السنة
2023
الرقم
1059
تاريخ الفصل
7 مارس، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : نزار حجي ، بلال أبو الرب

الطاعن:خالد محمد احمد عبد الدايم/طولكرم

 وكيله المحامي :بشار حامد/طولكرم

المطعون ضده:احمد عادل اسعد عوض/طولكرم

  وكيله المحامي :خالد ابو الحلا /طولكرم

الإجراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 3/8/2023 لنقض الحكم  الصادر عن محكمة بداية طولكرم بضفتها الاستئنافية بتاريخ 25/6/2023 بالاستئناف رقم 251/2022القاضي برد الاستئناف موضوعا مع الرسوم والمصاريف.

تتلخص اسباب الطعن بالاسباب التاليه :

  1. اخطأت  المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتطبيق وتاويل حكم القانون على وقائع الدعوى واخطأت في عدم بحث البينات المقدمه في الدعوى والتناقض الواقع فيها وفي تواريخ العقود المبرزه من المطعون ضده وخالفت المحكمه  الماده 18 من قانون البينات النافذ حيث ان المطعون ضده لم يثبت تاريخ العقد الذي ابرزه وفقا للقانون واخطأت في النتيجة التي توصلت اليها .

بالنتيجة التمس الطاعن قبول الطعن والغاء الحكم المطعون فيه والحكم حسب لائحة الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 تبلغ المطعون ضده ولم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم المستانف  صدر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافيه  بتاريخ 25/6/2023 وقدم الطعن بتاريخ 3/8/2023 وحصل الطاعن على اذن لتقديم طعنه عملا باحكام الفقر 2/ب من الماده 17 من القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 والمعدله بالماده 5 من القرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 فان الطعن والحاله هذه يكون مقدما بالمعياد ومستوفيا شروطه القانونيه وتقرر المحكمه قبوله شكلا

وفي الموضوع، فان المدعي" الطاعن "  اقام الدعوى الاساس رقم 916/2019  لدى محكمة صلح طولكرم في مواجهة المدعى عليه" المطعون ضده "  وشخص اخر موضوعها منع معارضة في حق منفعة وابطال عقد ايجار مؤسسا دعواه على سند من القول انه يملك في قطعة الارض رقم 55 من الحوض رقم 8589 من اراضي عنبتا وانه مالك البناء المقام على الارض حيث انه تم نقل رخصة البناء اليه بتاريخ 2/6/2018 من مالك الرخصة السابق محمد ابو عسل وان المدعى عليه منذ انتقال الرخصه يعارض المدعي ويضع يده على مخزن واقع في البناء بصورة غير مشروعه مستندا الى عقد ايجار موقع من المدعى عليه الاول في الدعوى والذي لا يملك حق التأجير

رد المدعى عليه الثاني وهو المطعون ضده بلائحة جوابيه انكر فيها تفاصيل لائحة الدعوى وابدى انه يستأجر مخزنين في البناء بموجب عقد ايجار 

سارت محكمة صلح طولكرم بالدعوى وبختام اجراءات المحاكمة وبتاريخ 26/10/2022 اصدرت حكما فاصلا بالدعوى قضى  برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة .

لم يقبل المدعي بالحكم فطعن فيه بمواجهة المدعى عليه الثاني وهو المطعون ضده فقط بالاستئناف  لدى محكمة بداية طولكرم بضفتها الاستئنافية بالاستئناف رقم 251/2022 ،

نظرت محكمة بداية طولكرم الاستئناف تدقيقا  وبتاريخ 25/6/2023 اصدرت حكما قضى برد الاستئناف موضوعا مع الرسوم والمصاريف.

لم يلق حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعي فطعن فيه امام محكمة النقض بالطعن الماثل للسبب المشار اليه اعلاه  .

 وعن سبب الطعن الذي اورده الطاعن على طريقة اقرب الى عرض الحال والمجادله  منه الى عرض سبب طعن والذي ينعى فيه على المحكمة مصدرة الحكم الطعين الخطأ بتطبيق وتاويل حكم القانون على وقائع الدعوى وأخطأ في عدم بحث البينات المقدمه في الدعوى والتناقض الواقع فيها وفي تواريخ العقود المبرزه من المطعون ضده وخالفت الماده 18 من قانون البينات النافذ حيث ان المطعون ضده لم يثبت تاريخ العقد الذي ابرزه وفقا للقانون وأخطأ في النتيجة التي توصلت اليها .فان المحكمه بالاطلاع على الحكم الطعين تجد ان المحكمه مصدرة الحكم بحثت البينات المقدمه توصلت الى ان عقد الايجار الموقع من المدعى عليه الاول في الدعوى بصفته وكيل عن محمد ابو العسل هو عقد ايجار صحيح ومنج لاثاره في مواجهة المدعي وحيث ان المحكمه تجد ان الماده 18 من قانون البينات في المواد المدنيه والتجاريه تنص على " لا يكون للسند العرفي حجة على الغير بالنسبة لتاريخه الا منذ ان يكون له تاريخ ثابت 2- يكون لسند العرفي تاريخ ثابت من يوم "ا"  ان يصادق عليه كاتب عدل "ب"؟ ان يثبت تاريخه بورقة اخرى ثابتة التاريخ رسميا "ه" وفاة احد ممن لهم على السند اثر معترف به من خط او امضاء او بصمه او من يوم ان يصبح " ....الى اخر تفاصيل هذه الماده وحيث ان المحكمه تجد انه لا يوجد في هذه الماده ما يمنع من الاستلال على صحة التايخ باي وسيلة اخرى ومنها الاقرار والبينه  وحيث ان المدعى اسس دعواه على سند من القول ان المدعى عليه الثاني يعارضه في انتفاعه بالمخازن المقامه على قطعة الارض التي اشترى حصصا فيها من ورثة المرحوم محمد ابو العسل وابدى ان المدعى عليه الثاني يستند في معارضته له الى عقد ايجار موقع من المدعى عليه الاول أي انه يعلم بوجود عقد الايجار قبل اقامة دعواه وحيث انه في معرض بينته قدم المدعى عليه الاول والذي ثبت من خلال البينه انه كان وكيلا خاصا عن محمد ابو العسل وهو المالك السابق في تأجير المحلات المقامه على قطعة الارض موضوع الدعوى منذ تاريخ 26/11/2012 كشاهد في الدعوى والذي جاء بشهادته " المخازن لمحمد ابو العسل ابوهم لاولاد خالتي وعلى حياته كان على علم اني مأجرهم لاحمد ابو عوض وهذا العقد المعروض علي انا عملته في حياة محمد ابو العسل " وحيث ان اقرار وكيل المالك السابق بانه هو من نظم عقد الايجار الذي يتمسك به المدعى عليه الثاني اثناء سريان وكالته واثناء حياة الموكل وحيث ان الشاهد قدم في بينة المدعي الطاعن فان ما جاء بشهادته يعتبر حجة على المدعي ولا يرد القول ان هناك عقدي ايجار تمسك بهما المطعون ضده اذ ان الحكمه تجد ان العقد الاول والمبرز صوره عنه  نظم كما ورد فيه بتاريخ سابق على تاريخ توكيل المالك لوكيل أي بتاريخ 1/5/2012  أي قبل ان يصبح منظمه وكيلا عن المالك كما تشير البينه في حين ان العقد الثاني منظم بتاريخ 10/12/2012 أي بعد تنظيم الوكاله الخاصه التي تخول الوكيل تنظيم عقود الايجار وعلى ذلك فان المحكمه تجد ان سبب الطعن واقع في غير محله وليس من شأن ما اورده الطاعن في لائحة طعنه النيل من النتيجة التي توصلت اليها المحكمه مصدرة الحكم      

لذلك

تقرر رد الطعن موضوعا مع  تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 7/3/2024