السنة
2023
الرقم
122
تاريخ الفصل
25 مارس، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : حازم ادكيدك ، د. رشا حماد ، د. بشار نمر ، نزار حجي

 

الطاعن : عميد يوسف محمد مناصرة/ بني نعيم

          وكيلاه المحاميان حاتم ملحم وعصام ملحم /الخليل

المطعون ضدها:شركة المشرق للتأمين/ رام الله

           وكيلها المحامي فؤاد النمري / رام الله

الإجراءات

بتاريخ 18/1/2023 تقدم وكيل الطاعن بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر بتاريخ 9/1/2023 عن محكمة استئناف الخليل بالاستئنافين رقم 1293/2022 و 1352/2022 والقاضي بقبول الاستئناف رقم 1352/2022 وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم للمدعي بمبلغ 1240 دينار و 32108 شيكل وتضمين المستانف عليه بالاستئناف رقم 1352/2022 الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماه وبذات الوقت رد الاستئناف رقم 1293/2022 موضوعاً .

تتلخص اسباب الطعن بما يلي :   

  1. أخطأت المحكمة باعتماد نسبة العجز الواردة في تقرير اللجنة الطبية العليا على أنها عجز غير وظيفي رغم ان التقرير الصادر يتضمن نسبة عجز دائمة 10% وفق الماده (ب/1/75) من كتاب نسبة العجز .
  2. أخطأت المحكمة بعدم الاحتساب للطاعن بدل تعويض ناتج عن نسبة العجز الدائم وهي فقدان الدخل المستقبلي .
  3. أخطأت المحكمة بعدم اعتبار الندبة تؤدي الى نسبة عجز دائم وظيفي حيث ان لهذه الندبة اثر على جسم الانسان يؤدي الى تشوه في جسمه وألم .
  4. أخطأت المحكمة باعتماد مقدار الدخل الشهري بواقع 7018 شيكل حيث تم اثبات الدخل بواقع 15000 شيكل وفق البينة المقدمة .
  5. أخطأت المحكمة باحتساب بدل المصاريف الطبية والعلاجات بواقع 10000 شيكل رغم ان البينة المقدمة هي 12105 شيكل .
  6. أخطأت المحكمة بعدم ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة من تاريخ المطالبة وحتى السداد
     التام .

والتمس وكيل الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم وإصدار الحكم المتفق مع الأصول والقانون .

بتاريخ 23/1/2023 تبلغ وكيل المطعون ضدها ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمـة

بعد التدقيق والمداولة ،نجد بأن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطة الشكلية وعليه نقرر قبوله شكلاً .

اما من حيث الموضوع نجد بأن الطاعن تقدم بالدعوى رقم 1092/2017 لدى محكمة بداية الخليل ضد المطعون ضدها موضوعها المطالبة بحقوق مالية بقيمة 3280 دينار و1706347 شيكل مستند على ان الطاعن تعرض لحادث طرق مما أدى الى اصابته وتولد لديه نسبة عجز طبي وانه نتيجة ذلك ترتب لديه تعويضات مستحقة بحق المطعون ضدها التي تقدمت بلائحة جوابية اقرت بأن بوليصة التأمين صادرة عنها وان الطاعن لا يستحق التعويضات الواردة في لائحة الدعوى وبعد استكمال إجراءات المحاكمة وبتاريخ 27/10/2022 أصدرت حكمها القاضي بالزام المطعون ضدها بدفع 1240 دينار و202405.02 شيكل وتضمينها الرسوم والمصاريف و400 دينار اتعاب محاماه دون الحكم بالفائدة القانونية ودون ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة ورد المطالبة فيما زاد عن ذلك .

لم يرتض طرفي الدعوى بالحكم الصادر فطعنا به لدى محكمة استئناف الخليل بالاستئنافين رقم 1293/2022 و1352/2022 وبعد استكمال إجراءات المحاكمة وبتاريخ 9/1/2023 أصدرت المحكمة حكمها القاضي بقبول الاستئناف رقم 1352/2022 وتعديل الحكم ليصبح الحكم للمدعي بمبلغ 1240 دينار و32108 شيكل وتضمين المستأنف عليه بالاستئناف رقم 1351/2022 الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماه عن هذه الدرجة ورد الاستئناف رقم 1293/2022 موضوعاً ، ولم يرتض الطاعن بالحكم الصادر فطعن به لدى محكمة النقض ضمن الأسباب الواردة فيه .

وعن السببين الأول والثاني وهو خطأ المحكمة باعتماد نسبة العجز الواردة في التقرير الطبي على انها عجز غير وظيفي وانه لا يستحق بدل فقدان دخل مستقبلي وانه من خلال ملف الدعوى نجد بان التقرير الصادر عن اللجنة الطبية المحلية بتاريخ 18/4/2019 يتضمن "حالياً يعاني من وجود ندبي حوالي 12سم على الكتف وأعلى العضد الأيمن وفترة التعطيل من تاريخ 18/5/2017 الى 28/12/2017 وتقرير نسبة العجز الدائم هي 10% حسب الماده (11/8-4-31) ونجد كذلك بان التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية العليا بتاريخ 7/7/2021 والذي تضمن نسبة العجز الدائم 10% حسب كتاب نسبة العجز المعمول به في وزارة الصحة (75-1-B) ومدة التعطل هي ستة اشهر انه من خلال التقريرين نجد بان ما توليد للمصاب هو كسر في عظمة العضد الأيمن وكسر في عظمة الوجنة وتم علاجة جراحياً بواسطة التثبيت بصفيحة من البراغي وتم إزالة ذلك ونتج عن ذلك ندبة بطول 12سم على الكتف واعلى العضد الأيمن وحيث ان ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة بحكمها الصادر عن الهيئة العامة رقم 229/2010 بتاريخ 9/6/2011 باعتبار التعويض يتحقق بتحقق الضرر الذي يصيب العضو الذي تضرر والذي من شأنه ان يحول دون العضو المصاب والغاية التي خلق لها والتي بالضرورة تتأثر من هذا الضرر ولما لم ترد بينة تفيد بان نسبة العجز المتخلفة لدى الطاعن وهي الندبة الجراحية من شانها ان تعيق عمل المدعي في المستقبل فإن ما خلصت اليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين بان المدعي لا يستحق بدل فقدان دخل مستقبلي كون ان نسبة العجز المتولده لديه هي عجز غير وظيفي هو متفق مع القانون ومنسجماً من البينة المقدمة التي لها اصل ثابت بالدعوى وعليه فيكون من المتوجب رد هذين السببين .

اما بخصوص السبب الثالث وهو خطأ المحكمة بعدم اعتبار الندبة تؤدي الى نسبة عجز دائم وظيفي حيث ان لهذه الندبة اثر على جسم الانسان تؤدي الى تشويه الجسم ان هذا السبب جاء مكرراً ما ورد في السببين الأول والثاني ولغايات عدم التكرار نحيل اليه .

اما بخصوص السبب الرابع وهو خطأ المحكمة بالحكم للطاعن ببدل دخل شهري بواقع 7018 شيكل حيث اثبت ان الدخل بواقع 15000 شيكل وفق البينة المقدمة وانه من خلال ملف الدعوى نجد ان البينة المقدمة بان الطاعن يتقاضى دخل يومي من 500 الى 600 شيكل وبتطبيق احكام الماده 155 من قانون التأمين والتي تنص على "عند احتساب التعوض عن فقدان الكسب وفقدان المقدرة على الكسب لا يؤخذ في الاعتبار الدخل الذي يزيد عن مثلثي معدل الأجور في الحقل الاقتصادي الذي ينتمي اليه المصاب وفقاً لأخر نشره يصدرها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني" .

وفقاً للكتاب الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء بأن دخل العامل الذي يعمل في مجال الدهان والجبصين هو 3509 شيكل ، وحيث ان مقدار الدخل للطاعن يزيد على مثلثي معدل الأجر في الحقل الاقتصاي  الذي ينتمي اليه الطاعن فيتوجب رد دخله الى مثلثي معدل الدخل والبالغ 7018 شيكل وهذا ما خلصت اليه المحكمة فيكون تطبيقها للقانون تطبيقاً سليماً نقرها عليه وبهذا يكون هذا السبب مردود .

 اما بخصوص السبب الخامس والمتضمن خطأ المحكمة بالحكم للطاعن بمصاريف 10000 شيكل حيث ان الثابت هو مبلغ 12000 شيكل انه من المعلوم قانوناً بان المحكمة مقيدة بطلبات الخصوم وحيث انه وفق لائحة الدعوى نجد بان الطاعن طالب ببدل مصاريف طبية بقيمة 10000 شيكل ولم يتقدم بطلب لزيادة ذلك المبلغ فيكون الحكم له بما طلب متفق مع القانون وعليه يكون هذا السبب مردود .

اما بخصوص السبب السادس وعدم الحكم به بربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة انه وفق ما استقر عليه حكم محكمة النقض بهيئتها العامة رقم 662/2021 بالطلب رقم 2/2022 بانه يتوجب الحكم بربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة وحيث ان المحكمة خلصت الى عدم الحكم به بذلك فانه حكمها واجب النقض من هذه الناحية .

لـــذلـــك

نقرر قبول الطعن بحدود السبب السادس وحيث ان الدعوى جاهزه للحكم بها وعملاً بأحكام الماده 233/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية فإننا نقرر الحكم للطاعن بمبلغ 1240 دينار اردني و32108 شيكل وربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة من تاريخ حكم محكمة الدرجة الأولى .

 

حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/3/2024