السنة
2022
الرقم
1120
تاريخ الفصل
6 مارس، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : حازم ادكيدك ، د.رشا حماد، نزار حجي، سعد السويطي

 

الطاعنة :فائدة حسن احمد عرار/قراوة بني زيد

        وكيلها المحامي/موسى الصياد/رام الله

المطعون ضدها :شركة المجموعة الاهلية للتامين/رام الله

          وكيلها المحامي/نضال طه/رام الله

الإجراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 31/10/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 28/9/2022 بالاستئناف رقم 413/2022 والاستئناف رقم 433/2022 القاضي الحكم برد الاستئناف رقم 413/2022 موضوعا وقبول الاستئناف رقم 433/2022 موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية مبلغ وقدره 77409.5 شيقل ومبلغ 1040 دينار مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

 

 

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

1-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في اعتماد دخل المدعية بواقع  3689 شيقل وليس بواقع 4200 شيقل .

2-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للمدعي ببدل فقدان المقدرة على الكسب على اساس راتبها الشهري البالغ 4200 شيقل .

3-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في عدم الحكم للمدعية ببدل التعطل عن العمل.

بالنتيجة التمست الطاعنة اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

وتقدمت المطعون ضدها بلائحة جوابية التمست بنتيجتها الحكم برد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، لورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، فان المدعية اقامت الدعوى الاساس رقم 512/2020 لدى محكمة بداية رام الله في مواجهة المدعى عليها موضوعها المطالبة بمبلغ 162413 شيقل ومبلغ 1540 دينار بدل تعويضات عن حادث طرق،وبختام اجراءات المحاكمة وبتاريخ 31/3/2022 اصدرت المحكمة حكمها القاضي بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية مبلغ 1040 دينار ومبلغ 82582 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة .

لم تقبل المدعية والمدعى عليها في الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله فبادرا للطعن فيه لدى محكمة استئناف القدس بموجب الاستئناف رقم 413/2022 والاستئناف رقم 433/2022،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 28/96/2022 القاضي الحكم برد الاستئناف رقم 413/2022 موضوعا وقبول الاستئناف رقم 433/2022 موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية مبلغ وقدره 77409.5 شيقل ومبلغ 1040 دينار مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

لم يلق حكم محكمة استئناف القدس قبولا من المدعية فطعنت فيه امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .

وعن اسباب الطعن ،،

وعن السبب الاول والثاني، وحاصلهما تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في اعتماد دخل المدعية بواقع  3689 شيقل وليس بواقع 4200 شيقل ،وتخطئة المحكمة بعدم الحكم للمدعية ببدل فقدان المقدرة على الكسب على اساس راتبها الشهري البالغ 4200 شيقل .

وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين بهذا الخصوص نجد بان محكمة الاستئناف وسندا لقسائم رواتب المدعية التي جاءت تفيد بان الراتب الفعلي الذي كانت تتقاضاه شهرياً بلغ 3775 شيقل شاملا لبدل المواصلات البالغة 86 شيقل احتسبت دخل المدعي لاغراض احتساب التعويض المستحق لها عن فقدان المقدرة على الكسب بواقع 3775 شيقل مسحومة منه بدل الماصلات البالغ 86 شيقل كونها من قبيل النفقات التي تتكبدها المدعية للوصول الى الدخل ،وفي هذا الذي سطره الحكم الطعين فيما يتعلق بمقدار راتب المدعي الشهري له اصل ثابت في الاوراق وكما ان ما خلص الحكم الطعين لجهة حسم بدل المواصلات من الراتب الشهري كونها من قبيل النفقات التي تتكبدها المدعية للوصول الى الدخل يتفق والتطبيق السليم لحكم القانون، وبذلك فان محكمة الاستئناف لم تخالف حكم القانون عند احتساب بدل فقدان المقدرة على الكسب وفق راتب المدعية الشهري بعد حسم بدل المواصلات مما يغدو معه سبيي الطعن مستوجبا الرد.

وعن السبب الثالث، وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للمدعية ببدل فقدان الكسب عن مدة 8 اشهر .

وبعطف النظر على جلسة المحاكمة المنعقدة بتاريخ 22/12/2021 فقد صادق  وكيل المدعية زميله بان المدعية منذ تاريخ الحادث وحتى تاريخ الجلسة المشار اليها لم تزال على راس عملها ولم ينقطع راتبها ، الامر الذي تجد معه المحكمة بان دخل المدعية لم يتاثر نتيجة وقوع الحادث وحيث استقر اجتهاد محكمة النقض على ان المصاب الذي لم ينقطع دخله خلال فترة التعطل عن العمل لا يستحق تعويضا عن فقدان الكسب فان هذا السبب يغدو حريا بالرد.

لذلك.

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا مع تضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماة عن هذه المرحلة.

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/3/2024

 

    الكاتــــــــــب                                                                                        الرئيـــــــس

  هـ.ح