السنة
2023
الرقم
673
تاريخ الفصل
7 مارس، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : نزار حجي ، بلال أبو الرب

الطاعن : فرج بندلي يعقوب الحصري/رام الله

 وكيلته المحامية:هبة عكة/رام الله

المطعون ضده:فايق ابراهيم سليمان رنتيسي بواسطة وكيله العام موسى فائق الرنتيسي بموجب الوكالة العامة رقم 4740/2015  الصادرة عن كاتب عدل رام الله

وكيله المحامي :  اندوراس ساحليه

الاجراءات

 تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 22/5/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 12/4/2023 بالاستئناف رقم 271/2015 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف والحكم بالزام المدعى عليه بتخلية الماجور وتسليمه للمدعي خاليا من الشواغل والشاغلين مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

1- اخطأت  المحكمة مصدرة الحكم الطعين باصدار حكمها استنادا الى سبب غير سبب الدعوى حيث ان المطعون ضده اقام الدعوى استنادا الى الفقره 1/ب من الماده 4 من قانون المالكين والمستأجرين في حين ان المحكمه استندت في حكمها الى الفقره "ا" من ذات الماده

2- اخطأت المحكمه مصدرة الحكم بالاعتماد في حكمها على تقرير خبره باطل ومخالف للقانون

 3-اخطأت المحكمه مصدرة الحكم بالاعتماد على اخطار عدلي غير قانوني وخالفت السوابق القضائيه بشأن التغيرات في المأجور الموجبه للتخليه   

والتمس الطاعن  بالنتيجه قبول الطعن والغاء الحكم والحكم برد دعوى المطعون ضده مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 تبلغ المطعون ضده وتقدم بلائحة جوابية التمس بنتيجتها رد الطعن .

المحكمـة

 بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم المستانف  صدر عن محكمة بداية رام اله بصفتها الاستئنافيه  بتاريخ 12/4/2023 وقدم الطعن بتاريخ 22/5/2023 وحصل الطاعن على اذن لتقديم طعنه عملا باحكام الفقر 2/ب من الماده 17 من القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 والمعدله بالماده 5 من القرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 فان الطعن والحاله هذه يكون مقدما بالمعياد ومستوفيا شروطه القانونيه وتقرر المحكمه قبوله شكلا 

وفي الموضوع ،فان المدعي" المطعون ضده "  اقام الدعوى الاساس رقم 582/2008 لدى محكمة صلح رام الله في مواجهة المدعى عليه موضوعها اخلاءمأجور مؤسسا دعواه على سند من القول انه مالك لقطعة الارض رقم 19 حوض المدينه رقم 9 من اراضي رام الله والبناء المقام عليها وان المدعى عليه امتدادا لعقد الايجار الموقع مع والده يشغل شقه سكنيه بالعقار وانه خالف شروط عقد الايجار وقام بالحاق اضرار عمديه بالمأجور مما يوقعه تحت طائلة الاخلاء وفقا لاحكام الفقره ب/1 من الماده 4 من قانون المالكين والمستأجرين

رد المدعى عليه بلائحة جوابيه  

سارت محكمة صلح رام الله بالدعوى وفي ختام الاجراءات اصدرت بتاريخ 13/7/2015 حكما قضى برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف وميلغ 200 دينار اتعاب محاماة.

لم يرض المدعي بالحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى فطعن به لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بالاستئناف رقم 271/2015 ،

سارت محكمة البداية بصفتها الاستئناف بالاستئناف وبتاريخ 29/3/2017  اصدرت حكما قضى بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف والحكم بالزام المدعى عليه بتخلية الماجور وتسليمه للمدعي خاليأ من الشواغل والشاغلين مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة.

لم يلق حكم محكمة الدرجة الثانية قبولا من المدعى عليه فطعن بالحكم لدى محكمة النقض بالنقض رقم 916/2017 وبتاريخ 30/9/2020  اصدرت محكمة النقض حكما بقبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق لمحكمة الدرجة الثانية .

سارت محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه بالاستئناف مجددا وبتاريخ 12/4/2023 اصدرت حكما قضى  بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف والحكم بالزام المدعى عليه بتخلية الماجور وتسليمه للمدعي خالية من الشواغل والشاغلين مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة.

لم يلق حكم محكمة الدرجة الثانية قبولا من المدعى عليه فطعن فيه لدى محكمة النقض بالطعن الماثل للاسباب المشار اليها

وعن اسباب الطعن :

  وعن السبب الاول والذي ينعى فيه الطاعن على المحكمة مصدرة الحكم الطعين الخطأ  باصدار حكمها استنادا الى سبب غير سبب الدعوى الذي استند اليه المدعي في دعواه اذ انه اقام الدعوى استنادا الى الفقره 1/ب من الماده 4 من قانون المالكين والمستأجرين في حين ان المحكمه استندت في حكمها الى الفقره "ا" من ذات الماده وحيث ان المحكمه تجد من خلال الاطلاع على الحكم  الصادر عنها بتاريخ 30/9/2020انها توصلت الى ان الدعوى اسست على سببين هما الاضرار العمدي بالمأجور والتعدي على مساحات خارج نطاق المأجور وان هذا السبب قائم على مخالفة شروط العقد الذي يستوجب على المؤجر إخلاء المأجور استنادا اليه ضروره اخطار المستأجر بالمخالفه  وحيث ان مخالفة شروط العقد تقع ضمن الفقرة 1/ا من الماده 4 من قانون المالكين والمستأجرين وحيث ان تكييف الدعوى امر يعود للمحكمه وفقا لما يعرضه الخصوم من وقائع وليس من مواد قانونيه  وحيث ان المحكمه مصدرة الحكم سارت على هدي ما جاء بقرار هذه المحكمه من هذا الجانب فان هذا السبب يصبح واقعا في غير محله ولا يرد على الحكم الطعين وتقرر المحكمه رده

 وعن السبب الثاني والذي ينعى فيه الطاعن على المحكمه مصدرة الحكم الخطأ  بالاعتماد في حكمها على تقرير خبره باطل ومخالف للقانون فان المحكمه تجد بالاطلاع على اجراءات المحاكمه ان محكمه اول درجه قامت بتعين الخبير وتكليفه بالمهمه التي الموكله اليه بحضور وكيل  الطاعن وبعد ان صرح الوكيلان بانهما لا يتفقان على تسمية خبير وقام الخبير بايداع تقريره وتسليم كل من طرفي الدعوى نسخة عنه كما جاء بضبط جلسة11/2/2015 وطلب الوكلاء الامهال لدراسة التقرير وصرح الوكلاء بانه لا رغبة لديهم بمناقشة الخبير وتم ابراز تقرير الخبير وتميزه بالحرف ش/1 وتجد المحكمه ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه عندما قامت بدعوة الخبير لاستكمال ما اعترى تقريره من نقص كان ذلك بحضور الاطراف وعلى ضوء ما جاء بحكم محكمة النقض رقم 912/2017 وتجد المحكمه انه بعد ان قدم الخبير تقريره الاستكمالي تمت دعوته والاستماع اليه بحضور وكيل الطاعن وقام بمناقشته بتقريره وعند طلب وكيل المطعون ضده اعتماد التقرير ابدى اعتراض على اعتماد التقرير بالقول انني لم اتبلغ نسخة عن التقرير وحيث ان اعادة الخبره امام محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه جاءت استكملا لما تم من اعمال خبره امام محكمة اول درجه وبناء على تعليمات محكمة النقض وحيث ان الطاعن  كان بامكانه ان يطلب من المحكمه تزويده بنسخة عن التقرير الاستكمالي  قبل الاستماع للخبير امام محكمة الدرجه الثانيه ولم يفعل  وحيث ان عدم تبلغه نسخة من التقرير الاستكمالي لا يرق بالتقرير الى درجة البطلان  وحيث ان اعمال الخبره تعود للمحكمه وحيث ان الطاعن لم يبين اوجه بطلان تقرير الخبره الذي اعتمدته المحكمه والسند القانوني لاقواله في هذا السبب فان هذا السبب يغدو واقعا في غير محله وحري بالرد وتقرر المحكمه رده     

 وعن السبب الثالث والذي ينعى فيه الطاعن على المحكمه مصدرة الحكم الخطأ بالاعتماد على اخطار عدلي غير قانوني ومخالفة السوابق القضائيه بشأن التغيرات في المأجور الموجبه للتخليه فان المحكمه تجد ان وكيل الطاعن اعترض على ابراز الاخطار العدلي بالقول انه من نوع ابتدع الدليل للنفس واعترض على محتوياته دون ان بين اوجه الاعتراض هذا فضلا عن هذا السبب كان من ضمن اسباب الطعن رقم 912/2017 وقالت المحكمه كلتمها فيه ضمن الحكم الصادر عنها علما بان القانون في دعاوي اخلاء المأجور لمخالفة شروط العقد اوجب على المؤجر ان يقوم باخطار المستأجر بواسطة كاتب العدل بضرورة الالتزام بشروط العقد والغاء المخالفه وحيث ن الطاعن وكما تشير الاوراق تبلغ الاخطار العدلي بالذات بتاريخ 8/10/2007 فان تقدير قيمة انتاجية ما جاء بالاخطار العدلي من عدمه امر يعود لتقدير المحكمه  واما قول الطاعن بان الحكم خالف السوابق القضائيه فان المحكمه تجد ان هذا القول بحد ذاته لا يصلح سببا للنيل من الحكم اذ انه كان يتعين على الطاعن ان يبين اوجه مخالفة الحكم للسوابق القضائيه بدقه وان يبين الاحكام التي خالفها وان يبين مدى الزامية هذه الاحكام للمحكمه التي اصدرت الحكم  وعلى ذلك تقرر المحكمه رد هذا السبب     

لذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماة.

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 7/3/2024