السنة
2023
الرقم
238
تاريخ الفصل
6 مارس، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض السيدة القاضي ايمان ناصر الدين.

وعضوية السادة القضاة : حازم ادكيدك و د. رشا حماد ونزار حجي وسعد السويطي

 

الجهة الطاعنة : 1. لؤي فتحي موسى حنش/بيت ساحور        2. موسى فتحي موسى حنش /بيت ساحور

             3. فتحي موسى حسين حنش/بيت ساحور               4. محمد فتحي موسى حنش/بيت ساحور

          وكيلهم المحامي/محمود جبران/بيت لحم

المطعون ضده: عدنان أحمد موسى يونس/بيت ساحور

           وكيلته المحامية/ريما ابو عيطة/بيت لحم

الإجراءات

بتاريخ 1/2/2023 تقدم وكيل الطاعنين بهذا الطعن ضد المطعون ضده وذلك للطعن بالحكم الصادر بتاريخ 3/1/2023 عن محكمة استئناف الخليل بالاستئناف المدني رقم 1279/2021 والقاضي بالأغلبية برده موضوعاً وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف .

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

  1. ان المحكمة الاستئنافية أخطأت بعدم السير على هدي حكم محكمة النقض السابق الذي أعاد الاوراق اليها لتفصل بالاستئناف 1729/2021 الذي تمسك في المستأنفين بتقديم البينة الا ان المحكمة رفضت السماح بتقديمها الامر الذي يجعل المعترض لا يستحق تعويضاً بسبب الحيازة الخالية من أية عيوب مما يجعل الحكم حري بالفسخ والاعتراض حري بالرد موضوعاً .
  2. أن المحكمة اخطأت بإقرار حق المعترض بالتعويض عن النتفة (المساحة المضمومة) دون الالتفات الى الرخصة التي وافق فيها المعترض على التصرف بتلك المساحة البالغة (75 م2) منذ عشرات السنين وهذا ما اثبته ترسيم الحدود والجدول ومخطط التسوية.
  3. اخطأت المحكمة الاستئنافية في عدم تحققها من التصرف المكسب للملكية وفق القانون والتحقق من اركانه وهي الركن المادي والمعنوي الذي تم اثباته لصالح الطاعنين لذلك قام مأمور التسوية بضمها الى ارض المعترض عليهم.

ملتمساً قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وفسخ الحكم ورد الاعتراض مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

بتاريخ 13/4/2023 تقدمت وكيلة المعترض/المطعون ضده بلائحة جوابية ابدت فيها دفوعها على لائحة الطعن طالبة رده شكلاً وموضوعاً.

المحكمـة

بعد التدقيق والمداولة ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع،  وعلى ما انبأت عنه اوراق الدعوى التي تفيد بأن المطعون ضده/المعترض كان قد تقدم بالاعتراض رقم 388/2017 لدى محكمة تسوية بيت لحم ضد الطاعنين /المعترض عليهم معترضاً على عرض الشارع المحاذي للقطعة رقم 42 الخاصة به وكذلك معترضاً على اقتطاع ما مساحته (80 م 2)  من الجزء المتبقي من ارضه واضافة للقطعة رقم 43، وبعد ان فرغت محكمة التسوية من نظر الاعتراض واتمت الاجراءات و اصدرت حكمها بتاريخ 2/5/2018 القاضي برد الاعتراض فيما يتعلق بصلاحية مأمور التسوية في تعيين اتساع الشارع الموافق للواقع وتقرير أحقية المعترض بالتعويض وفق المادة 9/2 من القانون رقم 40 لسنة 1952 على ان يتم تقرير التعويض من مأمور التسوية بالسعر الحالي للمتر المربع من الاقتطاع لصالحه.

لم يرتض طرفي الخصومة من حكم محكمة التسوية فتقدم كل طرف باستئنافه لدى محكمة استئناف القدس التي اصدرت حكمها الاول بتاريخ 28/1/2019 القاضي بقبول استئناف المعترض ورد استئناف المعترض عليهم وتعديل الحكم ليصبح اعادة المساحة البالغة 75 م2 للمعترض ورد الاعتراض بخصوص الشارع لعدم الاختصاص.

لم يرتض الطرفين كذلك من حكم محكمة الاستئناف فتقدم المعترض بالنقض 388/2019 والمعترض عليهم  بالطعن بالنقض 209/2019 الذي صدر به الحكم بتاريخ 7/6/2021 القاضي برد طعن المعترض شكلاً وقبول طعن المعترض عليهم بخصوص استئنافهم رقم 422/2018 واعادة الاوراق لمحكمة الاستئناف .

بعد اعادة الاوراق الى محكمة الاستئناف تم نظر استئناف المعترض عليهم الذي يحمل الرقم 1279/2021 وتقرر في 3/1/2023 برده موضوعاً.

 

لم يرتض المعترض عليهم من حكم محكمة الاستئناف الثاني فتقدموا بالطعن بالنقض الماثل حاملينه على الاسباب الملخصة في هذا الحكم.

وعن اسباب الطعن ، وبخصوص السبب الاول وتخطئة المحكمة بعدم السير على هدي حكم محكمة النقض الاول الذي أعاد الأوراق اليها لتفصل الاستئناف 1729/2021 الذي تمسك من خلاله المستأنفين بتقديم البينة ورفضت محكمة الاستئناف ذلك ما يجعل هذا لحكم حري بالفسخ .

بإمعان التدقيق فيما تم من اجراءات نجد بأن قاضي محكمة الدرجة الاولى محكمة تسوية بيت لحم وبعد ان استمع الى جزء من بينة المعترض وطلبه الامهال لتقرير موقفه من تقديم بينة خطية اضافية واعتراض وكيل المعترض عليهم على طلبه اصدرت حكمها الفاصل بملف الاعتراض بتاريخ 2/5/2018 ما حدى بالطرفين الى تقديم استئناف على ذلك القرار وتمسك المعترض عليهم بلائحة استئنافهم بحقهم في تقديم البينة الا انهم بالمرحلة الاولى لم يطلبوا تقديم تلك البينة وترافعوا وصدر الحكم الاستئنافي الاول الذي تم الغاءه من محكمة النقض للبطلان بسبب عدم صحة المداولة وسماع المرافعات وبعد الاعادة للاستئناف تمسك وكيل المستأنفين /الطاعنين بتقديم البينة وتقدم بمذكرة خطية في 20/1/2022 تقرر ضمها لملف الاستئناف مرفق معها بينات خطية يرغب بتقديمها الا ان محكمة الاستئناف رفضت ذلك لجهة ان قرار محكمة النقض أعاد القضية لعدم سماع المرافعات وان وكيل المستأنفين لم يتمسك  بتقديم البينة بالجلسات السابقة .

اننا وعلى ضوء ذلك نجد أن نبين ان حكم محكمة النقض الذي قضى بإلغاء الحكم المطعون فيه لبطلانه بسبب عدم سماع المرافعات من الهيئة مصدرة الحكم يلغي ذلك الحكم ويلزم محكمة الاستئناف بنظر الاستئناف وفق اسبابه ووقائع لائحته ولما كان المستأنفين قد تمسكوا بعد الاعادة بتقديم البينة وكانت الاجراءات قد انبأت أنهم لم يتقدموا بأية بينة أمام محكمة اول درجة بل ولم يمنحوا الحق بتقديمها اصلاً فما كان على محكمة الاستئناف منعهم من تقديم البينة سيما انها بينة خطية محددة ومرفقة بالمذكرة المضمومة للمحكمة اصولاً، ولما كان ذلك ومبدأ المواجهة والمساواة بين الخصوم يعد من المبادئ الاساسية في اجراءات التقاضي ولا يجوز منح الحق بتقديم البينة لطرف وحرمان الآخر منها الا ضمن ضوابط محكمة تزيل أية شبهة لعدم المساواة بين الخصوم أمام القاضي الطبيعي وحيث كان حكم محكمة الاستئناف المطعون فيه متعجلاً وغير مبني على اجراءات وقواعد اصولية كما سبق لنا الاشارة فيغدو معتلاً واجب الالغاء ما يغني في هذه المرحلة من معالجة باقي الاسباب .

 

لهذه الأسباب

تقرر المحكمة قبول السبب الاول من اسباب الطعن ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمصدرها لاتباع ما بيناه ومن ثم اصدار الحكم المتفق والاصول والقانون .

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/3/2024