السنة
2024
الرقم
7
تاريخ الفصل
1 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القـــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود الجبشة

وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، نزار حجي

المستدعي : خليل عودة جبر الحروب/دورا

          وكيله المحامي : محمد علي الربعي/الخليل 

الاجراءات

 تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 25/2024 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 20/11/2023 عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 25/2023 وذلك لحين الفصل الطعن المقدم .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على ان الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة او بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ولما لمحكمتنا من سلطة تقديرية وحيث لا نجد ما يبرر الاخذ بالاستثناء الوارد في ا لمادة المذكورة انفاً.

لـــــــذلك

  تقرر المحكمة رفض الطلب

قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/2/2024