السنة
2023
الرقم
431
تاريخ الفصل
7 مارس، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب

الطاعن : نضال ابراهيم احمد الحمامره بصفته الشخصيه وبصفته ولي امر ابنه القاصر ابراهيم

وكيله المحامي : باسمه عيسى و/او مهند عيسى  

 المطعون ضدها :شركة ترست العاميه للتأمين 

وكيلها المحامي : فادي العمله 

الاجراءات

 تقدمت الجهة  الجهة  الطاعنة  بهذا الطعن بتاريخ 5\3\2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف  الخليل بتاريخ 7\2\2023 بالاستئناف المدني 1373/2022 والقاضي بالحكم برد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماه

 يتلخص اسباب الطعن  بما يلي :

1- اخطأت المحكمه مصدرة القرار المطعون فيه  بعدم الحكم للقاصر المدعي بمبلغ 500 دينار بدل الم ومعاناه عن الحادث  وفقا للفقره 4 من الماده 152 من قانون التأمين  واخطأت بتعليل قرارها من هذا الجانب

2- اخطأت المحكمه في تعليل قرارها في رد المطالبه ببدل تعطل لمدة ستة اشهر بعدم دفع الرسم القانوني

3- اخطأت المحكمه مصدرة الحكم بعدم الحكم للقاصر ببدل فقدان مقدرة على الكسب واخطأت في اعتبار العجز الذي اصابه عجز غير وظيفي وغير موجب للتعويض  دون ان يتضمن التقرير الطبي الصادر عن اللجنه الطبيه ان العجز غير وظيفي .

4- اخطأت المحكمه مصدرة الحكم في حساب ما يستحق للطاعن بدل مصاريف طبيه حيث اغفلت احتساب جزء من الفواتير

5- اخطأت المحكمه في عدم ربط المبلغ الذي حكمت به بجدول غلاء المعيشه والفائده القانونيه

والتمست الجهة الطاعنة بالنتيجه قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والحكم حسب لائحة الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه

تبلغ وكيل المطعون ضدها  وتقدم بلائحة جوابيه التمس بنتيجتها الحكم برد الطعن مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه

المحكمه

 بالتدقيق وبعد المداولة ولما كان الحكم الطعين صدر بتاريخ 7/2/2023 وقدم الطعن بتاريخ 5/3/2023 فانه يكون مقدما بالمعياد وتقرر المحكمه قبوله شكلا  .

وفي الموضوع فان ما تنبيء به الاوراق ان  الجهة الطاعنه  اقامت الدعوى رقم 150/2021 لدى محكمة بداية بيت لحم بمواجهة المطعون ضدها وموضوعها مطالبه بمبلغ 147960 شيكل منها 15000 شيكل للمدعي بصفته الشخصيه  مؤسسة   دعواها على سند من القول  ان القاصر ابراهيم وهو من مواليد عام 2018 واثناء تواجده على الطريق  صدمته السياره المؤمنه لدى المدعى عليها والتي يقودها السائق محمد حمامرة مما ادى الى اصابته اصابات جسديه قل على اثرها الى المستشفى وانه نتيجة الحادث تخلف لديه نسبة عجز 20% وانه كان قبل الحادث سليم معافى واستحقت له المبالغ المطالب بها نتيجة الحادث

  ردت المدعى عليها  بلائحة جوابيه  ابدت فيها ان وثيقة التأمين صادرة عنها وانها غير مسؤوله عن التعويض وانكرت عمل المدعي ودخله الشهري ومدة التعطل وابدت انها تبلغت بالحادث 

 باشرت محكمة بداية الخليل نظر الدعوى وسارت بها الى ان اختتمت اجراءاتها فيها , وبتاريخ 14\11\2022  اصدرت حكماً فاصلاً قضى بالزام المدعى عليها مبلغ 1040 دينار و80 شيكل للمدعي القاصر على ان تودع في حساب باحد البنوك حتى بلوغه سن الرشد مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماه

 لم يلق حكم محكمة البداية قبولا لدى الجهة المدعيه  وطعنت به لدى محكمة استئناف الخليل  بالاستئناف رقم 1373/2022 ونظرت محكمة استئناف الخليل الاستئناف الى نهاية اجراءاته وبتاريخ 7/2/2023 اصدرت حكما فاصلا في الاستئناف قضى برد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اردني اتعاب محاماه 

لم تقبل  الجهة المدعيه بالحكم وطعنت به نقضا بالطعن الماثل للاسباب المشار اليها اعلاه

وعن اسباب الطعن :

وعن السبب الاول والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على المحكمه مصدرة القرار المطعون فيه  الخطأ  بعدم الحكم للقاصر المدعي بمبلغ 500 دينار بدل الم ومعاناه عن الحادث  وفقا للفقره 4 من الماده 152 من قانون التأمين  والخطأ بتعليل قرارها من هذا الجانب  فان المحكمه بالاطلاع على الحكم الطعين تجد ان المحكمه  مصدرة الحكم  عللت حكمها بهذا الخصوص بالقول ان محكمة اول درجه حكمت للطاعن القاصر ببدل الالم والمعاناه وفقا لما جاء بالفقرات 1و2و3 وبالتالي فانه لا يستحق تعويض عن الالم والمعاناه عن الحادث وفقا لما جاء بالفقره الرابعه من الماده المذكوره وحيث ان ما توصلت اليه المحكمه مصدرة الحكم متفق مع التفسير السليم للماده 154 من قانون التأمين ولما جاء بالحكم الصادر عن الهيئة العامه لمحكمة النقض في الطلب رقم 17 /2021 في الطعن رقم 280/2020بتاريخ 20/6/2022  وتقرر المحكمه رد هذا السبب

وعن السبب الثاني من اسباب الطعن والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على المحكمه مصدرة الحكم الخطأ  في تعليل قرارها في رد المطالبه ببدل تعطل لمدة ستة اشهر بعدم دفع الرسم القانون  فان المحكمه تجد بالاطلاع على الحكم محل الطعن انه جاء فيه " ولما كانت المطالبه شخصيه لوالد المدعي هي مطالبه مستقله عن طلب التعويض للقاصر ولا يمكن تطبيق احكام قانون التأمين عليها من حيث الاعفاء من دفع الرسم " وحيث ان ما ذهبت اليه المحكمه مصدرة الحكم في تعليل قرارها والذي صدر بتاريخ 7/2/2023 يتعارض مع ما جاء بقرار الهيئة العامه لمحكمه النقض في الطلب رقم 2/2022 في الطعن رقم 662/2021 الصادر بتاريخ 20/3/2023فان هذا السبب يصبح واردا على الحكم  استنادا الى ما جاء بالماده 239 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه والتي جاء فيها  " اذا تبين لاحدى دوائر محكمة النقض انها ستخالف سابقه قضائيه مستقره للنقض تنعقد بكامل هيئتها لاصدار حكمها ويكون هذا الحكم واجب الاتباع لدى المحاكم في جميع الاحوال "  وستأخذ المحكمه ذلك بعين الاعتبار بالنتيجه

 وعن السبب الثالث من اسباب الطعن  والذي تعنى فيه الجهة الطاعنه على المحكمه مصدرة الحكم  الخطأ بعدم الحكم للقاصر ببدل فقدان مقدرة على الكسب والخطأ في اعتبار العجز الذي اصابه عجز غير وظيفي وغير موجب للتعويض  دون ان يتضمن التقرير الطبي الصادر عن اللجنه الطبيه ان العجز غير وظيفي فان المحكمه تجد انه جاء بالحكم الطعين  "بعد اطلاع المحكمه ورجوعها الى كافة اوراق الدعوى تجد بان التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبيه العليا منح القاصرنسبة عجز غير وظيفي دائم ناتج عن ندبه جراحيه كما ورد بالتقارير الاوليه "وباطلاع المحكمه على التقرير الطبي المذكور تجد المحكمه انه جاء فيه "تنسب اللجنه الطبيه منحه نسبة عجز 10%حسب كتاب نسبة العجز فقره 75 بند  "ب/1" وحيث ان ما ذهبت اليه المحكمه مصدرة الحكم لا يتفق مع واقع التقرير ولم تعلل المحكمه مصدرة الحكم كيف توصلت الى ان العجز غير وظيفي رغم ان التقرير خلا من بيان ما اذا كان العجز غير وظيفي وقد خالفت المحكمه مصدرة الحكم الاجتهاد القضائي بهذا الشأن فان هذا السبب يرد على الحكم الطعين وينال منه

وعن السبب الرابع والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على المحكمه مصدرة الحكم في حساب ما يستحق للطاعن بدل مصاريف طبيه حيث اغفلت احتساب جزء من الفواتير فان المحكمه تجد انه جاء بالحكم محل الطعن " الخطأ في احتساب الفواتير350 شيكل ومبلغ 500 شيكل وهي فاتوره احالة المصاب الى اللجنة الطبيه تشير المحكمه وبعد الاطلاع ان فاتوره 350 شيكل جاءت بعد ختم المدعي بينته الامر الذي يفيد بعدم اتصالها ببند الفواتير وان الحكم بها يخرج عن الطلب " وبالعوده الى الفاتوره المذكوره تجد المحكمه ان المحكمه مصدرة الحكم لم تمارس دورها في معالجة البينه المذكوره بصفتها محكمة موضوع فان هذا السبب ينال من الحكم ويجرحه 

وعن السبب الخامس من اسباب الطعن والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على المحكمه الخطأ  في عدم ربط المبلغ الذي حكمت به بجدول غلاء المعيشه والفائده القانونيه فان المحكمه تجد انه جاء في الحكم الطعين " خطأ المحكمه بعدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشه والفائده القانونيه تشير المحكمه الى عدم وجود نص في قانون التأمين يلزم المحكمه بهذه المطالبه " وحيث ان المحكمه تجد  ان الهيئة العامه لمحكمة النقض وبعد صدور القرار محل الطعن اصدرت بتاريخ 20/3/2023 قرارا في الطلب رقم 2/2022 في النقض رقم 662/2021 بهذا الشأن فان هذا السبب يصبح واردا على الحكم الطعين عملا بالماده 239 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه المشار اليهيا ضمن معالجة السب الثاني

لـــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن في والغاء الحكم الطعين في حدود الاسباب من الثاني الى الخامس واعادة الدعوى الى محكمة استئناف الخليل للسير على هدي ما تم بيانه على ان ينظر الاستئناف بهيئة مغايرغير تلك التي اصدرت الحكم وعلى ان تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بالنتيجه .

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 7/3/2024