السنة
2023
الرقم
1081
تاريخ الفصل
4 مارس، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمد مسلم

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود جاموس ، كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب

 

الطاعنـــــــــــــــة : شركة العبد الدردساوي واخيه محمد / غزة .

                      وكيلها المحامي إبراهيم الخطيب / الخليل .

المطعون ضدهما : 1) محمد إبراهيم محمد السيد / الخليل .

                     2) زاهر محمد إبراهيم السيد / الخليل .

                        وكيلهما المحامي عادل التميمي / الخليل .

الاجـــــــــــراءات

قدمت الطاعنة هذا الطعن بتاريخ 31/7/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 26/6/2023 في الاستئناف المدني رقم 189/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة محمولا على أسبابه وفقا للتعليل والتسبيب الذي اوردناه وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وخمسون دينار اتعاب محاماة عن هذه الدرجة من التقاضي .

يستند الطعن الى الأسباب التالية :-

1 ) أخطأت محكمة الاستئناف في فهمها للقانون وتحليلها لموضوع الدعوى وقد خلطت في ذلك بين مسائل كثيرة ذلك انه بالرغم من انه يجوز اثبات الدين التجاري مهما بلغ بالبينة الشفوية وبالتالي يجوز دحض ذلك أيضا بالبينة الشفوية وهي بينة مقبولة ولكن في حال اثبات الدين التجاري بموجب بينة خطية فانه ووفق القواعد القانونية العامة ومجلة الاحكام العدلية لا يجوز نفي ذلك الدين بالبينة الشخصية وهذا الخطأ القانوني وقعت فيه المحكمة .

2) أخطأت محكمة الاستئناف بالأخذ بالبينة الشفوية لإثبات حوالة الحق حيث لم يتم تنظيم أي حوالة حق مكتوبة حتى يتم الأخذ بها الامر الذي يجعل من توصل محكمة الموضوع الى وجود هذه الحوالة في غير مكانه كما وان المخالصة المدعى بها لا يوجد للطاعن أي توقيع عليها مما يجعلها غير مقبولة قانونا .

 وطلب وكيل الطاعنة قبول الطعن موضوعا وبالنتيجة رد الدعوى الأساس و/او اتخاذ المقتضى القانوني وتضمين المطعون ضدهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم يتقدم وكيل المطعون ضدهما بلائحة جوابية .

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شـــــــــــــكلا .

اما من حيث الموضوع نجد بان المدعيين (المطعون ضدهما) اقاما ضد المدعى عليها (الطاعنة) الدعوى المدنية رقم 683/2016 لدى محكمة بداية الخليل موضوعها منع مطالبة بشيكات بقيمة (200000) شيكل وذلك بالاستناد للأسباب والوقائع الواردة في لائحة الدعوى ، وبالنتيجة أصدرت حكمها بتاريخ 29/12/2021 القاضي بالحكم بمنع الجهة المدعى عليها من مطالبة المدعيين بمبلغ وقدره (200) الف شيكل وتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماة .

لم تقبل المدعى عليها بهذا الحكم فطعنت فيه لدى محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف المدني رقم 189/2022 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 26/6/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة محمولا على أسبابه وفقا للتعليل والتسبيب الذي اوردناه وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وخمسون دينار اتعاب محاماة عن هذه الدرجة من التقاضي .

لم تقبل المدعى عليها بهذا الحكم فطعنت فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب المبسوطة في لائحة الطعن المقدمة بتاريخ 31/7/2023 .

وعــن اســـــباب الطعــن

بالنسبة للسبب الأول ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في فهمها للقانون وتحليلها لموضوع الدعوى وقد خلطت في ذلك بين مسائل كثيرة ذلك انه بالرغم من انه يجوز اثبات الدين التجاري مهما بلغ بالبينة الشفوية وبالتالي يجوز دحض ذلك أيضا بالبينة الشفوية وهي بينة مقبولة ولكن في حال اثبات الدين التجاري بموجب بينة خطية فانه ووفق القواعد القانونية العامة ومجلة الاحكام العدلية لا يجوز نفي ذلك الدين بالبينة الشخصية وهذا الخطأ القانوني وقعت فيه المحكمة .

وفي ذلك نجد انه لا خلاف بين المتداعين على ان العلاقة بين الطرفين هي علاقة بين تاجرين وان المعاملة بينهما ناشئة عن معاملة تجارية .

ولما كان الامر كذلك ولما كانت القاعدة انه يجوز الاثبات في المسائل التجارية بالشهادة بشكل مطلق سواء لإثبات الدين او البراءة منه فان تحرير الشيك لا يمنع من اثبات إيصال قيمته بالشهادة ولا يشكل ذلك اثباتا لما يخالف ما ورد فيه .

وعليه يغدو ما جاء في هذا السبب غير وارد ونقرر رده .

بالنسبة للسبب الثاني ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف بالأخذ بالبينة الشفوية لإثبات حوالة الحق حيث لم يتم تنظيم أي حوالة حق مكتوبة حتى يتم الأخذ بها الامر الذي يجعل من توصل محكمة الموضوع الى وجود هذه الحوالة في غير مكانه كما وان المخالصة المدعى بها لا يوجد للطاعن أي توقيع عليها مما يجعلها غير مقبولة قانونا .

ولما كانت محكمة الاستئناف قد توصلت في وزنها للبينة بان المدعين قد سددوا قيمة الشيكات موضوع القضية التنفيذية رقم 1571/2016 تنفيذ يطا وسردت في حكمها اقوال الشهود الذين قنعت بشهادتهم وبينت بان الاتفاق بين الطرفين على تسديد الدين المترصد بذمة المدعين لصالح المدعى عليها من خلال المدعو نوفل العجلة وان هذا الاتفاق كان بحضور الأطراف جميعا حيث تم تحويل الدين (حوالة حق) على المدعو نوفل المذكور وقد سدده المحال عليه ونجد بان محكمة الاستئناف عززت قناعتها من هذه البينة بتوجيه اليمين المتممة للمدعيين حول هذه الوقائع .

ولما كان ما قضت به محكمة الاستئناف يدخل ضمن سلطتها التقديرية في وزن البينة وجاء مستمد من البينة المقدمة ولا نجد ما يبرر تدخل محكمتنا فيما قضت به كما وانه لا يشترط حتى تنعقد حوالة الحق ان تكون مكتوبة خطيا وعليه يغدو هذا السبب مستوجبا الرد .

لهـــذه الاســـــباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف .

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 4/3/2024