السنة
2022
الرقم
925
تاريخ الفصل
26 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السيــــــد القاضــــــي عدنان الشعيبي

  وعضويـة السادة القضـاة: بسام حجاوي ، فواز عطيه ، مأمون كلش ، وثائر العمري

 

الطــــاعــــن: هاني محمد عبد الفتاح اسعيفان/ الشيوخ-الخليل

            وكيلاه المحاميان مازن عوض و/أو جهاد جرادات/ الخليل                        

 

المطعـــون ضدها: شركة فلسطين للتأمين/ الخليل

                  وكيلها المحامي محمود الملاح/ الخليل

 

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 26/7/2022، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 26/6/2022 عن محكمة استئناف الخليل في الاستئناف المدني رقم 294/2022 القاضي:" بقبول الاستئناف موضوعا، وتعديل الحكم المستأنف في حدود الأسباب المشار إليها، ليصبح إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ 84600 شيقل و750 ديناراً أردنياً ، وتضمينها الرسوم بنسبة المبلغ المحكوم به وأتعاب المحاماة المحكوم بها من محكمة أول درجة".

 

المحكمـــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة، ولما كان الطعن مقدما ضمن الميعاد مستوفياً لشرائطه الشكلية، تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، وعلى ما أنبأ عنه الحكم الطعين وسائر الأوراق المتصلة به، تقدم المدعي "الطاعن" ضد المدعى عليها "المطعون ضدها" بالدعوى المدنية رقم 1005/2019 امام محكمة بداية الخليل، موضوعها المطالبة بتعويضات عن اضرار جسدية ناجمة عن حادث طرق، على سند من القول أنه بتاريخ 6/10/2017 في منطقة الخليل، وأثناء سفر المدعي بالمركبة ذت الرقم 6075199 انحرفت عن مسارها، فصدمت باتجاه جدار، مما نتج عن ذلك إصابة المدعي بإصابات مختلفه في جسده ورد وصفها في البند الأول من صحيفة الدعوى، ونقل على أثرها الى المستشفى ، ومنح نسبة عجز 20%، ومدة تعطل سنة بسبب الإصابة، حيث طالب بمجموع المطالبات الواردة في البند 6 من تلك الصحيفة.

في حين تقدمت المدعى عليها بلائحة جوابية، جاء فيها أن المبالغ المطالب بها من باب التهويل والمبالغ فيها ، وأن نسبة العجز لا تستند إلى أساس قانوني، وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة بتاريخ 19/1/2022:" إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ 92100 شيقل و750 ديناراً ، مع الرسوم والمصاريف و200 دينار أردني أتعاب محاماة".

 

لم ترتضِ المدعى عليها بحكم محكمة أول درجة، فبادرت للطعن فيه استئنافا امام محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف المدني رقم 294/2022، وبنتيجة المحاكمة قضت بتاريخ 26/6/2022:" بقبول الاستئناف موضوعا، وتعديل الحكم المستأنف والحكم على المدعى عليها بأن تدفع للمدعي 84900 شيقل و750 ديناراً.....".

 

لم يلقَ حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعي، فبادر للطعن فيه بالنقض الماثل للأسباب الواردة فيه، ورغم تبلغ المطعون ضدها أصولا ، إلا أنها لم تتقدم بلائحة جوابية.

 

وعن أسباب الطعن، ولما كانت جميعها تنصب حول واقعة واحدة ، تتصل بتخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي عن فترة التعطل الواردة في تقرير اللجنة الطبية المحلية البالغة 15 شهراً، والحكم عن تلك الفترة بواقع 12 شهراً فقط، وتكون قد خالفت البينة المقدمة في الدعوى الماثلة، الامر الذي كان عليها أن تصدر حكمها بما ينسجم وما قررته في متن حكمها ، فيما يتعلق ببدل فقدان الدخل المستقبلي الذي اجرت حساباته من تاريخ انتهاء فترة التعطل البالغة 15 شهر.

ولما كان المقرر أن على محكمة الموضوع أن تتقيد وتلتزم بحدود الطلبات الواردة في الدعوى، فلا تقضى فيها بما لم يطلبه الخصوم ولا بأكثر مما طلبوه، طالما أنه لم يثبت من الطلبات التى أقيمت الدعوى على أساسها، أو أنه جرى تعديل في بعض أسبابها بطلب أو طلبات عارضة، وانما حسبها أن تقيم قضاءها وفقا للطلب المطروح عليها بما يكفى لحمله عليه.

 

وبناء على ذلك، ولما كانت المطالبة المحددة في صحيفة الدعوى قد أنبأت عن مطالبة المدعي ببدل تعطل عن 12 شهراً، ولم يثبت أنه طالب بتعديل ذلك الطلب من خلال طلب عارض، بل أن المدعي وعلى لسان وكيله المناب صرح في جلسة 8/7/2021 مترافعا يطلب الحكم له وفق ما جاء في صحيفة الدعوى، الأمر الذي يجعل من النتيجة التي توصلت إليها محكمة الاستئناف بهذا الخصوص متفقة والقانون، لاسيما وأنها تقيدت بطلبات الخصم وهو المدعي، ، وبالتالي تكون كذلك قد أصابت في اجراء الحسابات المتصلة ببدل فقدان الدخل من تاريخ انتهاء مدة التعطل البالغه اثنا عشر شهراً ، وبذلك تكون قد طبقت ما بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة في هيئتها العامة في القضية رقم 4/2023 من حيث تاريخ الحكم ببدل فقدان الدخل من تاريخ انتهاء مدة التعطل، الامر الذي يغدو هذا الطعن غير وارد لينال من الحكم الطعين.

 

لهــــــــذه الأسبـــــــــاب

 

نقرر رد الطعن موضوعا، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف التي تكبدها.

 

حكما صدر تدقيقا بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/2/2024