السنة
2023
الرقم
561
تاريخ الفصل
4 مارس، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمد مسلم

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود جاموس ، محمود الجبشة ، كمال جبر و رائد عساف

 

الطاعنـــــــــان : 1) النائب العام بالإضافة الى وظيفته / رام الله .

                     2)مدير دائرة أملاك الحكومة والمساحة بالإضافة الى وظفته .

المطعون ضدها : عبلة علي احمد الشريف / الخليل .

وكيلها المحامي عبد القادر الحسني / الخليل .

الاجـــــــــــــراءات

قدم الطاعنان هذا الطعن بتاريخ 27/4/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 2/4/2023 في الاستئناف المدني رقم 1446/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف .

يستند الطعن الى الأسباب التالية :-

1) أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق احكام القانون على وقائع الدعوى مخالفة بذلك صريح نص المادة الأولى من القرار بقانون رقم 43 لسنة 2021 بشأن إدارة أموال الدولة حيث اهدرت المحكمة اخراج القيد الصادر عن سجلات التسوية الغير منتهية والتي يثبت ان الأرض موضوع الاعتراض هي ارض حكومية ومسجلة باسم خزينة الدولة .

2) الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون ومبني على فساد في الاستدلال والاستنتاج وجاء ضد وزن البينة ويفتقر للتعليل القانوني الصحيح وقد أخطأت محكمة الاستئناف عندما اعتبرت ان البينات المقدمة من المعترض عليها كافية للجزم بملكيتها واحقيتها للعقار موضوع الاعتراض .

وطلب النائب العام قبول الاعتراض موضوعا ونقض الحكم الطعين وإصدار الحكم المتفق واحكام القانون .

تبلغ وكيل المطعون ضدها لائحـة الطــعن بتاريخ 4/5/2023 ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمـــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شــــــــــــكلا .

اما من حيث الموضوع نجد بان الطاعن الثاني تقدم باعتراض لدى محكمة تسوية دورا سجل تحت رقم 100/2016 ضد المعترض عليها (المطعون ضدها) موضوعه الاعتراض على قطعة الأرض رقم 246 حوض رقم 36 موقع عين عمران من أراضي دورا ، وبالنتيجة أصدرت حكمها بتاريخ 1/12/2022 القاضي برد اعتراض أملاك الحكومة والمساحة وتصديق جدول الحقوق المتعلق بالقطعة 246 حوض 36 موقع عين عمران من أراضي دورا والإبقاء على تسجيلها باسم المعترض عليها وتضمين خزينة دولة فلسطين مبلغ 200 دينار اتعاب المحاماة والرسوم والمصاريف التي تكبدها المعترض عليها .

لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المعترض فطعن فيه لدى محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف المدني رقم 1446/2022 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 2/4/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف .

لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المعترض فطعن فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب المبسوطة في لائحة الطعن المقدمة بتاريخ 27/4/ 2023.

وعن اسباب الطعن

بالنسبة لسببي الطعن وحاصلهما تخطئة محكمة الاستئناف في وزن البينة المقدمة وفي تطبيق احكام القانون على وقائع الدعوى مخالفة بذلك صريح نص المادة الأولى من القرار بقانون رقم 43 لسنة 2021 بشأن إدارة أموال الدولة حيث اهدرت المحكمة اخراج القيد الصادر عن سجلات التسوية الغير منتهية والتي يثبت ان الأرض موضوع الاعتراض هي ارض حكومية ومسجلة باسم خزينة الدولة .

وبمراجعتنا سائر أوراق الدعوى وما قدم فيها من بينات نجد بان قطعة الأرض رقم 246 من الحوض رقم 36 عين عمران ضمن أراضي دورا سجلت في جدول الادعاءات المقدمة لدى تسوية أراضي دورا باسم المطعون ضدها وتم تقديم اعتراض من الجهة الطاعنة على أساس من الادعاء ان هذه الأرض تعود ملكيتها الى خزينة دولة فلسطين ومسجله باسم الخزينة بموجب سجلات التسوية الغير منتهية الموجودة لدى دائرة المساحة /رام الله وسجلات دائرة ضريبة الأملاك (المالية) وطالبت بقبول الاعتراض وتسجيل قطعة الأرض على اسم خزينة دولة فلسطين .

ونجد بان المطعون ضدها وبعد ان كرر ممثل الجهة المعترضة لائحة الاعتراض دفعت بان ما ورد في جدول الحقوق متفق مع الأصول والقانون وان قطعة الأرض ألت اليها بموجب الإرث والقسمة الرضائية وانه سبق ان صدر حكم قطعي لصالح مورثها وطالبت الحكم برد الاعتراض .

وعلى ضوء الدفع المشار اليه قررت المحكمة نقل عبء الاثبات على المعترض عليها وقدمت بينتها  المبرز ع/2 ومن ضمنها حكم صادر عن محكمة بداية الخليل بالدعوى المدنية رقم 56/2002 مقامة من احمد وسعود وهاني أبناء علي احمد الشريف ضد وزارة الإسكان الفلسطينية ودائرة الأراضي في الخليل والنائب العام موضوعها تصحيح قيد وبالنتيجة أصدرت حكمها بتاريخ 12/3/2003 القاضي بشطب اسم الخزينة من سجلات التسوية فيما يتعلق بالقطع (7،6،1) من الحوض رقم (36) وتصحيح ذلك على خرائط التسوية والمساحة وتسجيلها باسم المدعية بالإضافة للتركة وتسطير كتب للجهة المدعى عليها بهذا الخصوص وإلغاء القيود السابقة باسم الخزينة ، ولدى استئناف هذا الحكم امام محكمة استئناف القدس بموجب الاستئناف المدني رقم 23/2003 قررت محكمة الاستئناف بتاريخ 23/6/2007 رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف ومن ثم طرح هذا الحكم لدى دائرة تنفيذ الخليل بموجب القضية رقم 358/2007 وثابت من محتويات المبرز ع/1 ان المعترض عليها تملك ارثا وشراءا  قطعة الأرض محل الاعتراض .

ونجد بان الجهة المعترضة ارفقت مع لائحة الاعتراض صورة عن اخراج قيد صادر عن دائرة المالية في الخليل يفيد بان قطعة الأرض مسجلة باسم خزينة المملكة الأردنية الهاشمية وصورة عن اخراج قيد صادر عن دائرة أملاك الحكومة والمساحة يفيد بذات المعنى وقدمت لإثبات ادعائها بينة مؤلفه من الشاهد مدير دائرة أملاك الحكومة والمساحة والذي ذكر بشهادته في جلسة 20/11/2022 (عائلة الشريف رفعت قضية على الحكومة بخصوص التسوية الأردنية الغير منتهية والمتضمن شطب اسم الخزينة وتسجيلها باسم عائلة الشريف والقرار صادر لصالح دار الشريف بشطب خزينة المملكة الأردنية الهاشمية وتسجيلها باسم عائلة الشريف وسجلات المملكة الأردنية ناتجة عن سجلات تسوية غير منتهية ولم يتم تعليقها تلك الفترة ولكن حسب السجلات التركية مسجلة الأرض باسم دار الشريف وقرار محكمة البداية يشمل القطعة موضوع الاعتراض والقرار اصبح قطعي) .

والسؤال هنا ما هي القيمة القانونية لإخراجي القيد الصادرين عن دائرة المالية ودائرة أملاك الحكومة والمساحة اللذين يفيدان بان قطعة الأرض موضوع الاعتراض مسجلة باسم الخزينة عن بعد صدور حكم يقضي بشطب اسم الخزينة وتسجيلها بأسماء المدعين بتاريخ 12/3/2003 وطرح هذا القرار للتنفيذ بموجب القضية التنفيذية رقم 358/2007 دائرة تنفيذ الخليل .

لقد استقر الفقه والقضاء على ان الحكم بعد ان يكتسب الدرجة القطعية يصبح حجة بما فصل فيه وعنوانا للحقيقة ولا يجوز قبول دليل ضده وان القول بعكس ذلك يعني بكل بساطة اهدار مبدأ حجية الشيء المحكوم به وعدم استقرارا المراكز القانونية للمتداعين لمجرد ان أحد لا يريد الانصياع للقرار المكتسب الدرجة القطعية .

وتأسيسا على ما تقدم فانه لا حجة لإخراجي القيد الصادرين عن دائرة المالية ودائرة أملاك الحكومة والمساحة في مواجهة الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل المؤيد استئنافا والحائز على قوة الامر المقضي به .

ولما كانت محكمة الاستئناف قد توصلت الى هذه النتيجة وقد جاء حكمها المطعون فيه معللا تعليلا ســـليما متفق وصحيح القانون نقرها عليه الامر الذي يتعين معه رد سببي الطعن .

لهـــذه الاســـــــــــباب

    تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا .

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 4/3/2024