دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ،كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب
الطاعــــــــــــــن : هاني سلامة حسين سالم /بيت لحم بالأصالة عن نفسه وبولايته عن ابنه القاصر يوسف .
وكيلاه المحاميان مازن عوض و/او جهاد جرادات/ الخليل .
المطعون ضدها : شركة ترست العالمية للتأمين / الخليل .
وكيلها المحامي ماجد عودة / بيت لحم .
الاجــــــــــــراءات
قدم الطاعن هذا الطعن بتاريخ 26/10/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 24/9/2023 في الاستئنافين المدنيين رقمي 428/2023 و 493/2023 القاضي بقبول الاستئناف 428/2023 بحدود السبب الثالث والرابع من أسباب الاستئناف وقبول الاستئناف 493/2023 بحدود السبب الرابع من أسباب الاستئناف وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم للمصاب القاصر بمبلغ (2080) دينار و(67574) شيكل والحكم للمدعي هاني سلامة بصفته الشخصية مبلغ (4200) شيكل وتضمين المستأنف بالاستئناف 428/2023 الرسوم والمصاريف و(200) دينار اتعاب محاماة وربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة من تاريخ حكم محكمة الدرجة الأولى والفائدة القانونية بواقع (1%) من تاريخ الحكم محكمة الاستئناف .
يستند الطعن الى الأسباب التالية :-
1 ) أخطأت محكمة الاستئناف بالحكم بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة من تاريخ حكم محكمة الدرجة الأولى والفائدة القانونية بواقع 1% من تاريخ حكم محكمة الاستئناف مخالفة بذلك حكم محكمة النقض الصادر عن الهيئة العامة رقم 1730/2019 تاريخ 4/9/2023 .
2) أخطأت محكمة الاستئناف بحسابات التعويض عن فقدان المقدرة على الكسب في المستقبل وحسابات الرسملة أيضا حيث تمثل الخطأ بإجراء الحسابات على أساس متوسط الأجور بتاريخ الحادث حيث كان على محكمة الاستئناف اجراء الحسابات وفقا لآخر نشرة يصدرها الجهاز المركزي للإحصاء عشية تحديد التعويض وليس معدل الاجر بتاريخ الحادث .
3) أخطأت محكمة الاستئناف بعدم الحكم للطاعن ببدل فقدان المقدرة على الكسب في المستقبل بناءا على كامل نسبة العجز الممنوحة له والبالغة 30% بموجب تقرير اللجنة الطبية العليا وحصر الحكم ببدل فقدان المقدرة على الكسب في المستقبل على أساس نسبة عجز 20% فقط الامر المخالف للقانون والأصول .
4) أخطأت محكمة الاستئناف حينما اعتمدت مبلغ (4359) شيكل كبدل فواتير طبية وكان عليها ان تعتمد مبلغ (10000) شيكل وفقا للبينة المقدمة .
5) أخطأت محكمة الاستئناف في عدم الحكم للطاعن والد القاصر ببدل تعطل عن العمل بواقع ستة اشهر وفقا للتقرير الصادر عن اللجنة الطبية العليا بسبب مرافقته لابنه القاصر .
وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعا وتعديل الحكم المطعون فيه بحيث يصبح الحكم على المطعون ضدهما بدفع المبلغ المطالب به للطاعن والبالغ (733220) شيكل بدلا من المبلغ المحكوم به وربط هذا المبلغ جميعه بجدول غلاء المعيشة من تاريخ الادعاء حتى السداد التام والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ صدور الحكم الاستئنافي وحتى السداد التام مع تضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
بتاريخ 23/4/2024 قدم وكيل المطعون ضدها لائحة جوابية طلب في ختامها الحكم برد الطعن موضوعا وتأييد الحكم الطعين وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
المحكمـــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شـــــــــــكلا .
اما من حيث الموضوع نجد بان المدعي (الطاعن) اقام في مواجهة المدعى عليها (المطعون ضدها) الدعوى المدنية رقم 259/2018 لدى محكمة بداية بيت لحم موضوعها المطالبة بتعويضات عن اضرار جسدية ناتجة عن الإصابة بحادث طرق بمبلغ وقدره (733220) شيكل ، وذلك بالاستناد للأسباب والوقائع الواردة في لائحة الدعوى .
باشرت المحكمة نظر الدعوى وبعد تقديم الطرفين البينات وسماع المرافعات أصدرت حكمها بتاريخ 3/5/2023 القاضي بالحكم للقاصر المصاب يوسف هاني سلامة سالم بمبلغ (2080) دينار اردني ومبلغ (98948,5) شيكل والزام الجهة المدعى عليها بدفعها للقاصر بإيداعها احد البنوك العاملة في فلسطين باسمه ، كما تقرر المحكمة الحكم للمدعي هاني سلامة حسين سالم بصفته الشخصية بمبلغ 4200 شيكل بدل تعطله عن العمل والزام الجهة المدعى عليها بدفعها له ، كما وتقرر المحكمة الزام الجهة المدعى عليها بدفع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة ورد باقي مطالبات المدعي .
لم يقبل الطرفين بهذا الحكم فطعنا فيه لدى محكمة استئناف الخليل حيث سجل استئناف المدعي تحت الرقم 428/2023 فيما سجل استئناف المدعى عليها تحت الرقم 493/2023 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 24/9/2023 - موضوع الطعن الماثل - الذي لم تقبل به المدعى عليها فطعنت فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب المبسوطة في لائحة الطعن المشار اليها استهلالا.
وعــن اســـــباب الطعــن
بالنسبة للسبب الأول تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة من تاريخ حكم محكمة الدرجة الأولى والفائدة القانونية بواقع 1% من تاريخ حكم محكمة الاستئناف مخالفة بذلك حكم محكمة النقض الصادر عن الهيئة العامة رقم 1730/2019 تاريخ 4/9/2023 .
وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه نجد بان المحكمة مصدرته قضت بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة من تاريخ حكم محكمة الدرجة الأولى والفائدة القانونية بواقع 1% من تاريخ حكم محكمة الاستئناف .
وحيث ان محكمة النقض وبموجب حكمها الصادر عن الهيئة العامة رقم 4/2023 بالنقض المدني رقم 1730/2019 بتاريخ 4/9/2023 قضت بالحكم بالفائدة القانونية في واقعة اتصلت بحادث طرق من تاريخ صدور الحكم الاستئنافي وحتى السداد التام بالإضافة الى ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة من تاريخ الادعاء .
ولما كان الحكم الطعين قضى بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة من تاريخ حكم محكمة اول درجة وليس من تاريخ الادعاء فانه بذلك جاء خلافا لما قضت به محكمة النقض بهيئتها العامة بالحكم المشار الامر الذي يجعل من هذه الجزئية من هذا السبب ترد على الحكم المطعون فيه .
بالنسبة للسبب الثاني ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف بحسابات التعويض عن فقدان المقدرة على الكسب في المستقبل وحسابات الرسملة أيضا حيث تمثل الخطأ بإجراء الحسابات على أساس متوسط الأجور بتاريخ الحادث حيث كان على محكمة الاستئناف اجراء الحسابات وفقا لآخر نشرة يصدرها الجهاز المركزي للإحصاء عشية تحديد التعويض وليس معدل الاجر بتاريخ الحادث .
وفي ذلك نجد ان الاجتهاد القضائي استقر على حساب فقدان الدخل المستقبلي للقاصر على أساس متوسط معدل الأجور طبقا لنشرات دائرة الإحصاء الفلسطيني وذلك لكون الفترة الغيبية المستقبلية لهذا القاصر غير معلومة وغير معلوم طبيعة عمله ودخله المستقبلي ، ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم الطعين ذهبت الى اعتماد معدل الأجور وفق نشرة دائرة الإحصاء بتاريخ الحادث فان قرارها بهذا الخصوص جاء متفقا واحكام القانون ذلك ان الحكم بالتعويض عن الحادث ينشأ لحظة وقوعه وليس بعد ذلك وان المعيار الواجب اتخاذه هو معدل الأجور بتاريخ وقوع الحادث الامر الذي يجعل من هذا السبب حريا بالرد .
بالنسبة للسبب الثالث ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للطاعن ببدل فقدان المقدرة على الكسب في المستقبل بناءا على كامل نسبة العجز الممنوحة له والبالغة 30% بموجب تقرير اللجنة الطبية العليا وحصر الحكم ببدل فقدان المقدرة على الكسب في المستقبل على أساس نسبة عجز 20% فقط الامر المخالف للقانون والأصول .
وبالرجوع الى أوراق الدعوى وما قدم فيها من بينات نجد بأن اللجنــة الطبية العليا وبموجب التقرير الصادر عنها بتاريخ 1/6/2022 المبرز ع/2 وجدت بان المصاب ابن المدعي يستحق نسبة عجز وظيفي دائم قدرها 20% ونسبة عجز غير وظيفي قدرها 10% بسبب الندب المتعددة ومدة تعطيل سته اشهر من تاريخ الإصابة ونجد بان محكمة الاستئناف أيدت محكمة اول درجة في اعتماد ما جاء بهذا التقرير من نسبة عجز وظيفية وقدرها 20% لغايات احتساب بدل فقدان الدخل المستقبلي فقط .
ولما كان من المقرر ان عمل اللجان الطبية هو من اعمال الخبرة طبقا لأحكام المادة (7) من قانون البينات النافذ وبأن الخبرة المقبولة في الاثبات هي الخبرة القاطعة الدلالة.
وحيث ان تقرير اللجنة الطبية العليا جاء قاطع الدلالة بتخلف نسبة عجز دائم وظيفي قدرها 20% لدى المصاب من جراء الإصابة التي لحقت به من الحادث موضوع الدعوى ونسبة عجز غير وظيفي قدرها 10% حسب المادة (A -1-75) من كتاب نسب العجز ، وبما ان التعويض طبقا لحكم المادة 155 من قانون التأمين انما يكون عن فقدان الكسب وفقدان المقدرة على الكسب فان العجز الموجب للتعويض عن فقدان المقدرة على الكسب هو ذلك العجز الذي من شأنه ان يفقد العضو المصاب مقدرته عن القيام بذات الوظيفة التي كان يقوم بها قبل تعرضه للإصابة ، وحيث ان تقرير اللجنة الطبية العليا يعتبر قطعيا وجاء يفيد بان الندبة المتخلفة لدى المصاب لا تشكل عجزا وظيفيا وحيث انه لم ترد أي بينة تفيد بانه من شأن الندبة المتخلفة لدى المصاب ان تعيق عمله في المستقبل وبالتالي فان ما توصلت اليه محكمة الموضوع من الاخذ بالتقرير الصادر عن اللجنة الطبية العليا حول نسبة العجز الوظيفية البالغة 20% لغايات احتساب بدل فقدان الدخل المستقبلي جاء تطبيقا سليما لأحكام القانون الامر المستوجب معه رد هذا السبب.
بالنسبة للسبب الرابع ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف حينما اعتمدت مبلغ (4359) شيكل كبدل فواتير طبية وكان عليها ان تعتمد مبلغ (10000) شيكل وفقا للبينة المقدمة .
وفي ذلك نجد ان ما جاء في هذا السبب يشكل طعنا في الصلاحية التقديرية لمحكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع يعود لها امر تقدير ووزن البينات وبأنه لا رقابه لمحكمة النقض عليها في ذلك طالما ان ما توصلت اليه مستخلصا استخلاصا سائغا ومقبولا وله ما يعززه من البينات .
ولما كانت البينة المقدمة لم تثبت استحقاق الطاعن ما يفوق المبلغ المحكوم به حول المصاريف والفواتير الطبية وبالتالي يكون ما قضت به محكمة الاستئناف حول هذا البدل يتفق والواقع الامر يتعين معه رد هذا السبب .
بالنسبة للسبب الخامس ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في عدم الحكم للطاعن والد القاصر ببدل تعطل عن العمل بواقع ستة اشهر وفقا للتقرير الصادر عن اللجنة الطبية العليا بسبب مرافقته لابنه القاصر .
ولما كانت هذه المسألة من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بتحقيقها لما لها من سلطة مطلقة في وزن البينة وتقدير الدليل دون معقب عليها في ذلك من محكمة النقض طالما كان ما توصلت اليه مستمد مما له اصل ثابت في الأوراق .
ولما كانت محكمة الاستئناف أيدت محكمة اول درجة فيما قضت به حول هذه المسألة من استنادها في الحكم للطاعن (والد القاصر المصاب) عن بدل تعطله عن العمل الى اقوال زوجته وهي بذلك تكون طبقت صحيح القانون الامر الذي يتعين معه رد هذا السبب .
لهــذه الاســـــــــباب
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا في الجزئية الواردة في السبب الأول من أسباب الطعن المتصلة بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة من تاريخ الادعاء وحتى السداد التام فقط وتأييد الحكم المطعون فيه فيما عدا ذلك بحيث يصبح الحكم للمصاب القاصر بمبلغ (2080) دينار و(67574) شيكل والحكم للمدعي هاني سلامة بصفته الشخصية مبلغ (4200) شيكل وربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة من تاريخ الادعاء وحتى السداد التام والفائدة القانونية بواقع 1% من تاريخ حكم محكمة الاستئناف وتكبيد الطاعن الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اردني اتعاب محاماة عن التقاضي لدى مرحلة النقض .
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/9/2024
الكــــاتب الرئــــــيس
ع.ق