السنة
2024
الرقم
27
تاريخ الفصل
26 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــد محمود جاموس
وعضوية القضاة السادة: كمال جبر ، نزار حجي ، رائد عساف ، بلال أبو الرب

الطاعنـــــــــان :   1.النائب العام بالإضافة الى وظيفته / رام الله .

                       2.مدير دائرة أملاك الحكومة والمساحة بالإضافة الى وظيفته.

المطعون ضده : عدنان عوده خليل حروب  / دورا .

                     وكيله المحامي احمد سويطي / الخليل .

الاجـــــــــــــراءات

قدم الطاعنان هذا الطعن بتاريخ 25/1/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 3/10/2023 في الاستئناف المدني رقم 306/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .

يستند الطعن الى الأسباب التالية :-

1) أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق احكام القانون على وقائع الدعوى مخالفة بذلك صريح نص المادة الأولى من القرار بقانون رقم 43 لسنة 2021 بشأن إدارة أموال الدولة حيث اهدرت المحكمة اخراج القيد الصادر عن سجلات التسوية الغير منتهية والتي يثبت ان الأرض موضوع الاعتراض هي ارض حكومية ومسجلة باسم خزينة الدولة .

2) الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون ومبني على فساد في الاستدلال والاستنتاج وجاء ضد وزن البينة ويفتقر للتعليل القانوني الصحيح وقد أخطأت محكمة الاستئناف عندما اعتبرت ان البينات المقدمة من المعترض عليها كافية للجزم بملكيتها واحقيتها للعقار موضوع الاعتراض .

وطلب النائب العام قبول الاعتراض موضوعا ونقض الحكم الطعين وإصدار الحكم المتفق واحكام القانون .

لم يتقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية .

المحكمـــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة نجد بان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 3/10/2023 وبمراجعتنا القرارات بقانون ذات الأرقام  32  و 33 و 34 لسنه 2023 بشأن وقف سريان مدد التقادم والمواعيد والآجال القانونية بناء على القوة القاهرة الناتجة عن الأوضاع الراهنة نجد بان مدة وقف المواعيد والآجال تنتهي بتاريخ 6/1/2024  .

ولما كان الطعن الماثل قدم الى قلم محكمة النقض بتاريخ 25/1/2024 فان الطعن والحالة هذه يغدو مقدما ضمن المدة القانونية ولإستيفائه باقي الشروط الشكلية نقرر قبوله شكلا .

اما من حيث الموضوع نجد بان الطاعن الثاني تقدم باعتراض لدى محكمة تسوية دورا سجل تحت رقم 25/2016 ضد المعترض عليه (المطعون ضده) موضوعه الاعتراض على قطعة الأرض رقم 116 حوض رقم 36 موقع عين عمران من أراضي دورا ، وبالنتيجة أصدرت حكمها بتاريخ 27/3/2023 القاضي برد اعتراض أملاك الحكومة والمساحة وتصديق جدول الحقوق المتعلق بالقطعة 116 حوض 36 موقع عين عمران من أراضي دورا والإبقاء على تسجيلها باسم المعترض عليها وتضمين خزينة دولة فلسطين مبلغ 100 دينار اتعاب المحاماة والرسوم والمصاريف التي تكبدها المعترض عليها .

لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المعترض فطعن فيه لدى محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف المدني رقم 306/2023 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 3/10/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .

لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المعترض فطعن فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب المبسوطة في لائحة الطعن المقدمة بتاريخ 25/1/ 2024 .

وعن اسباب الطعن

بالنسبة لسببي الطعن وحاصلهما تخطئة محكمة الاستئناف في وزن البينة المقدمة وفي تطبيق احكام القانون على وقائع الدعوى مخالفة بذلك صريح نص المادة الأولى من القرار بقانون رقم 43 لسنة 2021 بشأن إدارة أموال الدولة حيث اهدرت المحكمة اخراج القيد الصادر عن سجلات التسوية الغير منتهية والتي يثبت ان الأرض موضوع الاعتراض هي ارض حكومية ومسجلة باسم خزينة الدولة .

وبمراجعتنا سائر أوراق الدعوى وما قدم فيها من بينات نجد بان قطعة الأرض رقم 116 من الحوض رقم 36 عين عمران ضمن أراضي دورا سجلت في جدول الادعاءات المقدمة لدى تسوية أراضي دورا باسم المطعون ضده وتم تقديم اعتراض من الجهة الطاعنة على أساس من الادعاء ان هذه الأرض تعود ملكيتها الى خزينة دولة فلسطين ومسجله باسم الخزينة بموجب سجلات التسوية الغير منتهية الموجودة لدى دائرة المساحة /رام الله وسجلات دائرة ضريبة الأملاك (المالية) وطالبت بقبول الاعتراض وتسجيل قطعة الأرض على اسم خزينة دولة  فلسطين .

ونجد بان الجهة المعترضة قدمت بينها المؤلفة من صورة عن اخراج قيد صادر عن دائرة المالية في الخليل يفيد بان قطعة الأرض مسجلة باسم خزينة المملكة الأردنية الهاشمية وصورة عن اخراج قيد صادر عن دائرة أملاك الحكومة والمساحة يفيد بذات المعنى وقدمت لإثبات ادعائها بينة مؤلفه من الشاهد مدير دائرة أملاك الحكومة والمساحة والذي ذكر بشهادته في جلسة 14/2/2023 (عائلة الشريف رفعت قضية على الحكومة بخصوص التسوية الأردنية الغير منتهية والمتضمن شطب اسم الخزينة وتسجيلها باسم عائلة الشريف والقرار صادر لصالح دار الشريف بشطب خزينة المملكة الأردنية الهاشمية وتسجيلها باسم عائلة الشريف وسجلات المملكة الأردنية ناتجة عن سجلات تسوية غير منتهية ولم يتم تعليقها تلك الفترة ولكن حسب السجلات التركية مسجلة الأرض باسم دار الشريف وقرار محكمة البداية يشمل القطعة موضوع الاعتراض والقرار اصبح قطعي)

في حين قدم المعترض عليه بينته المؤلفة من المبرزات من د/1 الى د/3 والتي هي عبارة عن حكم صادر عن محكمة بداية الخليل بالدعوى المدنية رقم 56/2002 مقامة من احمد وسعود وهاني أبناء علي احمد الشريف ضد وزارة الإسكان الفلسطينية ودائرة الأراضي في الخليل والنائب العام موضوعها تصحيح قيد وبالنتيجة أصدرت حكمها بتاريخ 12/3/2003 القاضي بشطب اسم الخزينة من سجلات التسوية فيما يتعلق بالقطع (7،6،1) من الحوض رقم (36) وتصحيح ذلك على خرائط التسوية والمساحة وتسجيلها باسم المدعية بالإضافة للتركة وتسطير كتب للجهة المدعى عليها بهذا الخصوص وإلغاء القيود السابقة باسم الخزينة ، ولدى استئناف هذا الحكم امام محكمة استئناف القدس بموجب الاستئناف المدني رقم 23/2003 قررت محكمة الاستئناف بتاريخ 23/6/2007 رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف ومن ثم طرح هذا الحكم لدى دائرة تنفيذ الخليل بموجب القضية رقم 358/2007 وثابت من المبرزين د/4 و د/5 ان المطعون ضده تملك قطعة الأرض موضوع الاعتراض بموجب الوكالة الدورية رقم 640/2013 كاتب عدل محكمة صلح دورا.

والسؤال هنا ما هي القيمة القانونية لإخراجي القيد الصادرين عن دائرة المالية ودائرة أملاك الحكومة والمساحة اللذين يفيدان بان قطعة الأرض موضوع الاعتراض مسجلة باسم الخزينة عن بعد صدور حكم يقضي بشطب اسم الخزينة وتسجيلها بأسماء المدعين بتاريخ 12/3/2003 وطرح هذا القرار للتنفيذ بموجب القضية التنفيذية رقم 358/2007 دائرة تنفيذ الخليل .

لقد استقر الفقه والقضاء على ان الحكم بعد ان يكتسب الدرجة القطعية يصبح حجة بما فصل فيه وعنوانا للحقيقة ولا يجوز قبول دليل ضده وان القول بعكس ذلك يعني بكل بساطة اهدار مبدأ حجية الشيء المحكوم به وعدم استقرارا المراكز القانونية للمتداعين لمجرد ان أحد لا يريد الانصياع للقرار المكتسب الدرجة القطعية.

وتأسيسا على ما تقدم فانه لا حجة لإخراجي القيد الصادرين عن دائرة المالية ودائرة أملاك الحكومة والمساحة في مواجهة الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل المؤيد استئنافا والحائز على قوة الامر المقضي به .

ولما كانت محكمة الاستئناف قد توصلت الى هذه النتيجة وقد جاء حكمها المطعون فيه معللا تعليلا ســـليما متفق وصحيح القانون نقرها عليه الامر الذي يتعين معه رد سببي الطعن .

لهـــذه الاســـــــــــباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/2/2024