السنة
2022
الرقم
834
تاريخ الفصل
4 مارس، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيد عدنان الشعيبي

  وعضويـة القضـاة السادة: بسام حجاوي ، عبد الكريم حنون ، مأمون كلش ، ثائر العمري

 

الطاعن: محمد بدر عبد السلام فنون التميمي/الخليل.

           وكيله المحامي سائد العويوي/الخليل.

المطعون عليه : سفيان جميل خليل دوفش/الخليل/عين سارة,

         وكيله المحامي أمجد عمرو/الخليل.

الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 6/7/2022، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 9/6/2022، بالاستئناف المدني(1631/2021)، القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بداية الخليل القاضي برد دعوى الطاعن.

تتلخص أسباب الطعن بمجملها، بالقول بأن المحكمة جانبت الصواب، عندما اعتبرت أن العلاقة بين الطاعن والمطعون عليه ليست علاقة شراكة، وإنما علاقة وكيل بموكله، وإن رأت أن هذه الدعوى لا تصلح لأن تكون إجراء محاسبة، كان لزاماً عليها إطلاق الوصف القانوني الصحيح على هذه الدعوى، كما أخطأت عندما اعتبرت أن الطاعن لم يقدم ما يثبت علاقة الشراكة.

والتمس الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين، وإصدار الحكم المتفق مع صحيح القانون، مع تضمين المطعون عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

تقدم المطعون عليه بواسطة وكيله بلائحة جوابية، التمس في ختامها الحكم برد الطعن، مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً، ولتقديم الطعن في الميعاد مستوفياً شرائطه الشكلية، نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع،

تشير وقائع الدعوى وفق ما انبأت عنها الأوراق، ان الطاعن أقام الدعوى ضد المطعون عليه، موضوعها إجراء محاسبة غير مقدرة القيمة، على سند من الادعاء أنه وبتاريخ 19/6/2007 قام بتوكيل المطعون عليه، بموجب وكالة خاصة من أجل التنازل عن كامل حصصه في قطعة الأرض، التي تشكل جزءً من الأرض رقم(66) من الحوض رقم(34410) ، وقطعة الأرض التي تشكل جزءً من قطعة الأرض رقم(66)، من الحوض رقم(34410)، على أساس أن يقوم المدعى عليه ببيع هذه الحصص، وأن المطعون عليه قام بالتنازل عن هذه الحصص إلى المشتري شاكر عبد الله شاكر مجاهد، بموجب الوكالة الدورية رقم(5662/2007) عدل الخليل بتاريخ 10/10/2007، ولم يقم بدفع الثمن للمدعي(الطاعن)، مع العلم أنه قام باستلام ثمن قطعة الأرض، وعلى أساس أن حصة المدعي(البائع) 60% من ثمن القطعة الأولى التي باعها للغير، وقام المدعى عليه بتسجيل القطعة الثانية على إسمه، لدى دائرة ضريبة الأملاك، وبالتالي يطالب بإجراء المحاسبة بخصوص قطعة الأرض الأولى، وإرجاع حصص المدعي في قطعة الأرض الثانية، وأمام محكمة الدرجة الأولى وبعد استكمال الإجراءات لديها، أصدرت حكمها القاضي برد الدعوى، كون الدعوى غير قائمة على أساس سليم ، إذ أنها قائمة على طلب محاسبة تتصل بحقوق ناشئة عن عقد وكالة، ولم يلق هذا الحكم قبولاً لدى المدعي فبادر بالطعن فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف الخليل، بالاستئناف المدني(1631/2021)، التي قضت برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، ما حدا بالطاعن تقديم الطعن الماثل، استناداً للسبب الوارد فيه..

 

وعن سبب هذا الطعن،

نجد أن الطاعن أقام الدعوى ضد المطعون عليه، موضوعها إجراء محاسبة غير مقدرة القيمة، وفق الوصف الوارد فيها، وفي التفاصيل نجد أن موضوع الدعوى، يتلخص بأن الطاعن قام بتوكيل المطعون عليه وكالة خاصة، من أجل التنازل نيابة عنه من كامل حصته في قطعتي أرض(الأولى رقم 66 من الحوض رقم 34410) والتي يدعي (الطاعن) ان المطعون عليه باعها إلى المشتري(شاكر عبد الله شاكر مجاهد) وأن حقوقه في ثمن هذا البيع ما نسبته 60 %، وعلى أساس من الادعاء بأنه لم يسلمه نسبته من ثمن تلك القطعة المباعة، وكذلك الادعاء بأن المطعون عليه قام بتسجيل القطعة الثانية، ، التي هي أيضاً جزء من القطعة(66) باسمه، لدى دائرة ضريبة الأملاك، ويطالب بارجاع تلك القطعة وشطب اسم المطعون به من ذلك القيد.

وحيث أن موضوع الدعوى يتحدد وفق الطلبات النهائية للمدعي، إذ نجد أن موضوع الدعوى يتألف من شقين، الأول محاسبته على الثمن المباع بموجب القطعة الأولى، والشق الثاني، المطالبة بشطب اسم المدعى عليه من قيود المالية، وإعادتها على أسم المدعي، وعلى ضوء تلك الطلبات، لا نجد أن الطلب الأول يشكل دعوى محاسبة غير مقدرة القيمة، إذ أنها بالواقع هي دعوى مطالبة، ذلك أن دعوى المحاسبة هي دعوى نوعية يقيمها أحد الشركاء في مشروع معين ضد شريكه، يطالب بموجبها إجراء للمحاسبة على أعمال الشراكة لغاية ترصيد الذمم دائن أو مدين، ولا يرد قول الطاعن بأن عقد الوكالة هو عقد شراكة، أو القول بأنهم شركاء في الأرض موضوع الوكالة، إذ أن طبيعة العلاقة هي علاقة وكالة بالبيع، وأن المطالبة ناشئة عن تلك الوكالة، وكذلك لا تملك المحكمة من تلقاء نفسها تعديل وصف الدعوى، ذلك أن دعوى المحاسبة هي دعوى نوعية، وغير مقدرة القيمة، وأقيمت الدعوى على أساس ذلك الادعاء، ولا يمكن تكييفها على أساس أنها دعوى مطالبة، ذلك أن المحكمة وفي هذه الحالة تتدخل في التكييف النوعي للدعوى، وكذلك الحال فيما يتعلق بالطلب الثاني، فهو لا يعدو أن يكون مطالبة عينية لا شأن لها بالمحاسبة، وبالتالي لا تثريب على محكمة الاستئناف فيما خلصت وتوصلت إليه في حكمها، الأمر الذي يغدو معه ما جاء من اسباب في هذا الطعن لا يرد على الحكم الطعين.

 

لـذلــــك

نقرر بالأكثرية رد الطعن موضوعاً، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 4/3/2024

 

الرأي المخالف المعطى من القاضي ثائر العمري

اخالف الاكثرية المحترمة فيما قضت به من تأييد حكم محكمة الاستئناف، وكنت ارى ان الحكم الطعين مشوب بالقصور في فهم مقصود طلبات الطاعن الذي وكل المطعون ضده ليبيع حصصه الموكل بها ، وارى انه وان كان الطاعن ووكيله قد خانه التعبير اذ اطلق على دعواه تسمية "دعوى محاسبة" ، الا ان الوقائع التي طرحها في لائحة دعواه تؤدي بالنتيجة إلى أن مضمون دعواه هو الحكم على المطعون ضده بأن يؤدي إليه المبالغ الناتجة عن البيع الذي أجراه بالاستناد إلى الوكالة بالبيع التي كان قد منحه إياها ، من جهه ثانيه فانه وان لم يقدر الطاعن الثمن الذي يطلبه فإن تعبيره بطلب المحاسبة يقصد فيه تقدير هذا الثمن باعتبار أنه مجهولا بالنسبة إليه.

اضف الى ذلك فان الدعوى تحتوي على مطلب آخر بحثت محكمة البداية من حيث بيان الوقائع المستخلصة الثابتة لديها إلا أنها بالنتيجة ردت الدعوى بشقيها ، وأيدتها في ذلك محكمة الاستئناف الأمر الذي يشكل قصورا في حكمها .

وعليه أرى أنه لما كانت العبرة للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني فقد كان على محكمة الموضوع أن تعمل دورها في تكييف الدعوى طالما انها وهي في هذا الصدد لن تخرج عن حدود الوقائع المعروضة عليها في لائحة الدعوى وهي بذلك لا تأتي بأسباب ادعاء جديدة كما ذهبت الى ذلك محكمة الموضوع بغير حق.

لهذه الأسباب أخالف السادة الاكثرية المحترمة فيما ذهبت إليه.

 

تحريرا في 04/03/2024

   القاضي المخالف

      ثائر العمري