السنة
2023
الرقم
491
تاريخ الفصل
26 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــد محمود جاموس
وعضوية القضاة السادة: كمال جبر ، نزار حجي ، رائد عساف ، بلال أبو الرب

الطاعن:ظافر ماهر راضي الاغبر/نابلس

      وكيله المحامي/صبيح ابو صالحة/نابلس

المطعون ضده :حمزة مفيد فيصل بسطامي/نابلس

     وكيله المحامي/ساهر الكوسا/نابلس

الإجراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 6/7/2023 لنقض الحكم  الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 31/5/2023 بالاستئناف رقم 777/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

1-الحكم الطعين مخالف لحكم القانون كون ان البينة المقدمة اثبتت بان طبيعة العلاقة بين طرفي الدعوى هي علاقة مقاولة وليست علاقة عمل .

2- تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى لعدم صحة الخصومة .

3- الحكم الطعين مشوب بعيب التعليل لجهة القول بان الطاعن لم يتمسك بالاختصاص ابتداء.

بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.

 

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، فان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 727/2017 لدى محكمة بداية نابلس في مواجهة المدعى عليه بموضوع المطالبة بمبلغ 57066 شيقل بدل حقوق عمالية ، وبختام اجراءات المحاكمة وبتاريخ 21/6/2022 اصدرت المحكمة حكمها القاضي بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغ 51360 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة .

لم يقبل المدعى عليه بهذا الحكم فبادر للطعن فيه لدى محكمة استئناف نابلس بموجب الاستئناف رقم 777/2022 وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 31/5/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

لم يقبل المدعى عليه بهذا الحكم فطعن به امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .

وعن اسباب الطعن ،،

وعن السبب الاول والثاني ،وحاصلهما القول بان الحكم الطعين مخالف لحكم القانون كون ان البينة المقدمة اثبتت بان طبيعة العلاقة بين طرفي الدعوى هي علاقة مقاولة وليست علاقة عمل وتخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى لعدم صحة الخصومة.

وبما ان محكمة الاستئناف قد توصلت الى  توافر علاقة العمل بين طرفي الدعوى لما ثبت لها ذلك من اقول الشاهد صبحي راشد حبيشة وشهادة الشاهد محمد مصطفى راشد وشهادة الشاهد سامي بشير اسليم، ولما كان هذا الذي خلص له الحكم الطعين يتصل بوزن البينة ، ولما كان من حق محكمة الاستئناف وهي في سبيل تكوين عقيدتها لتقول كلمتها بحكم من لدنها بوصفها محكمة موضوع سلطة مطلقة في تقدير اقوال الشهود واستخلاص الوقائع منها طالما لم تخرج بتلك الأقوال عن مدلولها ، وبما ان محكمة الاستئناف قد توصلت الى الحكم المطعون فيه بعد دراسة البينات المقدمة ،وعملت على تحليلها ووزنها بصفتها محكمة موضوع ولما حٌمِل الحكم الطعين على تسبيب سائغ ينم عن فهم سليم لواقع الدعوى ووقائعها وتوصل الى نتيجة منطقية تقوى على حمل منطوقه ، فإن محكمة الاستئناف بذلك قد مارست سلطتها التي لا رقابة لمحكمة النقض عليها ،مما يغدو معه هذين السببين حريا بالرد.

وعن السبب الثالث،وحاصل القول فيه بان الحكم الطعين مشوب بعيب التعليل لجهة القول بان الطاعن لم يتمسك بالاختصاص ابتداء.

وفي ذلك نرى ولما كان الدفع بعدم الاختصاص المكاني من الدفوع الشكلية التي يجب ان يتمسك فيها الخصم قبل الدخول في اساس الدعوى ولما كرر وكيل المدعى عليه اللائحة الجوابية ولم يتمسك بهذا الدفع في لائحته الجوابية وكما لم يتمسك فيه اثناء اجراءات المحاكمة البدائية وحتى في مرافعته الختنامية وبالتالي فلا يجوز له اثارة لاول مرة امام محكمة الاستئناف وحيث ان الامر كذلك فان ما قضت به محكمة الاستئناف لجهة رد هذا الدفع انما يعد تطبيقا سليما لحكم القانون الامر الذي يغدو معه هذا السبب حريا بالرد.

لذلك

     تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/2/2024