السنة
2023
الرقم
52
تاريخ الفصل
28 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : حازم ادكيدك ، د.رشا حماد، نزار حجي، سعد السويطي

 

الطاعن : عوني محمود سليم غانم/نابلس بصفته وكيل خاص عن محمد عبد العزيز يوسف وبصفته وكيلاً عاماً عن فاطمة عبد العزيز حامد يوسف وعن عيدة موسى الزعبي ومحمد عبد الفتاح يوسف ويوسف عبد الفتاح يوسف واحمد عبد الفتاح يوسف وفاطمة عبد الفتاح يوسف ووداد يوسف

          وكيله المحامي :احمد محمد ترابي/نابلس

المطعون ضدها: خزينة دولة فلسطين

           ممثلة بالنائب العام /رام الله

الإجراءات

بتاريخ 26/12/2022 تقدم وكيل الطاعنين بهذا الطعن ضد المطعون ضدها وذلك للطعن بالحكم الصادر بتاريخ 27/11/2022 عن محكمة استئناف نابلس القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف بالاستئناف 1813/2021 .

تتلخص أسباب الطعن فيما يلي :

1- ان القرار غير معلل او مسبب ومخالف للقانون لعدم معالجة أسباب الاستئناف بشكل قانوني.

2- ان المحكمة أخطأت بعدم السماح للطاعنين بتقديم البينة المستجدة.

3- ان المحكمة أخطأت بعدم الاخذ بشهادات الشهود.

ملتمساً قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه

بتاريخ 16/1/2023 تقدم النائب العام بلائحة جوابية رداً على لائحة الطعن تضمنت دفوعه الشكلية والقانونية على الطعن ملتمساً رده.

المحكمـة

بعد التدقيق والمداولة، ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوف لشروطه القانونية تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، وعلى ما أنبأت عنه الأوراق التي تفيد بأن الطاعنين اقاموا الدعوى الاعتراضية رقم 20/2017 لدى محكمة تسوية نابلس ضد المطعون ضدها وذلك للاعتراض على تسجيل قطعة الأرض رقم 9 حوض 7 من أراضي صرة موقع الصفحان باسم الخزينة العامة وليس باسم المعترضين وبعد ان استكملت محكمة التسوية إجراءاتها أصدرت الحكم بتاريخ 26/9/2021 القاضي برد الاعتراض .

لم يرتض المعترضون من حكم محكمة التسوية فتقدموا بالاستئناف المدني رقم 1813/2021 لدى محكمة استئناف نابلس وبعد ان استكملت محكمة الاستئناف إجراءاتها أصدرت الحكم بتاريخ 27/11/2022 القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .

لم يرتض المعترضون من حكم محكمة الاستئناف فتقدموا بالطعن بالنقض الماثل حاملينه على الأسباب الملخصة في مقدمة هذا الحكم .

وبمعزل عن أسباب الطعن في هذه المرحلة ولما كانت إجراءات اصدار الحكم تتصل بالنظام العام وتملك المحكمة التصدي لها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها أي من الخصوم وحيث يتبين من التدقيق ان سعادة القاضي زهير أبو ظاهر كان قد اصدر الحكم في محكمة التسوية بصفتها محكمة اول درجة بتاريخ 26/9/2021 وكان كذلك قد شارك في جلسة امام محكمة الاستئناف بتاريخ 23/10/2022 حيث اشترك مع الهيئة ناظرة الاستئناف في تقرير عدم السماح للمستأنفين من تقديم البينة وكذلك استمع لمرافعة وكيل المستأنفين ، ما يشكل مخالفة صريحة لحكم المادة 141/1/و من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ما يشكل بطلاناً لتلك الإجراءات.

كما نجد بأن الحكم المطعون فيه صادر باسم هيئة مشكلة من سعادة القاضي مهند العارضة وعضوية كل من القاضي زهير أبو ظاهر وايمن عليوي ما يترتب كذلك بطلاناً للحكم بصريح نص المادة 141/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لاشتراكه بنظر الدعوى الأساس واصداره للحكم فيها.

كما نجد بأن مسودة الحكم صادرة وموقعة بأسماء السادة القضاة مهند العارضة رئيساً وكل من نداء جرار وايمن عليوي أعضاء وهذا بخلاف نسخة الحكم الاصلية التي ورد بها اسم القاضي زهير أبو ظاهر الذي يحظر عليه المشاركة في إجراءات الاستئناف او المشاركة في اصدار الحكم .

ولما كان المشرع قد رتب البطلان على الحكم الصادر بالصور سالفة الذكر بصريح نص المادة 141/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، كما رتب البطلان على صدور الحكم من هيئة لم تستمع الى المرافعات الختامية بموجب المادة 167 بدلالة المادة 170 من ذات القانون،فيغدو الحكم باطلاً والنقض واجب القبول.

لهذه الأسباب

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها لتصحيح الإجراءات وإصدار الحكم المتفق واحكام القانون .

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/02/2024