السنة
2023
الرقم
201
تاريخ الفصل
7 مارس، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب

الطاعن :ابراهيم حسن ابراهيم سليمان/الخليل

      وكيله المحامي/ثائر شديد/الخليل

المطعون ضدها :شركة المجموعة الاهلية للتامين/رام الله

     وكيلها المحامي/مهند عساف/رام الله

الإجراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 29/1/2023 لنقض الحكم  الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 26/12/2022 بالاستئناف رقم 853/2022 والاستئناف رقم 1031/2022 القاضي برد الاستئناف رقم 1031/2022 موضوعا وقبول الاستئناف رقم 853/2022 موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 6100 شيقل ومبلغ 500 دينار مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

  1. الحكم الطعين مخالف للاصول والقانون وهناك خطا في تطبيقه وتاويله وفي الاجراءات وجاء الحكم مخالف للسوابق القضائية.
  2. تخطئة محكمة الاستئناف في الحكم للمدعي فقط بمبلغ 5500 شيقل بدل تعطل عن العمل على اساس ان معدل الدخل الشهري 5500 شيقل رغم ان البينة اثبتت ان دخل المدعي الشهري لا يقل عن 10 الاف شيقل.
  3. تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي ببدل تعطل عن العمل عن مدة ثلاثة اشهر.
  4. تخطئة محكمة الاستئناف بعدم ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية.

 بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تقدمت المطعون ضدها بلائحة جوابية التمست بنتيجتها الحكم برد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتهاب المحاماة.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، فان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 339/2020 لدى محكمة بداية الخليل في مواجهة المدعى عليها بموضوع المطالبة بمبلغ 242170 شيقل بدل تعويضات جسدية عن حادث سير، وبختام اجراءات المحاكمة وبتاريخ 13/6/2022 القاضي بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره 6100 شيقل ومبلغ 500 دينار مع الرسوم والمصاريف.

لم يقبل المدعي وبهذا الحكم فبادرا للطعن فيه لدى محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف رقم 853/2022 والاستئناف رقم 1031/2022 ،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 26/12/2022 القاضي برد الاستئناف رقم 1031/2022 موضوعا وقبول الاستئناف رقم 853/2022 موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 6100 شيقل ومبلغ 500 دينار مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

لم يقبل المدعي بهذا الحكم فطعن به امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .

 

 

وعن اسباب الطعن ،

وعن السبب الاول،وحاصل القول فيه بان الحكم الطعين مخالف للاصول والقانون وهناك خطا في تطبيقه وتاويله وفي الاجراءات وجاء الحكم مخالف للسوابق القضائية.

وفي ذلك نرى ان هذا الذي سطره الطاعن لا يعدو ان يكون كلاما عاما مبهما مجهلا يفتقد لمنهج بناء الطعن وضوابطه اذ لم يبين وجه مخالفة الحكم الطعين لاحكام القانون ووجه الصواب الذي يعتقده ووجه مخالفة الحكم الطعين للسوابق القضائية ، الامر الذي يجعل هذا السبب على خلاف ما تقتضيه الفقرة الرابعة من المادة 228 من الاصول المدنية والتجارية التي نصت على بيان اسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة مما يتعين معه عدم قبول هذا السبب.

وعن السبب الثاني،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في الحكم للمدعي فقط بمبلغ 5500 شيقل بدل تعطل عن العمل على اساس ان معدل الدخل الشهري 5500 شيقل رغم ان البينة اثبتت ان دخل المدعي الشهري لا يقل عن 10 الاف شيقل وتخطئة المحكمة باحتساب مدة التعطل بشهر رغم ان البينة اثبتت بان المدعي تعطل عن العمل ثلاثة اشهر .

وبما ان محكمة الاستئناف قد توصلت الى ان اجر المدعي الشهري هو 5500 شيقل سندا لما ثبت لها من شهادة الشاهد رمزي سليمان وشهادة الشاهد حمزة سليمان من ان المدعي كان يعمل لقاء اجرة يومية مقدارها 450 شيقل وان القدر المتيقن حول عدد ايام العمل الشهرية هو 20 يوما وان المدعي كان ينفق للوصول لهذا الدخل مبلغ 1000 شيقل بدل مواصلات ومبلغ 2500 شيقل بدل تصريح عمل ، ولما كان هذا الذي خلص له الحكم الطعين يتصل بوزن البينة ، ولما كان من حق محكمة الاستئناف وهي في سبيل تكوين عقيدتها لتقول كلمتها بحكم من لدنها بوصفها محكمة موضوع سلطة مطلقة في تقدير اقوال الشهود واستخلاص الوقائع منها طالما لم تخرج بتلك الأقوال عن مدلولها ، وبما ان محكمة الاستئناف قد توصلت الى دخل المدعي المشار اليه بعد دراسة البينات المقدمة ،وعملت على تحليلها ووزنها بصفتها محكمة موضوع ولما حٌمِل الحكم الطعين على تسبيب سائغ ينم عن فهم سليم لواقع الدعوى ووقائعها وتوصل الى نتيجة منطقية تقوى على حمل منطوقه ، فإن محكمة الاستئناف بذلك قد مارست سلطتها التي لا رقابة لمحكمة النقض عليها ، وبذلك يغدو هذا السبب حريا بالرد.

وعن السبب الثالث،وحاصله تخطئة المحكمة باحتساب مدة التعطل بشهر رغم ان البينة اثبتت بان المدعي تعطل عن العمل ثلاثة اشهر .

وبما تقرير اللجنة الطبية المحلية حددت مدة تعطل المدعي عن العمل بشهر من تاريخ الحادث فان محكمة الاستئناف لم تخالف حكم القانون عندما قضت للمدعي ببدل تعطل عن العمل ببدل اجر شهر الامر الذي يوجب رد هذا السبب.

وعن السبب الرابع،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية.

ولما قضت محكمة النقض بهيئتها العامة بحكمها بالنقض رقم 662/2021 بناء على طلب المدعي يقتضي ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة من تاريخ حكم الدرجة الاولى وربطه ايضا بالفائدة القانونية من تاريخ اعتبار الحكم واجب النفاذ الامر الذي يجعل من هذا السبب يرد على الحكم.

لذلك

  تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين بحدود السبب الرابع منه ولما كانت الدعوى صالحة للحكم في موضوعا وعملا باحكام المادة 237 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية فان المحكمة تقرر الحكم بربط المبلغ المحكوم به من قبل محكمة الاستئناف بجدول غلاء المعيشة من تاريخ حكم الدرجة الاولى وربطه ايضا بالفائدة القانونية من تاريخ اعتبار الحكم واجب النفاذ مع الرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ 250 دينار اتعاب محاماة عن جميع مراحل التقاضي.

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 7/3/2024

الكـــــــاتب                                                                                                        الرئــــيس

    ع.ق