السنة
2022
الرقم
1260
تاريخ الفصل
21 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

وعضويـة السادة القضاة : د.رشا حماد ، نزار حجي ، د.بشار نمر،سعد السويطي

 

الطــــاعن: احمد جمال ذيب حمودة/خربثا بني حارث/رام الله

      وكيله المحامي:عبد القادر أبو زيد

المطعون ضدها : شركة ترست العالمية للتأمين

     وكيلها المحامي :نضال طه            

الاجــــــــــراءات

بتاريخ 28/11/2022 تقدم وكيل الطاعن بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بالدعوى رقم 244/2022 بتاريخ 31/10/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائة دينار اردني اتعاب محاماة عن هذا الاستئناف.

تتلخص أسباب الطعن فيما يلي:

1 . أخطأت المحكمة بعدم الحكم ببدل فقدان الدخل المستقبلي رغم ثبوتها بالتقرير الطبي المعالج ولم تنفيه اللجنة الطبية العليا

2. أخطأت المحكمة بعدم الحكم بفقدان الدخل المستقبلي رغم عدم نفيه من قبل المطعون ضدها بموجب بينة مقدمة منها.

3. أخطات المحكمة بعدم الحكم بكامل فترة التعطيل الواردة في تقرير الطبيب المعالج.

والتمس وكيل الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .

بتاريخ 11/12/2022 تقدم وكيل المطعون ضدها بلائحة جوابية التمس بموجبها رد الطعن .

المحكمــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة، نجد بأن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية وعليه تقرر قبوله شكلاً.

أما من حيث الموضوع،  نجد بان الطاعن تقدم بالدعوى رقم 1218/2018 لدى محكمة بداية رام الله للمطالبة بتعويضات عن حادث طرق بقيمة 266350 شيكل مدعياً بأنه تعرض لحادث طرق وانه مؤمن لمركبته لدى المطعون ضدها وهي المسؤولة عن التعويض وبعد استكمال إجراءات المحاكمة وبتاريخ 10/2/2022 أصدرت المحكمة حكمها القاضي بالزام المطعون ضدها بدفع 19596.5 شيكل وتضمينها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة بنسبة الحق المحكوم به ومبلغ مائة دينار اردني اتعاب محاماة ورد المطالبة فيما عدا ذلك ورد المطالبة بالفائدة القانونية وغلاء المعيشة .

لم يرتض الطاعن بالحكم الصادر فطعن به لدى محكمة استئناف القدس بالدعوى رقم 244/2022 وبعد استكمال إجراءات المحاكمة لديها وبتاريخ 31/10/2022 أصدرت حكمها القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة عن هذه المرحلة.

لم يرتض الطاعن بالحكم الصادر فطعن به لدى محكمة النقض وفق الأسباب الواردة فيه.

وعن السببين الأول والثاني والثالث وهو خطأ المحكمة بعدم الحكم ببدل فقدان الدخل المستقبلي وكان على المطعون ضدها اثبات انعدام الرابطة السببية وانه من المعروف قانوناً بأن فقدان الدخل المستقبلي ناتج عن عجز حرم المصاب من الدخل الذي كان يمكن ان يحصل عليه بعد الحادث وذلك نتيجة تولد نسبة عجز والخطأ بعدم الأخذ بالتعطيل الوارد في تقرير الطبيب المعالج.

 اننا ومن خلال ملف الدعوى نجد بان الطبيب المعالج منح الطاعن نسبة عجز 10% الا ان التقرير الصادر عن اللجنة الطبية العليا يتضمن (الم اسفل الظهر وانزلاق غضروفي بين الفقرة الرابعة والخامسة القطنية ) ولا يمكن اثبات او نفي علاقته بالحادث مدة التعطيل ثلاث اشهر، وحيث لم يثبت المدعي واقع حاله الصحي قبل الحادث ناهيك ان التقرير الطبي لم يجزم باثبات او نفي علاقة العجز بالحادث تطبيقاً لأحكام المادة 11/ب من نظام اللجان الطبية الحكومية لسنة 1951 التي أعطت الصلاحية للجنة الطبية العليا بمراجعة وتدقيق التقارير الطبية الصادرة عن باقي اللجان،وعليه فان تقرير اللجنة الطبية العليا ملزماً يتوجب الاخذ به وعدم الأخذ بالتقرير الصادر عن الطبيب المعالج وهذا ما اخذت به المحكمة حيث طبقت صحيح القانون ونقرها عليه ما يجعل هذه الأسباب مستوجبة الرد.

اما بخصوص القول بأنه كان يتوجب على المطعون ضدها اثبات ان الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما هو من الأعباء المفروضة على الطاعن اذ كان يتوجب عليه ان يثبت وجود الضرر وان السبب في الضرر الواقع عليه هو الحادث وحيث أنه لم يفعل فيكون هذا السبب مردود.

لذلك

تقرر المحكمة رد الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومائة دينار أردني أتعاب محاماة

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/2/2024