دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"القـــــــــــرار"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود الجبشة
وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، نزار حجي
المستدعي : خليل عودة جبر الحروب/دورا
وكيله المحامي : محمد علي الربعي/الخليل
الاجراءات
تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 25/2024 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 20/11/2023 عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 25/2023 وذلك لحين الفصل الطعن المقدم .
المحكمة
بعد التدقيق والمداولة، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على ان الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة او بدونها بناءً على طلب الطاعن .
ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ولما لمحكمتنا من سلطة تقديرية وحيث لا نجد ما يبرر الاخذ بالاستثناء الوارد في ا لمادة المذكورة انفاً.
لـــــــذلك
تقرر المحكمة رفض الطلب
قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/2/2024