السنة
2023
الرقم
711
تاريخ الفصل
7 مارس، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر، نزار حجي ، بلال أبو الرب

الطاعن :انور ابراهيم خلوي الهشلمون/الخليل

      وكيله المحامي/محمد حيدر طهبوب/الخليل

المطعون ضدها:شركة ترست العالمية للتامين/الخليل

     وكيلها المحامي/محمود الملاح/الخليل

الإجراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 21/5/2023 لنقض الحكم  الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 18/4/2023 بالاستئناف رقم 1374/2022 والاستئناف رقم 1378/2022 القاضي برد الاستئنافين على ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة التي تكبدها عن محلة الاستئناف .

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

1-تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي ببدل تكلفة العملية الجراحية.

2-تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي ببدل التعويض المستحق له وفق مثلي معدل الاجور .

بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم يتقدم المطعون ضدها بلائحة طعن جوابية.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، فان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 446/2018 لدى محكمة بداية الخليل في مواجهة المدعى عليها بموضوع المطالبة بمبلغ 485000 شيقل بدل تعويضات جسدية عن حادث سير، وبختام اجراءات المحاكمة وبتاريخ 10/11/2022 اصدرت المحكمة حكمها القاضي بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 66982 شيقل ومبلغ 1460 1800دينار مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة .

لم يقبل المدعي والمدعى عليه  بهذا الحكم فبادرا للطعن فيه لدى محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف رقم 1374/2022 والاستئناف رقم 1378/2022 ،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 18/4/2023 القاضي برد الاستئنافين موضوعا على ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة التي تكبدها عن مرحلة الاستئناف .

لم يقبل المدعي بهذا الحكم فطعن به امام محكمة النقض للاسباب المشار اليه في لائحة الطعن الماثل .

وعن اسباب الطعن ،،

وعن السبب الاول وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي ببدل تكلفة العملية الجراحية.

,في ذلك نرى ان التزام المسؤول عن التعويض عن بدل النفقات الطبية انما يكون بحدود النفقات الطبية التي انفقها المصاب بسبب العلاج وتلك التي يتحتم عليه انفاقها بسبب الاصابة التي تعرض لها وهو ما يعرف بالنفقات الطبية المستقبلية وحيث تشير الاوراق الى ان المدعي رفض اجراء العملية الجراحية فان مطالبته ببدل قيمة تلك العملية مع رفضها اجراءها لا يستند الى اساس قانوني طالما ان عدم اجراء تلك العملية لم يكن نتيجة رفض المسؤول عن اجراءها وانما يعود الى المدعي ولما خلصت محكمة الاستئناف الى ذلك فتكون قد طبقت صحيح حكم القانون مما يغدو معه هذا السبب حريا بالرد.

وعن السبب الثاني ،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي ببدل التعويض المستحق له وفق مثلي معدل الاجور .

وفي ذلك نرى ان الحكم بمثلي معدل الاجور انما يكون اذا اثبت المصاب مقدار دخله وكان هذا الدخل يزيد على مثلي معدل الاجور اذ في هذه الحالة يحكم له بمثلي معدل الاجور ،وحيث ان محكمة الاستئناف توصلت الى ان المصاب قد اخفق في اثبات مقداره دخله ولما كان الذي خلصت له يتصل بوزن البينة واصله ثابت في الاوراق فان محكمة الاستئناف لم تخالف حكم القانون عندما احتسبت دخل المدعي لاغراض احتساب التعويض المستحق له وفق معدل الاجور في المرفق الاقتصادي الذي يتنمي اليه وبهذا فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين مما يوجب رده .

لذلك

تقرر المحكمة الحكم برد الطعن موضوعا مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 7/3/2024

الكـــــــاتب                                                                                                        الرئــــيس

    ع.ق