السنة
2023
الرقم
499
تاريخ الفصل
27 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــد محمود جاموس
وعضوية القضاة السادة: كمال جبر ، نزار حجي

الطاعن : سامر حمدي محمد قطب/نابلس

          وكيله المحامي/نائل الحوح /نابلس

المطعون ضده:عروة عزام عبد الرحيم زواتية/نابلس

           وكيله المحامي/علاء عنبتاوي/نابلس

الإجراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 19/3/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 7/2/2023 بالاستئناف رقم 18/2022 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغ 23700 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

يستند الطعن في مجمل اسبابه الى تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بوزن البينة وزنا سليما وتخطئة المحكمة باستبعاد اتفاقية العمل وشهادة الشاهد المحاسب والمسؤول عن حسابات العمال وتخطئة المحكمة الاستناد الى بينة المدعي واستبعاد بينة المدعى عليه وتخطئة المحكمة بالحكم للمدعي ببدل الاجازات السنوية وبدل الاعياد الدينية والرسمية وبدل العطل الاسبوعية وفي احتساب الاجر .

بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .  

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم المستانف يتصل بقرار صادر عن محاكم الصلح وحيث ان الحكم الاستئنافي قد صدر بتاريخ 7/2/2023 في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بشان تشكيل المحاكم النظامية الصادر بتاريخ 25/1/2022 المنشور في العدد 26 من الجريدة الرسمية والذي اصبح نافذا بتاريخ 6/3/2022 ، ولما كان حكما كهذا وعلى ما افصحت عنه المادة 17/2/ج من القرار بقانون المشار اليه يقتضي من الطاعن ان يتقدم بطلب الحصول على الاذن من رئيس المحكمة العليا ولما تقدم الطاعن بهذا الطعن خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار بمنحها الاذن بالنقض ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع فان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 1668/2015 لدى محكمة صلح نابلس في مواجهة المدعى عليه بموضوع المطالبة المطالبة بحقوق عمالية قيمتها 49950 شيقل ،ولدى استكمال الاجراءات تقرر وبتاريخ 12/12/2021 الحكم بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغ 5700 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة .

لم يرتض المدعي في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى فبادر للطعن فيه لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 18/2022 ، وبعد استكمال الاجراءات امامها ،اصدرت حكمها بتاريخ 7/2/2023 ،القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره 23700 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

لم يلق حكم محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية قبولا من المدعى عليه فطعن به امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .

وعن سبب الطعن وحاصل القول فيه بخطأ المحكمة مصدرة الحكم الطعين بوزن البينة وزنا سليما وتخطئة المحكمة باستبعاد اتفاقية العمل وشهادة الشاهد المحاسب والمسؤول عن حسابات العمال وتخطئة المحكمة الاستناد الى بينة المدعي واستبعاد بينة المدعى عليه وتخطئة المحكمة بالحكم للمدعي ببدل الاجازات السنوية وبدل الاعياد الدينية والرسمية وبدل العطل الاسبوعية وفي احتساب الاجر.

ولما كان ما جاء من نعي في سبب الطعن ينطوي على واقع يخالطه قانون مما يتحتم معه الولوج الى الموضوع بالقدر الذي يقتضيه سبب الطعن من الناحية القانونية وصلاحية هذه المحكمة بوصفها محكمة قانون.

وبمراجعة الاوراق نجدها تفيد بان محكمة اول درجة توصلت الى ان المدعي عمل لدى المدعى عليه مدة اربع سنوات لقاء اجرة يومية مقدارها 75 شيقل وكما توصلت بان المدعي ترك العمل من تلقاء نفس وقضت له تبعا لذلك مبلغ وقدره 2100 شيقل بدل اجازات سنوية ومبلغ 3000 شيقل بدل مكافاة نهاية الخدمة ومبلغ 600 شيقل بدل اليوم الاول من الاعياد الدينية،وكما تشير الاوراق بان المدعي لم يرتض بحكم محكمة اول درجة فطعن فيه استئنافا في حين ارتض المدعى عليه بهذا الحكم ،وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين نرى بان محكمة الاستئناف عدلت الحكم المستانف فيما يتصل باستحقاق المدعي لبدل الاجازة السنوية وبدل الاعياد الدينية والرسمية وكما حكمت للمدعي ببدل العطل الاسبوعية .

وفي ذلك ،ولما لم يطعن المدعى عليه في الحكم الصادر عن محكمة اول درجة الامر الذي يكون معه ما قضت به محكمة اول درجة ولم يكن محل طعن بالاستئناف من قبل المدعي قد حاز حجية الامر المقضي به ،وبذلك فان ابقاء محكمة الاستئناف على حكم محكة اول درجة فيما يتصل بالحكم للمدعي ببدل مكافاة نهاية الخدمة بواقع 3000 شيقل وبدل اجازات سنوية بواقع 2100 شيقل يوافق التطبيق السليم لحكم القانون ،وفيما يتصل بما قضت به محكمة الاستئاف للمدعي عن العطل الاسبوعية وتعديل الحكم المستانف فيما يتعلق ببدل الاعياد الدينية والرسمية ،وفي ذلك نرى بانه يشترط لاستحقاق عامل المياومة بدل العطلة الاسبوعية اثبات بانه عمل ستة ايام متصله قبلها ويحسم من ذلك نسبة الايام التي تغيبها العامل عن العمل طبقا لصريح المادة 72 من قانون العمل ،وبعطف النظر على بينة المدعي الشخصية نرى بانه لم يرد فيها ما يفيد بان المدعي كان يعمل ستة ايام متصلة في الاسبوع في حين ذهبت بين المدعى عليه والمتمثلة بشهادة الشاهد سمير القطب ونبيل القطب بان عمل المدعي كان متقطعا ،وبذلك يكون الحكم له ببدل يوم العطلة الاسبوعية مخالف لحكم القانون ،واما فيما يتصل باستحقاق المدعي لبدل العطل الدينية والرسمية ،ولما ذكر شاهد المدعى عليه سمير قطب بان المدعي بان المدعي كان يتقاضى فقط اجرا عن اليوم  الذي كان يعمل فيه واليوم الذي لا يعمل فيه لا يتقاضى اجرا عنه ،ولما لم يرد في البينة ما يفيد بان المدعى عليه دفع للمدعي بدل العطل الدينية والرسمية فان الحكم له ببدلها يوافق التطبيق السليم لحكم القانون على الوقائع الثابته ، وبهذا فان سبب طعن يرد فقط فيما يتصل باستحقاق المدعي لبدل العطلة الاسبوعية مما يوجب نقض الحكم الطعين من هذه الزاوية .

لذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين فيما يتعلق بالحكم للمدعي ببدل العطلة الاسبوعية ، ولما كانت الدعوى صالحة للحكم في موضوعا وعملا باحكام المادة 237 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية فان المحكمة تقرر الحكم بالغاء الحكم الطعين فيما يتصل بالحكم للمدعي ببدل العطلة الاسبوعية وتبعا لذلك تعديل الحكم الطعين ليصبح الحكم بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغ 8100 شيقل مع الرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ 250 دينار اتعاب محاماة عن جميع مراحل التقاضي

  حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/2/2024