دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد
وعضويــــةالســادةالقضــاة : محمود الجبشة ، سائد الحمد الله
الطــاعـــــــــــن : أن.رط - الخليل
وكيله المحامي : عبد الرحمن زلوم - الخليل
المطعون ضدهما :
1- الحق العام
2- المشتكي المدعي بالحق المدني : لؤ.ري - الخليل
وكيله المحامي: شادي طباخي الخليل
الإجـــــــــــراءات
-بتاريخ 5/11/2023 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 26/10/2023 بالاستئناف الجزائي 560/2023 المضموم اليه الملف الاستئنافي 569/2023 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف بشقيه الجزائي والحقوقي ، وإعادة الأوراق لمصدرها للسير في القضية على نحو ما بيناه ومن ثم اصدار قرارها .
-وذلك للأسباب الواردة في لائحة الطعن .
-لهذه الأسباب يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً واجراء المقتضى القانوني .
-بتاريخ 27/11/2023 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.
المحكمــــــــــة
-بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان القرار المطعون فيه ليس من ضمن الاحكام القابلة للطعن بطريق النقض استقلالاً ، كون ان القرار المطعون فيه لم يرفع يد المحكمة عن رؤية الدعوى .
لـــــــــــــذلك
-تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة مبلغ التأمين النقدي وإعادة الدعوى لمصدرها للسير بها وفق حكمها المطعون فيه .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/12/2023
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
ع.ق