السنة
2023
الرقم
657
تاريخ الفصل
27 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــد محمود جاموس
وعضوية القضاة السادة: كمال جبر ، نزار حجي

الطاعن: غالب محمد موسى القزقي/دورا

       وكيله المحامي/احمد الحروب/الخليل

المطعون ضدهما:

     1-عدنان اسماعيل حسين حجة/دورا

     2-ارجوان اسماعيل حسين حجة/دورا

     وكيلهما المحامي/زين الدين وصوص/الخليل

الإجراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 17/5/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 2/5/2023 بالاستئناف رقم 167/2022 ،القاضي برد الاستئناف موضوعا مع الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماة.

يستند الطعن الى الاسباب التالية:

1-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم رد الدعوى كونها مقدمة ممن لا يملك الحق في تقديمها كونها مقامة ممن لا ينطبق عليه وصف تعريف المالك طبقا لتعريف المالك الوارد في قانون المالكين والمستاجرين .

2-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم رد الدعوى لثبوت عرض الاجرة عرضا حقيقيا.

3-الحكم الطعين صدر ضد وزن البينة .

بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .  

لم يتقدم المطعون ضدهما بلائحة جوابية.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم المستانف يتصل بقرار صادر عن محاكم الصلح وحيث ان الحكم الاستئنافي قد صدر بتاريخ 2/5/2023 في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بشان تشكيل المحاكم النظامية الصادر بتاريخ 25/1/2022 المنشور في العدد 26 من الجريدة الرسمية والذي اصبح نافذا بتاريخ 6/3/2022 ، ولما كان حكما كهذا وعلى ما افصحت عنه المادة 17/2/ج من القرار بقانون المشار اليه يقتضي من الطاعن ان يتقدم بطلب الحصول على الاذن من رئيس المحكمة العليا ولما تقدم الطاعن بهذا الطعن خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار بمنحه الاذن بالنقض ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع ،فان المدعيين اقاما الدعوى الاساس رقم 690/2016 لدى محكمة صلح دورا في مواجهة المدعى عليه موضوعها تخلية ماجور لعدم دفع الاجرة ،ولدى استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 12/2/2020 القاضي بعدم قبول الدعوى كونها مقدمة ممن لا يملك الحق في تقديمها ولانعدام الصفة مع الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة .

لم يلق حكم محكمة اول درجة قبولا من المدعيين فطعنا فيه لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 107/2020 ولدى استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 21/11/2021 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف واعادة الاوراق لمرجعها للسير بالدعوى من النقطة التي وصلت اليها.

لدى اعادة الاوراق لمحكمة اول درجة،ولدى استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 16/3/2022 القاضي بالزام المدعى عليه بتخلية الماجور وتسليمه للمدعيين خاليا من الشواغل والشاغلين مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة.

لم يرتض المدعى عليه في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى فبادر للطعن فيه لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 167/2022 ، وبعد استكمال الاجراءات امامها ،اصدرت حكمها بتاريخ 2/5/2023 ،القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف.

لم يلق حكم محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية قبولا من المدعى عليه فطعن فيه امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .

وعن اسباب الطعن ،،

وعن السبب الاول وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم رد الدعوى كونها مقدمة ممن لا يملك الحق في تقديمها كونها مقامة ممن لا ينطبق عليه وصف تعريف المالك طبقا لتعريف المالك الوارد في قانون المالكين والمستاجرين .

وحيث تشير الاوراق الى ان المدعيين اقاما الدعوى الاساس ضد المدعى عليه لدى محكمة صلح دورا موضوعها تخلية ماجور لعدم دفع الاجرة على سند من القول بانهما من ورثة المرحوم اسماعيل حسين اسماعيل حجة بموجب تعهد واقرار موقع من المدعى عليه بتاريخ 1/1/2012 ،وحيث قضت محكمة اول درجة بعدم قبول الدعوى لعدم اثبات المدعيين مقدار حصصهم في الماجور وللجهالة الفاحشة في الخصوص الموكل به ،الامر الذي يلق قبولا من المدعيين فطعنا في حكم محكمة اول درجة لدى محكمة بداية الخليل بموجب الاستئناف رقم 107/2020 التي قررت بختام المحاكمة لديها الحكم بقبول الاستئناف واعادة الاوراق لمرجعها، لما ثبت لها من ان الوكالة بالخصومة لا يشوبها اي عيب كون ان الخصوص الموكل به الوارد في متنها جاء معلوما علما نافيا للجهالة الفاحشة ،ولكون الدفع بان الدعوى مقامة ممن لا يملك اكثر من 50% في العقار شرع لمصلحة باق المالكين حماية من تعسف الاقلية منهم في اقامة الدعوى، وعند اعادة الاوراق لمحكمة اول درجة وبعد أن سارت على هدى قرار محكمة الاستئناف المرقوم اعلاه ،ولدى استكمال الاجراءت لديها اصدرت حكمها بتخلية المدعى عليه من الماجور ،الامر الذي لم يلق قبولا من المدعى عليه فطعن فيه لدى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 167/2022 التي قررت بختام اجراءات المحاكمة الحكم برد الاستئناف موضوعا .

وفي ذلك ،ولما كان المالك الذي يحق له الادعاء بطلب التخلية وفق شروط قانون المالكين والمستاجرين هو صاحب حق التصرف في المؤجر"بالفتح" او الذي يملك اكثر من نصف حق الملكية في العقار او صاحب حق ادارة العقار او اي شخص تنتقل اليه ملكية العقار بدلالة تعريف المالك بمقتضى نص المادة الثالثة من قانون المالكين والمستاجرين رقم 62 لسنة 1953 المعدل بموجب الامر رقم 1271  ،وحيث ان محكمة الاستئناف وبموجب حكمها الصادر في الاستئناف رقم 107/2020 قضت بالغاء الحكم المستانف القاضي بعدم قبول الدعوى لاقامتها ممن لا يملك النصاب القانوني فان عدم بحث محكمة الاستئناف في حكمها الثاني رقم 167/2022 مسالة اقامة الدعوى ممن ينطبق عليه وصف تعريف المالك طبقا لتعريف المالك الوارد في قانون المالكين والمستاجرين له ما يبرره كونها لا تملك اعادة بحث هذه المسالة كونها حازت حجية الامر المقضي به ،والذي يملك ذلك المحكمة الاعلى منها درجة وهي محكمة النقض وبما ان المدعى عليه وامام محكمتنا طعن بان الدعوى مقامة ممن لا يملك الحق في اقامتها ،وبما هذا الطعن يتعلق بالنظام العام ،الامر الذي يوجب اعادة الاوراق الى المحكمة مصدرة الحكم الطعين للوقوف فيما اذا كانت الدعوى مقامة ممن ينطبق عليه وصف تعريف المالك طبقا لتعريف المالك المشار اليه اعلاه ،مما يغدو معه الطعن حريا بالنقض .

لذلك

تقرر المحكمة الحكم بقبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق لمرجعها للسير بالدعوى على ضوء ما تم تبيانه على ان تنظر من هيئة غير تلك التي اصدرت الحكم الطعين وعلى ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة .

  حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/2/2024