السنة
2023
الرقم
188
تاريخ الفصل
28 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : حازم ادكيدك ، د.رشا حماد، نزار حجي، سعد السويطي

 

الطاعنان : 1. مدير دائرة املاك الحكومة والمساحة بالاضافة لوظيفته /دورا                                          2. النائب العام بالاضافة لوظيفته /رام الله

المطعون ضده: سليمان محمد محمود تلاحمة/دورا

           وكيله المحامي:محمد ربعي/دورا

الإجراءات

بتاريخ  26/1/2023 تقدم النائب العام بهذا الطعن ضد المطعون ضده ذلك للطعن بالحكم الصادر بتاريخ 27/12/2022 عن محكمة استئناف الخليل بالاستئناف المدني 1156/2022 والقاضي برده موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف.

تتلخص أسباب الطعن   في مخالفة الحكم للقانون والاصول وخطأه في تطبيق القانون وتأويله وعدم مراعاته للمادة 13 من قانون تسوية الاراضي والمياه، وان الحكم جاء خلواً من التسبيب وان المحكمة أغفلت البحث في البينة المقدمة من الجهة الطاعنة ومخالفة الحكم للمادة 176 من قانون الأصول.

ملتمساً قبول الطعن شكلاً وموضوعاً.

بتاريخ 14/2/2023 تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية طالباً رده شكلاً وموضوعاً.

المحكمـة

بعد التدقيق والمداولة، ومن حيث قبول الطعن شكلاً نجد بأن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 27/12/2022 بحضور ممثل الجهة الطاعنة بوصفه مستأنف وقدمت لائحة هذا الطعن بتاريخ26/1/2023، وبالعودة الى أحكام القانون نجد بأن المشرع قد نص في المادة 13/4 المعدلة من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 المعدل بالقانون 23/1955 على ( يجوز استئناف الاحكام الصادرة عن محكمة التسوية الى محكمة الاستئناف اذ كانت قيمة المحكوم به تزيد على 200 دينار وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم اذ كان وجاهياً ومن تاريخ تبليغه اذا كان غيابياً ويكون حكم محكمة الاستئناف قابلاً للتمييز اذا كانت قيمة المحكوم به تزيد على 1000 دينار وذلك من خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم اذا كان وجاهياً ومن تاريخ تبلغه اذا كان غيابياً وفي جميع الحالات المار ذكرها لا يجوز للمعترض ان يسقط دعواه مؤقتاً اذا أصر على الاسقاط فترد دعواه نهائياً)

ولما كان هذا النص هو نص خاص وهو الاولى  بالتطبيق على قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية خاصة ما ورد بالمادة 193/1 من ذلك القانون حول ان مدة الطعن تبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم، وحيث ان النص الخاص بقانون تسوية الاراضي والمياه جاء واضحاً بأن مدة الطعن بالنقض 30 يوماً تبدأ من تاريخ صدور حكم محكمة الاستئناف اذا كان وجاهياً وبحساب المدة من تاريخ اصدار الحكم المطعون فيه بتاريخ 27/12/2022 الى تاريخ تقديم الطعن في 26/1/2023 فيكون الطعن هذا مقدم في اليوم الواحد والثلاثون والذي صادف يومة الخميس ما يجعل من الطعن واجب الرد لتقديمه خارج المدة القانونية عملاً بأحكام المادة 13/4 من قانون تسوية الأراضي والمياه وبدلالة المادة 195 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وهذا ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة سيما حكم الهيئة العامة رقم 11/2018 الصادر بتاريخ 9/5/2018.

لهذه الأسباب

تقرر المحكمة رد الطعن شكلاً.

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/02/2024