السنة
2020
الرقم
809
تاريخ الفصل
27 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة،كمال جبر

 

الطاعن : نعيم علي سعيد الطحل/طولكرم

            وكيله المحامي:احمد شرعب

المطعون ضدهما:1- أمجد هاشم احمد أبو هوله/طولكرم /ذنابة

                      2- شركة ترست العالمية للتأمين/طولكرم

             وكيلهما المحامي :عبد الله حجاب

لإجراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 27/9/2020 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني 66/2015 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع  الرسوم والمصاريف و50 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي .

 

وقد تلخصت أسباب الطعن بما يلي :

1- النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين انها لم تتبع هدى محكمة النقض بقرارها 1412/2016

2- ان الطاعن قد أثبت وجوب الزام المدعى عليهما بالتكافل والتضامن بدفع المبلغ المدعى به حيث قدم الفواتير بقيمة الاضرار المادية وان قول شركة التأمين بانها غير ملزمة بدفع المبلغ بداعي عدم مسؤوليتها لمخالفتها شروط عقد التأمين هو قول مخالف للقانون .

3- النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين استبعاد شهادة المدعى عليه المقدمة في معرض بينة المدعي والتي ورد بها (ان مركبتي ضربت مركبته وان المركبة الخاصة بي مؤمنة ومرخصة وقت الحادث وان الشهادة تمثل إقرار قضائي على مسؤولية المدعى عليه).

وطلب الطاعن بالنتيجة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين .

ولم تقدم الجهة المطعون ضدها بلائحة جوابية على الطعن رغم تبلغها حسب الأصول .

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفيا شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً

وفي الموضوع تفيد وقائع ومجريات الدعوى ان الطاعن كان قد تقدم في مواجهة الجهة المطعون ضدها بالدعوى الأساس 989/2014 صلح طولكرم موضوعها مطالبة بتعويضات عن اضرار مادية وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 25/2/2015 أصدرت حكماً يقضي برد الدعوى الحكم الذي طعن به الطاعن استئنافاً لدى محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف 606/2015 والذي قضى برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف الحكم الذي طعن به الطاعن بطريق النقض وقد أصدرت محكمة النقض حكماً بموجب قرارها 1412/2016 يقضي بنقض الحكم وإعادة الأوراق الى مصدرها ومن ثم صدر حكم من محكمة الاستئناف بتاريخ 15/9/2020 يقضي  برد الاستئناف وتأييد الحكم المستانف الحكم الذي طعن به الطاعن بطريق النقض للأسباب الواردة بلائحة طعنه .

وعن اسباب الطعن،

وبالنسبة للسبب الأول وحاصله النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين انها لم تتبع هدى حكم محكمة النقض 1412/2016

وفي ذلك نجد ان محكمة النقض بقرارها رقم 1412/2016 قد قضت بنقض الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف حيث ان محكمة الاستئناف اشارت في حكمها بالزام المدعى عليه الأول بدفع المبلغ للمدعي الا ان محكمة الاستئناف قد خلصت بالنتيجة الى الحكم برد الاستئناف وتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى اذ ان مفاد مدونات الحكم الطعين المنقوض قد خلص الى خلاف ما قضى به حكم محكمة اول درجة من رد الدعوى ورغم ذلك انتهى الى تأييده وحيث ان أسباب الحكم المنقوض لا ينسجم مع منطوقه وعليه فقد تم نقضه للتناقض، وعليه فلا يرد قول الطاعن بأن المحكمةمصدرة الحكم الطعين لم تسر على هدى قرار محكمة النقض طالما ان حكم النقض المذكور لم يتضمن سوى نقض الحكم وإعادة الأوراق لمرجعها للتناقض.

اما بالنسبة للسبب الثاني وحاصله ان الطاعن قد أثبت مقدار التعويض الذي يستحقه من خلال الفواتير المبرزة وان قول شركة التأمين بأنها غير ملزمة بالتعويض لمخالفة شروط بوليصة التأمين -وفي ذلك نجد ان البحث في هذا السبب هو امر سابق لاوانه طالما ان محكمة الاستئناف لم تقل كلمتها بخصوص مقدار التعويض الذي يستحقه الطاعن في حال الحكم بذلك ولم تقل كلمتها بخصوص دفع شركة التأمين بعدم مسؤوليتها لمخالفة شروط البوليصة وعليه فلا يجوز النعي على المحكمة او تخطئتها بأمر لم تقل كلمتها فيه وعليه فاننا نقرر الالتفات عن هذا السبب في هذه المرحلة طالما ان محكمة الاستئناف لم تقل كلمتها فيه.

وبالنسبة للسبب الثالث وحاصله النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين ومن قبلها محكمة اول درجة استبعاد شهادة المدعى عليه المقدمة في معرض بينة المدعي والتي ورد بها (وان مركبتي ضربت مركبته وان المركبة الخاصة بي مؤمنة ومرخصة وقت الحادث وان تلك الشهادة تشكل بمثابة إقرار قضائي على مسؤولية المدعى عليه عن التعويض).

وفي ذلك نجد ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد حملت حكمها بعدم مسؤولية الجهة المطعون ضدها عن التعويض وبالتالي تأييد حكم محكمة اول درجة برد الدعوى وذلك استناداً الى ان المستأنف لم يقدم أي بينة قانونية تثبت مسؤولية المستأنف ضده الأول عن الحادث حيث لم يحدد تقرير الشرطة المبرز م/1 المسؤول عن وقوع الحادث وان كل ما ورد بالتقرير المذكور يتعلق بتفاصيل المركبتين حيث جاء فيه (ان هناك تصادم وقع بينهما وكذلك شهادة منظم التقرير لم تحدد من هو المسؤول عن الحادث ) وحيث ان هذا الذي قضت به المحكمة مصدرة الحكم الطعين لا يعدو سوى ان يكون تكريساً للمبدأ الذي كان سائداً في ظل قانون الأصول الحقوقية رقم 42 لسنة 1952 (الملغى) وهو المبدأ الذي يقوم على ان الدعوى ملك الخصوم يوجهونها حسب اهوائهم ووفق مصالحهم الخاصة،والذي يكرس دور الحياد السلبي للقاضي الذي كان يختصر دوره ان ينتظر حتى يقدم الخصوم كل دفوعهم وبيناتهم ثم يقتصر دور القاضي على اعلان ختام المحاكمة -وحيث ان المشرع قد تدخل في كل من قانون الأصول المدنية والتجارية والبينات النافذين بان جعل للقاضي دور ايجابياً في إجراءات اثبات الدعوى وكشف وجه الحقيقة فيها بأن اصبح القاضي مكلف في اطار الوقائع التي يدلي بها الخصوم ان يستخلص الصحيح منها ملتزماً قواعد الاثبات القانونية وله من تلقاء نفسه ان يحكم باتخاذ ما يراه من إجراءات لاثبات في حدود المقبول منها فله ان يوجه اليمين المتممة وان يأمر حضور الخصوم لاستجوابهم وان يأمر بالاثبات شهادة الشهود في الأحوال التي يجيز فيها القانون الاثبات بهذا الطريق وان يحكم بندب خبير وان حكمه يكون قاصراً لبيان ألبيان يتعين نقضه اذا لم يكن فيه ما يفيد ان المحكمة قد استنفذت كل ما لها من سلطة التحقيق وللتوصل الى كشف الواقع والحقيقة في الدعوى وان قاضي الدعوى لا يتقيد بالادلة والحجج التي يستند اليها الخصوم في الدعوى بل هو يملك في سبيل تكوين عقيدته أن يأمر بما يرى اجراءه لاثباتها وذلك حتى لا يترك كشف الحقيقة رهنياً بمبارزة الخصوم وحدهم والحرص على استقرار الحقوق وسد باب الحيلة امام طلاب الكيد او هواه المطل.

وعليه ولما كان الامر كذلك فان ما حملت عليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين قضاءها برد الدعوى استناداً الى ان تقرير الشرطة المبرز م/1 لم يحدد المسؤول عن وقوع الحادث وانه لم يثبت مسؤولية المستأنف ضده تكون أسباب غير كافية لحمل حكمها طالما ان الواقعة المطروحة امامها هو حادث صدم لا بد من تحديد من هو المسؤول قانونياً عن ذلك الحادث حتى يتم بالنتيجة تحديد الجهة المسؤولة عن التعويض المطالب به اذ ان الخطأ هو قوام المسؤولية المدنية والشرط الأساسي في دعوى التعويض كما ان قاعدة الخطأ المشترك وكبقية التعويض عنه تسري على الضرر الواقع على النفس كما تسري على الضرر الواقع على المال-اذ ان المسؤولية المشتركة الواردة في الحكم الطعين وبحال ثبوتها لا يعني رد دعوى التعويض وانما يجب بهذا الحال تطبيق قاعدة الخطأ المشترك والتعويض بشأنه 

لذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق الى مصدرها للسير في الدعوى وإصدار الحكم المقتضى استناداً لوقائع وبينات الدعوى وما يتراءى للمحكمة اجراءه من إجراءات الاثبات للوصول على وجه الحق والحقيقة في الدعوى .

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/02/2024