السنة
2022
الرقم
1048
تاريخ الفصل
28 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة :حازم ادكيدك، د.رشا حماد ، نزار حجي، سعد السويطي

 

الطعن الاول رقم 1048/2022

الطاعنان  : 1- علي حماد حسن رشايدة بالإصالة عن نفسه وبولايته عن ابنته رجاء

              2- رجاء علي حماد رشايدة/الخليل

وكيلاه المحاميان:مازن عوض و/او جهاد جرادات/الخليل                   

المطعون ضدها : شركة التأمين الوطنية/الخليل

وكيلها المحامي:ماجد عودة/بيت لحم                 

الطعن الثاني : 1096/2022

الطاعنة : شركة التأمين الوطنية/الخليل

              وكيلها المحامي:ماجد عودة/بيت لحم      

المطعون ضدهما : 1- علي حماد حسن رشايدة بالإصالة عن نفسه وبولايته عن ابنته رجاء

              2- رجاء علي حماد رشايدة/الخليل

وكيلاه المحاميان:مازن عوض و/او جهاد جرادات/الخليل                   

 

الاجراءات

بتاريخ 10/10/2022 تقدم وكيل الطاعنين بالطعن الأول فيما تقدم وكيل الطاعنة بالطعن الثاني بتاريخ 26/10/2022 وذلك للطعن بالحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 20/9/2022 بالاستئنافين المدنيين 214و321/2022 والقاضي بقبول الاستئناف الأول بحدود السبب الثالث وقبول الاستئناف الثاني بحدود السبب الثاني والثالث والرابع والحكم بتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم للمصابة رجاء بمبلغ (207541.7) شيكل و(5105) دينار اردني وتضمين المدعى عليهما الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي.

تتلخص أسباب الطعن الأول 1048/2022 بما يلي:

1 . ان محكمة الاستئناف أخطأت في حسم مبلغ الدفعات المستعجلة والبالغة 17000 شيكل رغم انها دفعات بدل مصاريف سلمت للمطعون ضدها ولا يجوز حسم المبلغ مرة أخرى.

2. ان المحكمة الاستئنافية أخطأت في اعتبار جزء من العجز غير وظيفي وهو بنسبة 10% وحسم هذه النسبة من التعويض رغم عدم وجود نص قانوني يجير ذلك ومخالفة بذلك الاحكام القضائية .

3. ان المحكمة الاستئنافية أخطأت في رد مطالبة المدعي بصفته الشخصية لعدم دفع الرسوم القانونية عنها رغم دفعه لمبلغ 5 دنانير وفقا القانون .

4. ان المحكمة أخطأت بالأخذ بنسبة العجز 43.3% وكان عليها الأخذ بتقرير اللجنة الطبية المحلية وليس العليا.

5. ان المحكمة أخطأت في اجراء الحسابات عن الألم والمعاناة عن المبيت في المشفى عن 61 يوم وكان يجب الحساب على 72 يوم وفق البينة المقدمة .

6. ان المحكمة أخطأت بالحساب لبدل المصاريف الطبية مبلغ 11633 شيكل رغم تقديم البينة التي تثبت اكثر من ذلك وبالتالي الحسابات الصحيحة هي مبلغ (1019427) شيكل.

7. ان المحكمة أخطأت بعدم الحكم بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية .

ملتمساً قبول الطعن والحكم وفق المطالبات الواردة فيه مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بتاريخ 31/10/2022 تبلغ وكيل الجهة المطعون ضدها ولم يتقدم بلائحة جوابية .

تتلخص أسباب الطعن الثاني 1096/2022 بما يلي:

1 . ان المحكمة أخطأت بعدم اعتماد متوسط الدخل العام بتاريخ الحادث وهو سنة 2007 واعتمادها الدخل على أساس 2266.11 شيكل بدلاً من 1824 شيكل.

2. ان المحكمة أخطأت في الحكم للمدعية بمبلغ (63387.62) شيكل عن الفترة من تاريخ بلوغ المدعية سن 18 عام حتى النطق بالحكم غير مرسملة لعدم تقديم البينة على انها فقدت دخلها عن تلك الفترة ولعدم مطالبة وكيلها بذلك بلائحة الدعوى .

3. ان المحكمة أخطأت في الحكم للمصابة بمبلغ 11633 شيكل بدل مصاريف طبية رغم عدم تقديم البينة على تعلقها بالحادث.

ملتمساً قبول الطعن وإلغاء الحكم ورد الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة

بتاريخ 3/11/2022 تقدم وكيل المطعون ضدها بلائحة جوابية رداً على لائحة الطعن طالباً رده شكلاً وموضوعاً.

المحكمة

بعد التدقيق و المداوله : ولورود الطعنين في الميعاد القانوني مستوفيين شروطهما القانونية تقرر قبولهما شكلا.

وفي الموضوع :وعلى ما يتبين من الأوراق ان المدعي علي رشايدة كان قد اقام الدعوى المدنية رقم 330/2014 بصفته الشخصية وبولايته عن ابنته القاصرة رجاء ضد المدعى عليها شركة التأمين الوطنية وذلك لمطالبتها بدفع مبلغ (1019427) شيكل بدل تعويضات عن اضرار جسدية ناتجة عن حادث طرق وفق وقائع وأسباب تلك الدعوى .

بعد ان استكملت محكمة الدرجة الأولى إجراءاتها أصدرت الحكم بتاريخ 23/1/2022 القاضي بالحكم للمدعي بصفته الشخصية بمبلغ 30000 الف شيكل وللقاصرة بمبلغ (5105) دينار ومبلغ (228962) شيكل مع الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماة .

لم يرتض طرفي الخصومة من حكم محكمة الدرجة الأولى فتقدم المدعي بالاستئناف 214/2022 المدعى عليه بالاستئناف 321/2022 لدى محكمة استئناف الخليل التي أصدرت الحكم بعد ان استكملت الإجراءات بتاريخ 20/9/2022 وهو الحكم محل هذا الطعن .

لم يرتض طرفي الخصومة من حكم محكمة الاستئناف فتقدم المدعي بالطعن الأول 1048/2022 والمدعى عليها بالطعن الثاني 1096/2022 حاملاً كل واحد منهما طعنه على الأسباب الملخصة في مقدمة هذا الحكم.

وعن أسباب الطعن الأول 1048/2022

وبخصوص السبب الأول والأخذ على الحكم بالخطأ من جهة حسمه لمبلغ 17000 الف شيكل من مجمل التعويض رغم انها فواتير طبية دفعت بعد تسلمها للجهة المطعون ضدها ولا يجوز حسم المبلغ مرتين،وبالتدقيق نجد ان محكمة الاستئناف قامت بحسم المبلغ المذكور بعد ان وقفت على نص المادة 168/3 من قانون التأمين التي نصت على (تكون المبالغ المدفوعة للمستدعي جزءاً من اجمالي التعويض المستحق للمصاب حين ثبوت المسؤولية) .

ولما كان ذلك وتبين دفع الجهة المطعون ضدها لهذا المبلغ على أساس مصاريف علاج ونفقات معينة لوالد المصابه وهي على ثلاث مراحل الأولى بمبلغ 2000 شيكل والثانية بمبلغ 5000 شيكل الثالثة بمبلغ 10000 شيكل وان هناك دفعة رابعة بقيمة 7425 شيكل كانت بدل مصاريف طبية بفواتير مواصلات وعلاج كما هو مدون على الأوراق فيكون ما خلصت اليه المحكمة الاستئنافية يتفق ونص المادة 168/3 من قانون التأمين وموافق للأوراق ولا يجعل من حسم المبلغ المذكور هو مرتين على حساب التعويض وهذا يختلف عن الدفعات التي كانت تتم بفواتير ما يجعل من هذا السبب واجب الرد.

وعن السبب الثاني من أسباب الطعن الذي أخذ على الحكم حسمه ما نسبته 10% من نسبة العجز بوصفه عجز غير وظيفي دون سند من القانون وبشكل مخالف لاحكام القانون والسوابق القضائية ، وبالعودة الى التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية العليا نجده قد منح المصابة نسبة عجز اجمالية (43.3%) منها 10% عملاً بالمادة 75/B وكان قد ذكر التقرير انها تعاني من كسور في الفخدين وتثبيت خارجي للفخدين واصابة للعصب الصافن على الجهتين وندب على الفخدين،وكانت محكمة الدرجة الثانية قد توصلت الى ان هذه النسبة تشكل عجز غير وظيفي باعتبارها ندبة جمالية ومخفية وغير ظاهرة ولا تؤثر على المقدرة على الكسب المستقبلي كما جاء في تسبيب محكمة الدرجة الثانية.

ولما كان ذلك وجاء التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية العليا ووضّح انه تخلف لدى المصابة إضافة للاصابات العادية ندب جراحية وان تلك الندب خلفت نسبة عجز 10% وفق المادة 75 من كتاب نسب العجز ولما كان المشرع قدر لمن تحصل لديه نسبة عجز دائمة تعويضاً مادياً مساوياً لما فقده من كسب ولما سيفقده من القدرة على الكسب مستقبلاً وقد استند قضاء هذه المحكمة واستقر على ذلك فيما يتصل بالعجز الوظيفي الذي يصيب أحد أعضاء الجسم بما يؤثر على قدرة العضو المصاب الكاملة بتأدية وظيفته أما في حالة العجز غير الوظيفي أي ذلك الذي لم يصب عضو من أعضاء الجسم التي تؤدي دوراً وظيفياَ كالندب التي تبقى على الجسم كأثر للجروح او إصابة او اجراء عملية فان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان مثل هذا العجز يستحق تعويضاً مماثلاً لذلك المقرر في العجز الوظيفي فيما اذا اثبت ان هذا العجز أثر على قدرة كسب المصاب أو نظراً لعمل المصاب الذي كان يؤديه،ولما كان قضاء محكمة النقض قد استقر كذلك على أن أمر تقدير ذلك يعود الى محكمة الموضوع طالما ان التقرير بشأن ذلك يستفاد من خلال البينات المقدمة في الدعوى وعليه ولما كان الثابت تخلف نسبة عجز 10% عن الندب وفق تقرير اللجنة الطبية العليا وكذلك المحلية فان عدم الحكم للمصابة بتعويض عن تلك النسبة وخصمها من اجمالي نسبة العجز الكلية يتفق وصحيح القانون وما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض ما يوجب رد هذا السبب .

وعن السبب الثالث وحاصله الأخذ على الحكم المطعون فيه بالخطأ من جهة رد الدعوى بخصوص مطالبة المدعي بصفته الشخصية لعدم دفع الرسم القانوني عنها رغم دفعه لمبلغ خمسة دنانير وفق احكام القانون.

فاننا نشير الى ان الهيئة العامة لمحكمة النقض كانت قد أصدرت حكمها رقم 2/2022 بالطعن رقم 662/2021 بتاريخ 20/3/2023 الذي قضى أن دعوى المطالبة ببدل التعطل عن العمل للولي هي مطالبة شخصية ناشئة عن ذات المطالبة بالتعويض عن الضرر البدني ومرتبطة به وبذات الحادث موضوع دعوى القاصر ولا تنفصل عنها وهي بذلك خاضعة لذات الرسم والمنصوص عليه في قانون رسوم المحاكم النظامية فيما يخص دعوى التعويض عن الاضرار البدنية وتكون ضمن الرسم المقرر لهذه الدعوى،ولما كان ذلك ويعد هذا الحكم ملزماً لكافة المحاكم في جميع الأحوال عملاً بالمادة 239 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجاريةرقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته وحيث ان محكمة الدرجة الثانية قضت بخلاف ذلك وقررت عدم قبول الدعوى فيما يتعلق بمطالبة ولي أمر القاصر /المصابة لعدم دفع الرسم القانوني عنها ما يجعل من هذا السبب وارداً على الحكم الطعين ما يوجب نقضه.

وعن السبب الرابع والأخذ على المحكمة اعتمادها على نسبة العجز الاجمالية البالغة 43.3%بناء على تقرير اللجنة الطبية العليا وعدم اعتمادها على تقرير اللجنة الطبية المحلية الذي منح المصاب نسبة عجز اكبر،نجد بأن الخبرة الفنية الطبية الصادرة عن اللجان الطبية المختصة هي البينة الطبية الواجبة الاتباع والاخذ بها في مسألة تحديد نسبة العجز التي تمنح للمصاب وان التعليمات التي تتبعها تلك اللجان في عملها هي التي تحدد درجات وتسلسل اللجان الطبية والطعن في تقريرها ضمن الإجراءات المتبعة في نظام تلك اللجان فاللجنة الطبية المحلية درجة من درجات تلك اللجان واللجنة الطبية العليا هي درجة أعلى من حيث العدد والتخصص من اللجنة الطبية المحلية،ولما كان ذلك وتعد تقارير اللجنة الطبية العليا من حيث الخبرة الفنية الطبية اعلى من تقارير اللجان الطبية المحلية فيكون اعتماد محكمة الدرجة الثانية على ذلك التقرير الصادر عن اللجنة الطبية العليا سليماً متفقاً واحكام وتعليمات عمل اللجان الطبية وقانون البينات ما يوجب رد هذا السبب.

وعن السبب الخامس وحاصله الأخذ على الحكم المطعون فيه من جهة احتساب عدد أيام المبيت في المشفى انها 61 يوماً والصحيح انها 72 يوماً وفق البينة المقدمة فاننا نجد وبعد التدقيق ان محكمة الدرجة الثانية قد استعرضت فترات دخول المصابة الى المستشفى وخروجها بالتفصيل وفق تقرير مستشفى المقاصد،وتوصلت الى ان عدد أيام مكوثها في المستشفى عن كامل الفترات هو 61 يوما وقضت لها بالتعويض عن تلك الأيام ولما كان ذلك يتفق وصحيح الأوراق والبينة التي اثبتت تاريخ الدخول والخروج من المشفى ولما كان ما ذكرته الطاعنة في لائحة الطعن لا يخلو من الخطأ في حساب الأيام والليالي وتكرار بعضها مثل الدخول بتاريخ 24/7/2009 والخروج 27/7/2009 فهو مكرر مرتين فيغدوا ما خصلت اليه المحكمة الاستئنافية متفقاً والأوراق ما يوجب رد هذا السبب.

وعن السبب السادس والأخذ على المحكمة الاستئنافية خطأها في حساب بدل المصاريف الطبية بقيمة 11633 شيكل وان البينة اثبتت انها أكثر،فاننا نجد بعد التدقيق أيضاً ان ما خلصت اليه المحكمة الاستئنافية يتفق والأوراق والفواتير المبرزة بالدعوى من ضمن المبرز (م/1) المقدم من المدعية وهي فواتير طبية وصيدلانية بقيمة11633 شيكل ووفق ما ورد على لسان وكيل المصابة عند ابرازها وان محكمة الدرجة الثانية قد استبعدت كافة الفواتير الطبية التي كانت قد سلمت للجهة المدعى عليها /شركة التأمين لتغطيتها سواء للمصابة او للجهات الصادرة عنها تلك الفواتير التي قدمها وكيل المطعون ضدها للمحكمة بناء على طلبها ولما كان ذلك وما خلصت اليه المحكمة جاء صحيحاً يتفق والأوراق فيغدو هذا السبب واجب الرد.

وعن السبب السابع والاخذ على المحكمة بالخطأ في عدم الحكم بالفائدة القانونية وجدول غلاء المعيشة،فاننا وبعطف النظر على حكم الهيئة العامة للمحكمة العليا/محكمة النقض في حكمها رقم 662/2021 الصادر بتاريخ 21/3/2023 ذلك الحكم الذي وضع الضوابط للحكم بالفائدة القانونية وربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة على أساس ان ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة يكون من تاريخ حكم محكمة اول درجة وربط المبلغ بالفائدة القانونية من تاريخ اعتبار الحكم واجب النفاذ،ولما جاء حكم محكمة الدرجة الثانية مخالفاً لهذا المبدأ الملزم لكافة المحاكم فيغدو هذا السبب كذلك واجب القبول.

معالجة أسباب الطعن الثاني  1096/2022 :

وعن السبب الأول وحاصله الاخذ على المحكمة عدم اعتمادها على متوسط الدخل بتاريخ الحادث أي بالعام 2007 واعتمادها على أساس الدخل 2266 بدلاً من 1824 شيكل فاننا نجد ان محكمة الاستئناف اعتمدت تاريخ بلوغ المصابة القاصر السن القانوني هو 18 عاما واجراء الحساب على متوسط الدخل العام بذلك التاريخ أي تاريخ بلوغها 18 عاما الذي كان يعادل 2266.11 شيكل وفق نشرة دائرة الإحصاء المركزية ولما كان ذلك الذي خلصت اليه يتفق وفلسفة التعويض والتاريخ المفترض لبدأ الكسب وهو 18 عاما وليس تاريخ الحادث او تاريخ الحكم فيغدو هذا السبب واجب الرد.

وعن السبب الثاني وحاصله الأخذ على الحكم الطعين بأنه أخطأ بالحكم للمدعية بمبلغ 63387.62 شيكل عن الفترة من تاريخ بلوغ المدعية سن 18 عام وحتى النطق بالحكم دون رسملة دون بيان او بينة تثبت انها فقدت دخلها ولعدم المطالبة بها بالدعوى وبعطف النظر على لائحة الاستئناف المقدمة من الجهة الطاعنة وهي الاستئناف رقم 321/2022 فلم يتمسك وكيل الطاعنة بهذه الواقعة اطلاقاً في لائحة استئنافه ما يحول بينه واثارتها لأول مرة امام محكمة النقض عملا بالمادة 232/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته ما يوجب رد هذا السبب .

وعن السبب الثالث والأخذ على المحكمة الاستئنافية خطأها من جهة الحكم للمدعية بمصاريف طبية بقيمة 11633 شيكل دون اثبات انها متعلقة بالحادث ، فاننا نبين بأن الظاهر الفرضي أن ما انفقه المصاب من مصاريف للعلاج او بدل ادوية او تدخلات خلال فترة العلاج الناتج عن اصابته بالحادث محل الدعوى انه متعلق بهذ الإصابة وعلى مدعي عكس الظاهر اثبات العكس وبالتالي على المدعى عليها نفي تعلق هذه الفواتير والمصاريف التي هي باسم المدعية وصادرة عن الجهات الطبية والصيدلانية وخلال فترة العلاج وقبل إقامة الدعوى ولما كان ذلك وخلصت محكمة الاستئناف الى حساب تلك المصاريف فيكون حكمها متفقاً وما بيناه واحكام القانون والأوراق ما يوجب رد هذا السبب .

 

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة قبول الطعن الأول 1048/2022 موضوعاً في حدود السببين الثالث والسابع فقط ورد الطعن الثاني 1096/2022 موضوعاً وإعادة الأوراق لمصدرها لاتباع ما بيناه ومن ثم اصدار الحكم المتفق واحكام القانون واجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض دون الحكم باية رسوم أومصاريف أواتعاب محاماة عن هذه المرحلة من التقاضي .

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 28/2/2024