السنة
2022
الرقم
232
تاريخ الفصل
18 مارس، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيــــــد عدنان الشعيبي

  وعضويـة القضـاة السادة : بسام حجاوي ، عبدالكريم حنون، مأمون كلش، ثائر العمري

 

الطعن الأول 183/2022

الطــاعــنة : شركة ترست العالمية للتأمين/نابلس

وكيلها المحامي عبدالله حجاب/نابلس

المطعون عليه: محمود شكري محمود الطويل/بيت فوريك

وكيله المحامي فادي شديد/نابلس

الطعن الثاني 232/2022

الطــاعــن : محمود شكري محمود الطويل/بيت فوريك

وكيله المحامي فادي شديد/نابلس

المطعون عليها: شركة ترست العالمية للتأمين/نابلس

                   وكيلها المحامي عبدالله حجاب/نابلس

                            

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بالطعن الأول 183/2022 بتاريخ 24/1/2022، فيما تقدم الطاعن بالطعن الثاني 232/2022، بتاريخ 1/2/2022،وكلاهما لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 29/12/2021، بالاستئناف المدني رقم 1373/2021، القاضي بقبول الاستئناف المقدم من الطاعنة بالطعن الأول ) وتعديل الحكم المستأنف الى الحكم بالزام الطاعنة (بالطعن الأول) بدفع مبلغ 793707.44 شيكل، بالإضافة لمبلغ 500 دينار أردني للمدعي (الطاعن بالطعن الثاني) مع الرسوم النسبية والمصاريف وأتعاب المحاماة.

تتلخص أسباب الطعن الأول 183/2022:

بالنعي على الحكم الطعين الخطأ باعتماد معدل دخل شهري للمدعي مبلغ 4783.9 شيكل، وكان يتوجب عليها اعتماد معدل الدخل الشهري للعاملين في فلسطين، وليس للعاملين داخل الخط الأخضر .

وتتلخص أسباب الطعن الثاني 232/2022:

بالنعي على الحكم الطعين باعتماد متوسط الدخل للعاملين داخل الخط الأخضر بتاريخ الحادث، سنة 2012، وكان يتوجب عليها اعتماد معدل الدخل عن تلك الفئة بتاريخ الحكم في 29/12/2021.

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً، ولتقديم الطعنين في الميعاد، ومستوفيان شرائطهما الشكلية، تقرر قبولهما شكلاً.

وفي الموضوع،  تشير وقائع الدعوى وفق ما أنبات عنها الأوراق ، ان المدعي (الطاعن بالطعن الثاني)  أقام الدعوى ضد المدعى عليها(الطاعنة بالطعن الأول)، موضوعها مطالبة بتعويضات ناتجة عن حادث طرق، على سند من الادعاء بوقوع حادث طرق للمدعي بتاريخ 5/4/2016، أثناء أن كان يقود المركبة المؤمنة لدى المدعى عليها، نتج عن الحادث إصابة المدعي ودخوله المستشفى، حيث تسبب الحادث لديه بنسبة عجز ومدة تعطيل، وان محكمة الدرجة الأولى وبعد استكمال الإجراءات لديها ، أصدرت حكمها بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ 1.388.286 شيكل، بالإضافة لمبلغ 500 دينار اردني لصالح المدعي، مع الرسوم والمصاريف و 300 دينار اتعاب محاماة.

لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى المدعى عليها، فبادرت بالطعن فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف نابلس، بالاستئناف المدني 1373/2021، وأمام محكمة الاستئناف وبعد استكمال الإجراءات لديها، أصدرت حكمها القاضي بقبول الاستئناف وتعديل الحكم المستأنف، ليصبح الحكم بالزام المستأنفه بدفع مبلغ 793.707.44 شيكل، بالإضافة لمبلغ 500 دينار اردني ، مع الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة.

لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى الطرفين، فبادرا بالطعن فيه بالنقضين الماثلين.

وعن أسباب الطعنين :

وحيث ان سببي الطعن الأول والطعن الثاني ، يتقاطعان على ذات النعي، وهو القول بخطأ محكمة الاستئناف باعتماد معدل الأجور للعاملين داخل الخط الأخضر، وفق ما جاء في الطعن الأول، فيما الطعن الثاني قائم على القول بخطأ المحكمة باعتماد معدل الأجر داخل الخط الأخضر بتاريخ الحادث، والقول بأنه كان يتوجب اعتماد معدل الدخل بتاريخ الحكم.

وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف، اذ اعتمدت معدل الأجور لمن يعمل داخل الخط الأخضر، لغايات حساب دخل المدعي، حملت حكمها بالقول (أن المدعي وفق ما هو ثابت في أوراق الدعوى، كان يعمل (داخل الخط الأخضر) وينطبق عليه معدل الأجر الشهري داخل الخط الأخضر، وليس معدل الأجر الشهري في الضفة الغربية).

فيما نجد ان المستأنفة(الطاعنة في الطعن الأول) نعت على حكم الدرجة الأولى ، الخطأ باعتماد متوسط الدخل للعاملين داخل الخط الأخضر ، على سند من القول بأنه قد ثبت من خلال شهود المدعي ذاته، ان المدعي لم يكن يحمل تصريح عمل داخل الخط الأخضر وانما كان يعمل تهريب، والقول بأنه معدل الأجر الذي اعتمدته المحكمة، هو خاص بالعاملين داخل الخط الأخضر لمن يعمل هناك بطريقة منتظمة ودائمة، وحاصل على تصريح رسمي بالعمل، كون المدعي يعمل بشكل مؤقت، وحسب ظروف التشديد بالدخول من عدمه، وفي هذه الحالة كان يتوجب اعتماد معدل الدخل العام في الاراضي الفلسطينية .

وحيث ان معالجة محكمة الاستئناف لهذا الدفع، اقتصر فقط على ما تم الاشارة اليه في حكمها، وبما أن الطعن بالاستئناف يعني إعادة طرح النزاع  مرة أخرى أمام محكمة الاستئناف موضوعاً  وقانوناً ، باعتبارها محكمة موضوع، تقضي على ضوء البينات المقدمة في الدعوى ، اذ لا يكفي ان ترد على هذه الدفوع بالقول المجرد (بأنه وفق ما هو ثابت من أوراق الدعوى، ان المدعي كان يعمل داخل الخط الأخضر ) دون ان تبين كيف توصلت الى ذلك، ودون ان تجيب على كافة الدفوع المثارة في هذا السبب من أسباب الاستئناف، وهي وإن نأت عن ذلك، تكون قد تخلت عن دورها باعتبارها محكمة موضوع، تعيد معالجة كافة عناصر الدعوى الموضوعية والقانونية ، بأسباب من لدنها في حدود ما رفع عنه الاستئناف، بما اوقعها في مخالفة لأحكام القانون ، الأمر الموجب لنقض حكمها.

لــــــــــــذلك

فأننا نقرر الحكم بقبول الطعن الأول، دون بحث سبب الطعن الثاني، لارتباطه مع ما سيؤول اليه الطعن الأول، ونقض الحكم الطعين، وإعادة الأوراق الى مصدرها، للسير على هدي ما بيناه، على ان تنظر من هيئة خلاف الهيئة مصدرة الحكم الطعين، وعلى ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

 

حكما صدر تدقيقا بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 18/03/2024