السنة
2022
الرقم
307
تاريخ الفصل
4 مارس، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

  الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيــــــد عدنان الشعيبي

  وعضويـة القضـاة السادة: بسام حجاوي ، عبد الكريم حنون ، مامون كلش ، ثائر العمري

الطاعن: جمال اسعد يوسف خليل/عانين - جنين.

         وكيله المحامي ابراهيم محمود ياسين/جنين.

المطعون عليها: مريم عبد الجبار رجا خليل/كفر راعي/جنين.

               وكيله المحامي عبد الله صعابنة/جنين.

الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 10/2/2022 ،لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 12/1/2022 بالاستئناف المدني(2035/2021) القاضي برد الاستئناف شكلاً على سند من القول بأنه غير قابل للاستئناف.

تتلخص أسباب الطعن،

بالنعي على الحكم الطعين مخالفته للأصول والقانون، كونه اعتبر أن الحكم المستأنف غير قابل للاستئناف، ما دام أنه مقدم ضمن المدة القانونية خلال مدة الخمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره،  وجاء مخالفاً لما استقر عليه الإجتهاد القضائي، قرار محكمة التمييز رقم(1156) لسنة 1996 الصادر بتاريخ 13/7/1996.

والتمس الطاعن قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين، وإجراء المقتضى القانوني مع تضمين المطعون عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

 

 

المحكمـــــة

 بالتدقيق وبعد المداولة، قانوناً ولتقديم الطعن في الميعاد مستوفياً شرائطه الشكلية، تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع،

تشير وقائع الدعوى وفق ما أنبأت منها كافة الأوراق، أن الطاعن تقدم باعتراض لدى محكمة تسوية أراضي جنين على تسجيل قطعة الأرض رقم(14) من الحوض(15) باسم المعترض عليها(المطعون عليها) وأمام قاضي التسوية ولعدم حضور المعترض(الطاعن) موعد الجلسة 27/10/2022، قررت عملاً بأحكام المادة(13/2) من قانون التسوية رد الإعتراض، وتقدم باستئناف على ذلك الحكم، الا أن محكمة الاستئناف قررت رد الاستئناف شكلاً على سند من القول أن القرار المستأنف قابل للإعتراض وغير قابل للاستئناف، مستندة في ذلك لنص المادة(13/2) من قانون التسوية الأمر الذي حدا بالمعترض تقديم هذا الطعن.

وعن سبب الطعن،

بالتدقيق نجد أن الفقرة الثانية من المادة(13) من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم(40) لسنة 1952 تنص(إذا تخلف أحد الفرقاء عن الحضور أمام محكمة التسوية بعد أن بلغ حسب الأصول، تجري محاكمته غيابياً إذا كان معترضاً عليه ويرد اعتراضه إذا كان معترضاً) ثم جاء بالنص(لمن يحكم عليه غيابياً أو يرد اعتراضه أن يعترض على ذلك الحكم خلال عشرة أيام من تاريخ التبليغ).

ونجد أن قانون التسوية بما اشتمل عليه،  قد صدر في ظل تطبيق قانون محاكم الصلح رقم(15) لسنة 1952 وقانون أصول المحاكمات الحقوقية رقم(42) لسنة 1952 ، وما يستنتج من مفهوم النصوص، سواء نصوص قانون محاكم الصلح في المادة(30) منه أو نصوص قانون أصول المحاكمات الحقوقية في المادة(33) منه أن الحكم الغيابي في حال عدم الحضور يكون فقط في مواجهة المدعى عليه، أما فيما يخص المدعي في حال عدم حضوره فإن الجزاء المترتب على ذلك هو اسقاط دعواه، وأن قرار اسقاط الدعوى لا يعتبر وفق مفهوم القوانين الأصولية المشار إليها حكماً غيابياً قابلاً للاعتراض، وإنما هو حكم قابل للاستئناف، وأن الحكم الغيابي وفق مفهوم هذه النصوص، هو فقط الحكم الغيابي الصادر بحق المدعى عليه، والذي يكون قابلاً للاعتراض، ونجد أن قانون التسوية المشار إليه أعطى ذات الحق بالاعتراض للمعترض الذي تقرر رد اعتراضه من باب التسهيل، وليس من باب إلغاء طريق آخر من طرق الطعن، وحيث أنه وفق نص المادة(195) من قانون أصول المحاكمات الحقوقية والمادة(31) من قانون محاكم الصلح (قانون الأصول الذي كان ساري المفعول بتاريخ صدور قانون التسوية)، بأن أجازت الاعتراض على الحكم الغيابي خلال خمسة أيام من اليوم التالي للتبليغ أو استئنافه خلال عشرة أيام وفق المادة(31) من قانون محاكم الصلح والاعتراض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبلغ أو استئنافه خلال شهر من ذلك التاريخ، وفق نص المادة(195) من قانون أصول المحاكمات الحقوقية.

الأمر الذي يشي بوضوح ان حق المعترض باستئناف القرار الصادر عن قاضي التسوية، (القاضي برد اعتراضه لعدم حضوره جلسة المحاكمة ) يظل قائماً ،وأن السبب الذي استندت إليه محكمة الاستئناف برد الاستئناف شكلاً، لجهة القول بإن هذا القرار قابل للاعتراض وغير قابل للاستئناف، غير قائم على أساس قانوني سليم الأمر الموجب لنقضه.

لـــــــــــذلك

نقرر قبول الطعن ونقض الحكم الطعين، وإعادة الأوراق إلى مصدرها لمتابعة السير بالاستئناف أصولاً،  على أن تعود كافة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الطرف الخاسر بالنتيجة.

حكماً صدر بالاكثرية تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 4/3/2024

الـكـاتـب                                                                                                            الرئيـــس

 ف.ح

 

 

 

 

الرأي المخالف المعطى من القاضي ثائر العمري بالطعن رقم (307/2022)

 

 

أخالف الأكثرية المحترمة فيما انتهت اليه من التقرير بقبول الطعن ، وارى ان حكم محكمة الاستئناف القاضي بعدم قبول استئناف الطاعن بالنظر الى ان الطريق المرسوم قانونا هو الاعتراض يوافق القانون تطبيقا للفقرة الثانية من الماده 13 من قانون تسوية الأراضي والمياه التي تقضي بأنه (إذا تخلف أحد الفرقاء عن الحضور أمام محكمة التسوية بعد أن بلغ حسب الأصول تجرى محاكمته غيابياً إذا كان معترضاً عليه ويرد اعتراضه إذا كان معترضاً ، ولمن يحكم عليه غياباً أو يرد اعتراضه أن يعترض على ذلك الحكم خلال عشرة أيام من تاريخ التبليغ )

أما ما جاء في الماده 13/4 من ذات القانون من أنه يجوز استئناف الحكم الغيابي فالمقصود بذلك هو الحكم الغيابي الفاصل بالدعوى ، أي أن المقصود بذلك الاستئناف هو الاستئناف الذي يقع من المحكوم عليه ينتيجة المحاكمة أمام محكمة التسوية إذا كانت قد جرت محاكمة المعترض عليه غيابياً ز

كما أرى ان رد الاعتراض لمجرد الغياب لا يشكل في حقيقته فصلا في الموضوع حتى تقوم محكمة الاستئناف بالتعيب عليه ، لذلك أرى لزوم أن يتقدم المعترض على جدول الحقوق باعتراضه على قرار رد الاعتراض للغياب أمام محكمة التسوية نزولا عند مبدأ التقاضي على درجتين الذي يقوم على أساس ان تصدر كل واحد من المحكمتين حكما في الموضوع .

انتهي مما سبق الى انني أرى ان الاعتراض الذي أقره المشرع للمعترض على جدول الحقوق إذا رد اعتراضه لغيابه ما هو الا نظام شبيه بنظام تجديد الدعوى من السقوم أو الشطب بمفهوم قانون أصول المحاكمات المدنية الفلسطيني .

لهذه الاسباب أخالف السادة الأكثرية المحترمة.

تحريراً في 4/3/2024

 

                                                                                         القاضي المخالف