السنة
2023
الرقم
543
تاريخ الفصل
7 مارس، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، بلال أبو الرب

الطاعنه : شيخه محمد سليمان حمدان -

وكيلها المحامي :شفيق شلش و/او محمد شلش و/او سوزان ضبان 

  المطعون ضده :محمد مصباح محمد جبارين - 

الاجراءات

 تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 18/4/2023 لنقض الحكم الصادر تدقيقا  عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 21/2/2023 بالاستئناف رقم 665/2022 والقاضي برد الاستئناف 

تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

  1. القرار المطعون فيه مخالف لنص القانون وتفسيره  والتناقض في القرار حيث ردت محكمه اول درجه الدعوى استنادا الى قانون المخالفات المدنيه فيما قررت محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه رد الاستئءناف استنادا الى الماده 12 من قانون الاجراءات الجزائيه واخطأت المحكمه ففي تفسير نص الماده المذكوره

والتمست الطاعنه بالنتيجه  قبول الطعن موضوعا والغاء الحكم موضوع الطعن واعادة الدعوى الى مرجعها للسير بها حسب الاصول مع  الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

  تبلغت الجهة المطعون ضدها وتقدمت بلائحة جوابية التمست بنتيجتها الحكم برد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم المستانف  صدر تدقيقا  عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه  بتاريخ 21/2/2023 وتبلغته الطاعنه بتاريخ 19/3/2023  وقدم الطعن بتاريخ 18/4/2023 وحصلت الطاعنة على اذن لتقديم طعنها عملا باحكام الفقر 2/ب من الماده 17 من القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 والمعدله بالماده 5 من القرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 فان الطعن والحاله هذه يكون مقدما بالمعياد ومستوفيا شروطه القانونيه تقرر المحكمه قبوله شكلا

وفي الموضوع ،فان فان ما تنبيء به اوراق الدعوى ان  الطاعنه اقامت الدعوى رقم 853/2022 لدى محكمة صلح رام الله في مواجهة المطعون ضده  وموضوعها مطالبه ماليه بقيمة 9000 دينار اردني

  ولم يتقدم المدعى عليه بلائحة جوابية ولم يحضر أي من جلسات المحاكمه

سارت محكمة صلح بالدعوى دون واصدرت بتاريخ 31/10/2022 حكما فاصلا في الدعوى قضى برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف

لم تقبل المدعيه بالحكم وطعنت  لدى محكمة رام الله بصفتها الاستئنافية بالاستئناف رقم 665/2022

نظرت محكمة بداية  رام الله الاسستئنناف تدقيقا  واصدرت بتاريخ 21/2/2022 ، حكما قضى برد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف

لم يلق حكم محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية قبولا من المدعية فطعنت به لدى محكمة النقض

النقض الماثل للاسباب المشار اليها

 وبمعزل عن اسباب الطعن  فان المحكمه بالاطلاع على اجراءات المحاكمه امام محكمتي اول درجه ومحكمة الدرجه الثانية تجد ان المدعيه سجلت دعواها بتاريخ 11/4/2022 وعقدت اول جلسة للمحاكمه بتاريخ 13/6/2022 وجاءت ورقه تبليغ المدعى عليه بتعذر تبليغه وتم تأجيل الجلسه الى موعد اخر وعقدت بعد ذلك عدة جلسات وبجلسة 31/10/2022 ودون تبلغ المدعى عليه بل واوردت محكمة اول درجة في ضبط الجلسه انه لم يحضر المدعى عليه ولم يتقرر تبليغه وفورا قامت باعلان ختام المحاكمه وكذلك تجد المحكمه ان اوراق ملف محكمة الاستئناف خلت من أي تبليغ للمطعون ضده الا ان المحكمه اصدرت الحكم وحيث ان كلا المحكمتين اصدرت حكمها دون التحقق من انعقاد الخصومه في المحاكمه بين المدعيه والمدعى عليه وحيث ان اصدار الحكم بالصورة التي صدر دون التحقق من صحة تبلغ المدعى عليه وتشير المحكمه الى المواد الوارده في قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه في باب التبليغات وكذلك تشير الى المادتين 55و85 من ذات القانون  يشكل  اخلالا جسيما بمبدأ وجاهية المحاكمه" او مبدأ وجاهية الخصومه " واخلالا بمبدأ انعقاد الخصومه واخلالا بمبدأ حق الدفاع وجميعها من مباديء المحاكمه الاساسيه التي تتعلق بالنظام  العام وعلى المحكمة التصدي لها من تلقاء نفسها وحيث ان الحكم صدربرد دعوى المدعيه وبالصورة التي صدر بها صدر فاقدا لاحد اركانه وهو صدوره في مواجهة الخصوم مما يجعله مختلا خللا جسيما  ينحدر به الى درجة البطلان المطلق ويجعله حريا بالالغاء وعليه 

لــــــذلك

تقرر المحكمة الحكم بالغاء الحكم موضوعا واعادة الدعوى الى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه لاجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيانه على ان تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بالنتيجه

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 7/3/2024