السنة
2023
الرقم
111
تاريخ الفصل
7 مارس، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب

الطاعنة:شركة ترست العالمية للتامين/رام الله

      وكيلها المحامي/سامر ابو سنينه/الخليل

المطعون ضدهما :

       1- سعيد سلامة عبد الفتاح شوابكة/الخليل

     وكيله المحامي/محمد حيدر طهبوب/الخليل

        2-شادي عبد الغني محمد رسمي علامة/بيت امر

الإجراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 17/1/2023 لنقض الحكم  الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 13/12/2022 بالاستئناف رقم 210/2022 والاستئناف رقم 217/2022 القاضي بقبول الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بان يدفعا للمدعي مبلغ 78830 شيقل ومبلغ 9660 دينار  على ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة التي تكبدها عن درجة الاستئناف.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

  1. تخطئة محكمة الاستئناف في الحكم للمدعي ببدل فقدان المقدرة على الكسب رغم ان راتبه لم ينقطع.
  2. تخطئة محكمة الاستئناف في الحكم للمدعي ببدل بدل فواتير الطبية رغم انها غير متعلقة بالحادث ومتكررة وغير صادرة عن مشتغل مرخص.
  3. تخطئة محكمة الاستئناف بحرمان الطاعنة من فحص المدعي من قبل اللجنة الطبية العليا.

بالنتيجة التمست الطاعنة اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم يتقدم المطعون ضده الاول بلائحة جوابية .

لم يتقدم المطعون ضده الثاني بلائحة جوابية .

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة،ومن حيث الشكل فيما بين الطاعنة  والمطعون ضده الثاني فإن خصومة الطعن بالنقض فيما بينهما تغدو منتفية لعلة تساويهما في المركز القانوني باعتبارهما مدعى عليهما مما ينفي المصلحة فيما بينهم طبقا ً لما استقر عليه الفقه والاجتهاد وعليه يتعين عدم قبول الطعن شكلا في حدود ذلك واعتبار المطعون ضده الثاني طاعنا منضما للطاعنة في طلباتها وقبوله شكلا فيما بين الطاعنة والمطعون ضده الاول كونه جاء مستوفيا لشروطه القانونية.

وفي الموضوع، فان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 919/2017 لدى محكمة بداية الخليل في مواجهة المدعى عليها شركة ترست العالمية للتامين بموضوع المطالبة بمبلغ 365433 شيقل بدل تعويضات جسدية عن حادث سير، واثناء اجراءات المحاكمة تقدمت المدعى عليها بالطلب رقم 122/2018 لادخال السائق كمدعى عليه وقد تقرر بنتيجة المحاكمة فيه الحكم بادخال السائق كمدعى عليه ثاني وتقدم المدعي بلائحة دعوى معدلة اختصم فيها السائق كمدعى عليه ثاني في الدعوى الاصية، ولدى استكمال اجراءات المحاكمة في الدعوى اصدرت المحكمة حكمها القاضي بالزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بان يدفعا للمدعي مبلغ 17618 شيقل ومبلغ 9160 دينار مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة .

لم يقبل المدعي والمدعى عليها الاولى بهذا الحكم فبادرا للطعن فيه لدى محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف رقم 210/2022 والاستئناف رقم 217/2022 ،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 13/12/2022 القاضي بقبول الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بان يدفع للمدعي مبلغ 78830 شيقل ومبلغ 9660 دينار  على ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة التي تكبدها عن درجة الاستئناف.

لم تقبلالمدعى عليها الاولى بهذا الحكم فطعن به امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .

وعن اسباب الطعن ،

وعن السبب الاول ،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في الحكم للمدعي ببدل فقدان المقدرة الكسب رغم ان راتبه لم ينقطع .

وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين ولما ثبت لمحكمة الاستئناف من ان دخل المدعي لم يتاثر عن الفترة السابقة لصدور الحكم المستانف فلم تحكم للمدعي ببدل فقدان المقدرة على الكسب عن الفترة السابقة لصدور الحكم المستانف وانما حكمت له بذلك عن الفترة اللاحقة لصدور الحكم المستانف وبذلك نرى ان ما قضت به محكمة الاستئناف لجهة احتساب التعويض المستحق للمدعي عن الفترة اللاحقة لصدور الحكم المستانف موافق لحكم القانون ذلك لان المصاب يستحق تعويضا عن فقدان المقدرة على الكسب وفق نسبة العجز المتخلفة لديه دون اعتبار لاثر الاصابة على دخله اذ ان التعويض في هذه الحالة يكون تقرر اصلا عن العجز اي الضرر الذي لحقه من فقدان عضو من اعضاءه او نقص في وظيفتها،وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين مما يوجب رده.

وعن السبب الثاني،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في الحكم للمدعي ببدل بدل فواتير الطبية رغم انها غير متعلقة بالحادث ومتكررة وغير صادرة عن مشتغل مرخص.

وفي ذلك نرى ان هذا السبب يتصل بوزن البينة التي تعد من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك من محكمة النقض طالما كان قضاؤها يقوم على ما هو ثابت بالاوراق ولما جاءت الاوراق تفيد بان جميع الفواتير صادرة بعد تاريخ الحادث وبما انه لا يوجد في القانون ما يوجب ان يتم ابرازها من خلال منظميها وان تكون صادرة عن مشتغل مرخص وحيث لم تقدم اي بينة ثابت منها بعدم تعلق الفواتير بالاصابة التي تعرض لها المدعي فان هذا السبب يغدو مستوجبا الرد .

وعن السبب الثالث،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بحرمان الطاعنة من فحص المدعي من قبل اللجنة الطبية العليا.

وبعطف النظر على اجراءات المحاكمة لدى محكمة الاستئناف نجد من الثابت منها بان محكمة الاستئناف وبناء على طلب الطاعنة قامت باحالة المدعي الى اللجنة الطبية العليا من اجل فحصه وتقييم وضعه الصحي وقد ورد تقرير اللجنة الطبية العليا ملف الدعوى الاستئنافية بتاريخ 27/9/2022 وقد جاء هذا التقرير يفيد بان نسبة العجز الممنوحة للمدعي والبالغة 53% حسب المادة 75 والمادة 48 من قانون نسب العجز هي نسبة عجز وظيفية وحيث ان الامر كذلك فان اعتماد محكمة الاستئناف على هذا التقرير ورفض طلب الطاعنة باعادة فحص المدعي لتقرير بشأن نسبة العجز ومدى تعلقها بالحادث انما يعود لسلطتها التقديرية التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض مما يغدو معه هذا السبب حريا بالرد .

لذلك

  تقرر رد الطعن موضوعا مع تضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف.

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 7/3/2024

الكـــــــاتب                                                                                                        الرئــــيس

    ع.ق