السنة
2022
الرقم
1099
تاريخ الفصل
18 مارس، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيــــــد عدنان الشعيبي

  وعضويـة القضـاة السادة: بسام حجاوي ، عبد الكريم حنون ، مأمون كلش ، وثائر العمري

 

الطاعن: عصام أحمد موسى ابو طربوش/بيت لحم- مخيم العزة

         وكيله المحامي محمد دعامسة /بيت لحم

المطعون ضدهما: 1- مطعم صبايا- ممثلاً بمن يمثله قانوناً

                   2- توفيق جورج توفيق الأعمى/بيت لحم

   وكلاؤه المحامون : روك روك و/ أو الفرد روك و/او ايهاب سعيد و/أو سهيلة خليف /بيت لحم

الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 26/10/2022، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 27/9/2022 عن محكمة استئناف الخليل في الاستئناف المدني رقم 341/2021 ، القاضي:" بقبول الاستئناف موضوعا، وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بإلزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بدفع مبلغ (33080) شيقل للمدعي المستأنف ضده ، والرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة عن أول درجة من التقاضي، دون الحكم لأيهما بأية رسوم او مصاريف او اتعاب محاماة عن الدرجة الثانية من التقاضي كون المستأنفين خسرا لجزء من استئنافهما على النحو الوارد في لائحة الطعن)

ذلك انه وعلى ما يبين من الأوراق ، ان الطاعن أقام دعوى ضد المطعون عليهما لدى محكمة بداية بيت لحم موضوعها مطالبة مالية  بمبلغ (119955) شيقل ناتجة عن حقوق عمالية، التي باشرت نظر الدعوى، وبنتيجة المحاكمة ، أصدرت حكمها الذي قضت بموجبه الحكم للمدعي(الطاعن) بمبلغ (90750)شيقل، والزام المدعى عليهما بدفعه بالتضامن والتكافل والرسوم والمصاريف ، ومائة دينار اتعاب محاماة، الذي لم يقبل به المدعى عليهما (المطعون ضدهما) ، فطعنا فيه لدى محكمة استئناف القدس بموجب الطعن رقم 365/2020 التي باشرت نظر الطعن وصولاً الى إحالة الدعوى لمحكمة استئناف الخليل التي غدت صاحبة الصلاحية بنظرها، حيث حمل الطعن لديها الرقم 341/2021، وبنتيجة المحاكمة ، أصدرت حكمها محل الطعن الماثل، الذي لم يقبل به الطاعن، فتقدم بهذا الطعن للأسباب التي سنوردها ونعالجها تباعاً، ملتمساً قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً، ونقض الحكم المطعون فيه، والحكم بالزام المطعون ضدهما بالمبالغ المطالب بها وفق لائحة الدعوى الأساس بالتضامن والتكافل وتضمينهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

تبلغ وكيل المطعون ضدهما لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكمة

بالتدقيق والمداولة، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد، تقرر قبوله شكلاً .

وعن أسباب الطعن، وحاصلها النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ بوزن البينة، حيث ثبت منها ان عمل الطاعن مياومة وليس مشاهرة، وان أجره اليومي(110) شواقل، والخطأ في اعتماد المبرز م/1 المقدم من الطاعن، الذي تضمن عمل الطاعن  مشاهرة بأجرة قدرها (3200)شيقل، كون المبرز المشار اليه معترض عليه من قبل وكيل المدعى عليه الثاني، وما يتبع ذلك من الخطأ في احتساب مقدار التعويض عن اليوم السابع ، والخطأ فيما تضمنه منطوق الحكم من حيث تاريخ إصداره، حيث ان تاريخ صدوره 27/10/2022، بينما الحقيقة والواقع صدوره بتاريخ 27/9/2022

وفي ذلك نجد أن الحكم المطعون فيه تضمن الآتي ( .... وبالتالي، فإن المحكمة ترى ان القدر المتيقن من البينة وفق الثابت من المبرز م/1 ، هو بينة المدعي، وحجة عليه قبل ان يكون حجة على المدعى عليهما، ان المدعي كان يتقاضا راتب شهري بواقع 3200 شيقل .... )

ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه توصلت الى نتيجة حاصلها على النحو المشار اليه ان الطاعن(المدعي)يتقاضى أجراً شهريا قدره 3200 شيقل، وفق الثابت لها من المبرز م/2 ، وهو كتاب لمن يهمه الأمر الصادر عن المدعى عليهما وهو المبرز الذي تقدم به الطاعن كبينة له في الدعوى لغاية اثبات واقعتي الأجر وكيفية تقاضيه له.

وحيث ان ذلك يندرج في عداد وزن البينة والتقرير فيها، الذي تختص به محكمة الموضوع، دون معقب عليها من قضاء النقض، ما دام ان ما خلٌصت اليه وقضت به له أصل ثابت في أوراق الدعوى والبينة المقدمة فيها، مما يجعل هذا الجانب من أسباب الطعن لا يرد على الحكم المطعون فيه.

ومن جانب آخر ، نجد الحكم المطعون فيه تضمن عبارة ( حكماً حضورياً ... وافهم بتاريخ 27/10/2022) الا اننا نجد ان الحكم صدر في جلسة 27/10/2022، كما نجد التاريخ الأخير قد ورد على كل صفحة من صفحات الحكم، بما يؤكد على حقيقة صدوره في جلسة 27/9/2022، مما يجعل من تدوين تاريخ 27/10/ 2022 على الحكم ، لا يعدو ان يكون خطأ مادياً لا يعيب الحكم المطعون فيه ولا يبطله، مما يجعل من هذا السبب من أسباب الطعن لا يرد على الحكم المطعون فيه أيضاً .

وبالشأن المتصل بعدم الحكم بالتعويض عن العمل في يوم الراحة الأسبوعي، نجد أن الحكم المطعون فيه تضمن الآتي ( ... والثابت ان المدعي لم يكن يعطل في اليوم السابع ، ولم يكن يتقاضى بدلاً اضافياً عن العمل في يوم العطلة الأسبوعية، ولما كانت لائحة دعوى المدعي تضمنت المطالبة ببدل يوم العطلة الأسبوعية رغم انها كانت مدفوعة الاجر، كون أجر المدعي مشاهرة، وان لائحة دعواه تتضمن بدل إضافي عن العمل في يوم العطلة الأسبوعية، ولما كانت المحكمة مقيدة في حدود تخوم لائحة الدعوى، ولما كانت محكمة الدرجة الأولى قد ذهبت الى خلاف ذلك، وحكمت للمدعي ببدل العطلة الأسبوعية رغم انه كان يتقاضى عنها ، أجر يوم عادي من ضمن أجرة الشهري، فإن ما توصلت اليه محكمة الدرجة الأولى لا يتفق وصحيح القانون ....)

وبتطبيق القانون على هذا الذي توصلت اليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين، نجد المادة (72) من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 نصت على ( 1. للعامل الحق في راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن 24 ساعة متتالية.....   2. تحتسب الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر اذا عمل العامل ستة أيام متصلة فيها ... )

ولما كانت محكمة الاستئناف قد توصلت الى نتيجة حاصلها ان الطاعن كان عامل مشاهرة ويتقاضى أجراً شهرياً قدره (3200)شيكل على النحو الثابت لها من المبرز م/1 ، الأمر الذي يعني وفق التطبيق السليم لنص المادة (72) المشار اليها ، ان الطاعن يستحق اجراً مدفوعاً عن يوم الراحة الأسبوعية دون ان يقوم بأي عمل خلاله، ما دام انه عمل لمدة ستة أيام متصلة، وفق ما هو مقرر قانوناً، كون ذلك اليوم يوم راحة للعامل.

أما وأن الطاعن "المدعي" عمل في ذلك اليوم على النحو الذي توصلت اليه المحكمة ، فإنه يغدو مستحقاً لأجر هذا العمل ، ويجعل ما توصلت اليه من حيث عدم استحقاقه لذلك الأجر على غير صحيح القانون، ويغدو هذا السبب من أسباب الطعن وارداً على الحكم المطعون فيه .

لـــــــذلـــــــــك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا، ونقض الحكم المطعون فيه في حدود ما يتصل بعمل الطاعن أيام الراحة الأسبوعية، وإعادة الأوراق الى مصدرها لإصدار الحكم المتفق وتطبيق صحيح القانون على هدى ما تم بيانه ، وعلى ان تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر في نتيجة الدعوى.    

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 18/3/2024