السنة
2024
الرقم
53
تاريخ الفصل
24 يونيو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القـــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمد مسلم

وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، نزار حجي

المستدعون :  1- نهى ابراهيم نمر شعبان                            2- محمد فهمي ابراهيم شعبان

                    3- احمد فهمي ابراهيم شعبان / جنين     

              وكيلهم المحامي : نضال ابو فرحه / جنين  

الاجراءات

 تقدم المستدعون (الطاعنون) في النقض المدني رقم 164/2024 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 2/5/2024 عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 57/2023 وذلك لحين الفصل الطعن المقدم .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على ان الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة او بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ولما لمحكمتنا من سلطة تقديرية وحيث لا نجد ما يبرر الأخذ بالاستثناء الوارد في المادة المشار اليها .

لـــــــذلك

تقرر المحكمة رفض الطلب .

قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/6/2024