دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسوده
وعضوية القضاة السادة : عوني البربراوي ، محمد عياد العجلوني
الطـــــاعن : الحق العام
المطعون ضدهما : 1- ت.ان / رام الله
2- حس.ان / رام الله
الاجــــــــراءات
بتاريخ 23/11/2023 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية الصادر بتاريخ 19/9/2023 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 245/2020 المتضمن الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف وإعلان براءة المطعون ضدهما من تهمة افساد الرابطة الزوجية المسندة له لعدم كفاية الأدلة .
وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-
مخالفة الحكم الطعين لنصوص القانون والخطا في تفسير نص المادة 304/3 .
المحكمـــــــــــة
عد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفيا لشرائطه الشكلية فنقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً وحاصلها مخالفة الحكم الطعين لنصوص القانون والخطأ في تفسير نص المادة 304/3.
بالرجوع الى أوراق ووقائع الدعوى الأساس تجد المحكمة ان النيابة العامة قد أحالت المطعون ضدهما الى محكمة صلح رام الله مسند لهما بموجب لائحة اتهام تهمة افساد الرابطة الزوجية خلافا لاحكام المادة 304/3
عقوبات رقم 16 لسنة 1960 ..
بتاريخ 30/6/2019 صدر قرار محكمة الدرجة الأولى بإدانة المطعون ضدهما بالتهمة المسندة لهما.
- لم يرتض المطعون ضدهما بهذا الحكم فطعنا به امام محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية تحت رقم المستأنفان من التهمة المسندة لهما لعدم كفاية الأدلة 245/2020 . بتاريخ 19/9/2023 صدر قرار محكمة البداية بصفتها الاستئنافية القاضي بإعلان براءة المستأنفان من التهمة المسندة لهما لعدم كفاية الأدلة .
لم ترتض النيابة العامة بحكم محكمة الاستئناف فطعنت به بموجب هذا الطعن الذي يحمل رقم 424/2023.
وعليه ، وبعطف النظر عن أسباب الطعن الواردة في لائحة الطعن، وبالرجوع إلى ملف الحكم المطعون فيه الأساس امام محكمة صلح رام الله ، فإننا نجد بأنه جاء خلواً من مسودة الحكم ، الأمر الذي لم تنتبه اليه محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية وأنه لا يوجد سوى نسخة أصلية ، ولما كانت المادة 172 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 والتي تنص على تودع مسودة الحكم في ملف الدعوى عند النظق به مشتملة على منطوقه وأسبابه وموقعة من هيئة المحكمة ، ولما كان المشرع أوجب توافر مسودة الحكم مع نسخته الأصلية في الدعوى مشتملة على عناصر معينة منها توقيع كامل أعضاء الهيئة مصدرة الحكم ، وإلا وقع الحكم باطلاً وفق صريح نص المادة 167 من ذات القانون. وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي لهذه المحكمة.
وحيث أن المحكمة الإستئنافية لم تراعي ذلك وكان عليها ان تعيد الملف الى محكمة الصلح لاصدار حكم متفق وصحيح القانون ، وحيث لم تفعل ذلك فإن حكمها يكون مستوجباً النقض من هذه الجهة.
ويستوجب التنبيه نفعاً للقانون الى ضرورة الوقوف عند مشروعية الدليل ونخص هنا الدليل الالكتروني حيث ان استخراج وتفريغ الرسائل من الهاتف يجب ان تكون وفق الأصول والقانون والاحكام واجبة الاتباع ، وللوقوف على مشروعية هذا الدليل نجد بان المشرع عمد إلى إصدار نصوص خاصة بالجرائم الإلكترونية وأفردها بإجراءات خاصة بتفتيش وسائل التكنولوجيا بموجب احكام المادة 32 من القرار بقانون رقم (10) لسنة 2018 والتي نصت على : ( 1 للنيابة العامة أو من تنتدبه من مأموري الضبط القضائي تفتيش الأشخاص والأماكن ووسائل تكنولوجيا المعلومات ذات الصلة بالجريمة. .2 يجب أن يكون أمر التفتيش مسبباً ومحدداً، ويجوز تجديده أكثر من مرة، ما دامت مبررات هذا الإجراء قائمة 3 إذا أسفر التفتيش في الفقرة (2) من هذه المادة، عن ضبط أجهزة أو أدوات أو وسائل ذات صلة بالجريمة، يتعين على مأموري الضبط القضائي تنظيم محضر بالمضبوطات، وعرضها على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم بشأنها. 4. لوكيل النيابة أن يأذن بالنفاذ المباشر لمأموري الضبط القضائي أو من يستعينون بهم من أهل الخبرة إلى أي وسيلة من وسائل تكنولوجيا المعلومات، وإجراء التفتيش فيها بقصد الحصول على البيانات أو المعلومات. 5. يشترط في مأمور الضبط القضائي أن يكون مؤهلاً للتعامل مع الطبيعة الخاصة للجرائم الإلكترونية).
ومن خلال النص المذكور أعلاه نجد بأن عملية الحصول على الدليل الرقمي تمر بثلاث مراحل ، الأولى وهي ما وردت بالفقرتين الأولى والثانية من المادة أعلاه والتي أعطت الحق للنيابة العامة (صاحبة الاختصاص الأصيل ) ان تنتدب من مأموري الضبط القضائي بتفتيش الأشخاص والأماكن ووسائل تكنولوجيا المعلومات ذات الصلة بالجريمة ، وهو ما يعرف التفتيش المادي لغايات ضبط الوسائل الالكترونية ذات الصلة بالجريمة مثل وحدة التخزين وغيرها. ونجد أن المشرع ولغايات مشروعية الاجراء المتصل بامر التفتيش قد حدد ضوابط يجب ان يشتمل عليها امر التفتيش حيث جاءت على صيغة الوجوب والامر وهي مستفادة من عبارة يجب ان يكون مسببا ومحددا ( الواردة في الفقرة الثانية من المادة أعلاه ، ويفهم من عبارة محددا حسب مدلول النص تحديد الشخص الذي ينتدب للتفتيش وتحديد الغاية (المهام) وتحديد المدة الزمنية اللازمة لذلك بدليل ان المشرع أجاز تجديده أكثر من مرة ما دامت مبررات هذا الاجراء قائمة ، الأمر الذي يرتب على مخالفته البطلان اذا لم يتم مراعاة ما ذكر عالية . والمرحلة الثانية وهي مرحلة الضبط اذا اسفر التفتيش عن ضبط أجهزة او أدوات أو وسائل ذات صلة بالجريمة ، وبهذه الحالة يتوجب على مأمور الضبط القضائي المنتدب تنظيم محضر بالمضبوطات وعرضها على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم بشأنها وفقا لما جاء بالفقرة الثالثة من المادة أعلاه . اما المرحلة الثالثة وهي مرحلة النفاذ المباشر لهذه المضبوطات والتفتيش فيها وهي ما يعرف بمرحلة التفتيش الرقمي للحصول على البيانات أو المعلومات الدليل الرقمي ) وفق ما ورد باحكام الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة المذكورة ، ويكون ذلك من خلال اذن بالنفاذ المباشر صادر من وكيل النيابة لمأمور الضبط القضائي أو من يستعنون بهم من اهل الخبرة ، وبحال كان الاذن لمأمور الضبط القضائي يجب ان يكون مؤهلا للتعامل مع الطبيعة الخاصة للجرائم الالكترونية ، والجدير بالذكر هنا ان ما ينطبق على الانتداب الوارد أعلاه من شروط وضوابط ينطبق على الاذن . وحيث ان الأمر يتعلق بالمساس بحياة الافراد الخاصة واسرارهم ، ولتعلق الأمر المتعلق بالنظام العام فعدم مراعاة ما ذكر أعلاه يرتب البطلان . ونشير هنا الى قرار النقض رقم 187/2023 الصادر بتاريخ 25/2/2024 .
وحيث أن الطعن وارد على الحكم المطعون فيه
لذلك
استناداً لما تقدم نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة واتخاذ المقتضى القانوني في ضوء ما بيناه .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/3/2024