السنة
2022
الرقم
1447
تاريخ الفصل
25 مارس، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب

 

الطاعنة :شركة التكافل الفلسطينية للتامين/رام الله

      وكيلها المحامي/ماجد عودة/بيت لحم

المطعون ضده :وسام احمد عثمان رجوب/الخليل

     وكيله المحامي/معتصم التلاحمة/الخليل

الإجراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 21/12/2022 لنقض الحكم  الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 6/12/2022 بالاستئناف رقم 934/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة  .

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

1-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في الحكم للمدعي ببدل فقدان المقدرة على الكسب خلال فترة التقاضي رغم ان راتبه لم ينقطع .

2-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في الحكم للمدعي ببدل مصاريف طبية مبلغ 6711 شيقل عن بدل فواتير لاحقة لاقامة الدعوى ورغم عدم تعلقها بالحادث .

3-الحكم الطعين صدر ضد وزن البينة .

بالنتيجة التمست الطاعنة اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.

 

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، فان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 906/2015 لدى محكمة بداية الخليل في مواجهة المدعى عليها بموضوع المطالبة بمبلغ 171400 شيقل بدل تعويضات جسدية عن حادث طرق، وبختام اجراءات المحاكمة وبتاريخ 29/6/2022 اصدرت المحكمة حكمها القاضي بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 71483 شيقل ومبلغ 500 دينار مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة .

لم تقبل المدعى عليها بهذا الحكم فبادرت للطعن فيه لدى محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف رقم 934/2022 ،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 6/12/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة  .

لم يلق حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعى عليها فطعنت فيه امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .

وعن اسباب الطعن ،،

وعن السبب الاول ،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في الحكم للمدعي ببدل فقدان المقدرة على الكسب خلال فترة التقاضي رغم ان راتبه لم ينقطع .

وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فقد احتسبت محكمة الاستئناف التعويض المستحق للمدعي عن فقدان المقدرة على الكسب عن عمله في الوظيفية العمومية البالغ 3000 شيقل من تاريخ انتهاء مدة التعطل عن العمل حتى تاريخ صدور الحكم المستانف بدون رسملة ومن تاريخ الحكم المستانف حتى بلوغ المدعي سن 60 عاما مرسملة ،وفي هذا الذي خلصت له محكمة الاستئناف نرى ان ما قضت به محكمة الاستئناف لجهة احتساب التعويض المستحق للمدعي عن الفترة السابقة  لصدور الحكم المستانف وعن الفترة اللاحقة لصدور الحكم الطعين موافق لحكم القانون ذلك لان المصاب يستحق تعويضا عن فقدان المقدرة على الكسب وفق نسبة العجز المتخلفة لديه دون اعتبار لاثر الاصابة على دخله اذ ان التعويض في هذه الحالة يكون تقرر اصلا عن العجز اي الضرر الذي لحقه من فقدان عضو من اعضاءه او نقص في وظيفتها،وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين مما يوجب رده.

وعن السبب الثاني،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في الحكم للمدعي ببدل مصاريف طبية مبلغ 6711 شيقل عن بدل فواتير لاحقة لاقامة الدعوى ورغم عدم تعلقها بالحادث.

وبعطف النظر على مدونت الحكم الطعين فقد خلصت محكمة الاستئناف الى ان المدعي تكبد بدل مصاريف طبية مبلغ وقدره 6711 شيقل سندا لما ثبت لها ذلك من المبرز م/1 -م/3 والمبرز ط/5 ولما كان هذا الذي سطره الحكم الطعين يتصل بوزن البينة واصله ثابت في الاوراق، وبما ان محكمة الاستئناف وزنت البينة المتصلة بذلك، فإن محكمة الاستئناف بذلك قد مارست سلطتها التي لا رقابة لمحكمة النقض عليها ،الامر الذي يغدو معه سبب الطعن حريا بالرد .

 وعن السبب الثالث،وحاصل القول فيه بان الحكم الطعين صدر ضد وزن البينة .

 ولما لم تبين الطاعنة البينة التي تدعي بان محكمة الاستئناف لم تزنها وزنا سليما ومدى اثرها على النتيجة التي انتهى اليها الحكم الطعين حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة ذلك مما يغدو معه هذا السبب حريا بالرد.

لذلك

تقرر رد الطعن موضوعا مع المصاريف.

حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/3/2024