السنة
2022
الرقم
1238
تاريخ الفصل
1 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، نزار حجي

الطاعنــــــــــان : 1) ماهر صالح محمد جولاني / الخليل .

                    2) مازن صالح محمد جولاني / الخليل .

                    وكلاؤهما المحاميان باسم مسودي و/او نسيم مسودي/ الخليل.

المطعون ضده : موفق سمير كمال "سلطان التميمي" / الخليل .

                    وكيله المحامي احمد الفاخوري / الخليل .

الاجـــــــــــــراءات

قدم الطاعنين هذا الطعن بتاريخ 17/12/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 30/11/2023 في الاستئناف المدني رقم 154/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنفان الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اردني اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي .

يستند الطعن الى الأسباب التالية :-

1 ) أخطأت محكمة الاستئناف في عدم الحكم برد الدعوى لانعدام الخصومة حيث ثبت من خلال البينات بأن الطاعنين ليس لهما أي علاقة بمطعم العم صالح وهو ملك لشخص اخر يدعى مروان الجولاني وبالتالي لا خصومة بين المطعون ضده والطاعنين .

2) أخطأت محكمة الاستئناف في الحكم للمطعون ضده ببدل اليوم السابع على اعتبار ان المطعون ضده كان يتقاضى اجرة في حال عمل يوم الجمعة ولا يتقاضى اجرة في حال عدم عمله يوم  الجمعة .

3) أخطأت محكمة الاستئناف في اعتبار ان مدة عمل المطعون ضده سنة ونصف .

4) أخطأت محكمة الاستئناف في الحكم للمطعون ضده ببدل الأعياد الدينية والرسمية حيث ثبت بأن اجرة المطعون ضده هي اجرة شهرية تشمل جميع أيام الشهر .

5) أخطأت محكمة الاستئناف في الحكم للمطعون ضده ببدل اجازات سنوية 2100 شيكل حيث ثبت بأن مدة عمل المطعون ضده هي سنة واحدة .

وطلب وكيل الطاعنين قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين ومن ثم الحكم برد الدعوى الأســـاس وتضمين المطعون ضده الرســـوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم يتقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية .

المحكمـــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شـــــــــــــكلا .

اما من حيث الموضوع نجد بان المدعي (المطعون ضده) اقام في مواجهة المدعى عليهما (الطاعنين) الدعوى المدنية رقم 690/2020 لدى محكمة صلح الخليل موضوعها المطالبة بحقوق عمالية بمبلغ وقدره (34855) شيكل وذلك بالاستناد للأسباب والوقائع الواردة في لائحة الدعوى ، وبالنتيجة أصدرت حكمها بتاريخ 14/5/2023 القاضي بالحكم للمدعي بمبلغ (11700) شيكل ورد المطالبة فيما يجاوز ذلك والزام المدعى عليهما بدفع المبلغ للمدعي متكافلين متضامنين ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة دون الحكم بالرسوم المستوفاة عن المطالبة ببدل ساعات العمل الإضافي لعدم الاثبات ورد المطالبة بربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية .

لم يقبل المدعى عليهما بهذا الحكم فطعنا فيه لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف المدني رقم 154/2023 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 30/11/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنفان الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اردني اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي .

لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المدعى عليهما فبادرا للطعن فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب المشار اليها انفا .

 

وعــن اســـــباب الطعــن

بالنسبة للسبب الأول ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في عدم الحكم برد الدعوى لانعدام الخصومة حيث ثبت من خلال البينات بأن الطاعنين ليس لهما أي علاقة بمطعم العم صالح وهو ملك لشخص اخر يدعى مروان الجولاني وبالتالي لا خصومة بين المطعون ضده والطاعنين .

وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف توصلت الى ان المسؤول عن المستأنف ضده في العمل وعلى الاشراف والتبعية عليه هم المستأنفين وفقا للبينة المقدمة .

ولما كان البحث في موضوع البينة ومناقشتها ووزنها واستخلاص النتيجه منها يخرج عن تخوم محكمة النقض شريطة ان يكون ما خلصت اليه محكمة الموضوع من الدليل وما توصلت اليه من نتيجة سائغه تقوى على حملها مما يجعل من قضائها قائم على مقومات صحته .

ولما كان ما قضت به محكمة الاستئناف له اصل في الأوراق ومستمد من البينة المقدمة وعليه يغدو هذا السبب مستوجبا الرد .

بالنسبة للسبب الثاني ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في الحكم للمطعون ضده ببدل اليوم السابع على اعتبار ان المطعون ضده كان يتقاضى اجرة في حال عمل يوم الجمعة ولا يتقاضى اجرة في حال عدم عمله يوم  الجمعة .

وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف ايدت محكمة اول درجة فيما قضت به من ثبوت عدم شــمول الاجر الشهري الذي كان يتقاضاه المطعون ضده اجر اليوم السابع ومن ثم حكمت له بهذا البدل .

وحيث ان المادة 73 من قانون العمل تنص (يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية إلا إذا كانت مصلحة العمل تقتضي تحديد يوم آخر بصورة منتظمة) وبالتالي فانه وعلى ضوء عدم شمول الاجر الشهري يوم الراحة الأسبوعية فان الحكم له عن هذا البدل جاء تطبيقا سليما لحكم القانون وعليه نقرر رد هذا السبب .

بالنسبة للسببين الثالث والخامس ومفادهما تخطئة الاستئناف في اعتبار ان مدة عمل المطعون ضده سنة ونصف وحكمت له ببدل اجازات سنوية 2100 شيكل عن هذه المدة علما بانة ثبت بأن مدة عمل المطعون ضده هي سنة واحدة .

وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه نجد بان المحكمة مصدرته توصلت الى ان البينة المقدمة اثبتت ان مدة عمل المطعون ضده هي سنة ونصف وحكمت له ببدل إجازة سنوية وفقا لهذه المدة .

وحيث ان ما قضت به محكمة الاستئناف جاء متفقا والبينة المقدمة وله اصل في الأوراق الامر الذي يتعين معه رد هذين السببين .

بالنسبة للسبب الرابع ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في الحكم للمطعون ضده ببدل الأعياد الدينية والرسمية حيث ثبت بأن اجرة المطعون ضده هي اجرة شهرية تشمل جميع أيام الشهر .

وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف توصلت الى ان البينة المقدمة اثبتت ان المطعون ضده لم يكن يحصل على اجازاته السنوية وعلى بدل اجر الأعياد الدينية والرسمية رغم عمله بهما وعدم تقاضيه اجرا عنها .

وحيث ان ما قضت به محكمة الاستئناف جاء متفقا والبينة المقدمة واحكام القانون وله اصل في الأوراق الامر الذي يتعين معه رد هذا السبب .

لهـــذه الاســــــباب

        تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعنين الرسوم والمصاريف .

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/3/2024

الكـــــــاتب                                                                                                     الرئــــيس

    ع.ق