السنة
2022
الرقم
1527
تاريخ الفصل
25 مارس، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب

 

الطاعنة :شركة ترست العالمية للتامين/رام الله

      وكيلها المحامي/عبد الله حجاب/نابلس

المطعون ضده :وجدي انور وجيه فاعور/نابلس

     وكيله المحامي/فادي مقنصة/نابلس

الإجراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 29/12/2022 لنقض الحكم  الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 12/12/2022 بالاستئناف رقم 194/2022 والاستئناف رقم 227/2022 القاضي بقبول الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بان يدفعا للمدعي مبلغ 231200 شيقل.

تتلخص اسباب بتخطئة محكمة الاستئناف في اعتبار المدعي مشمول بالتغطية التامينية رغم عدم ورود اسمه في الكشف الشهري .

بالنتيجة التمست الطاعنة اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية .

 

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة، ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، فان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 1058/2016 لدى محكمة بداية نابلس في مواجهة المدعى عليهما موضوعها المطالبة ببدل تعويضات عن اصابة عمل ، ولدى استكمال اجراءات المحاكمة في الدعوى اصدرت المحكمة حكمها القاضي برد الدعوى عن شركة التامين والحكم بالزام المدعى عليها الثانية شركة المدفع للمفروشات بان تدفع للمدعي مبلغ 236524 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة .

لم يقبل المدعي والمدعى عليها الاولى بهذا الحكم فبادرا للطعن فيه لدى محكمة استئناف نابلس بموجب الاستئناف رقم 194/2022 والاستئناف رقم 227/2022 ،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 12/12/2022 القاضي بقبول الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بان يدفعا للمدعي مبلغ 231200 شيقل.

لم يلق حكم محكمة الدرجة الثانية قبولا من المدعى عليها الاولى فطعنت به امام محكمة النقض للسبب المشار اليه في لائحة الطعن الماثل .

وعن سبب الطعن ،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في اعتبار المدعي مشمول بالتغطية التامينية رغم عدم ورود اسمه في الكشف الشهري .

وعما انبأت عنه بوليصة تامي العمال وملحقها رقم 6/2015 ووثيقة تامين موحدة ضد اصابات العمل فان طرفي عقد التامين اتجهت ارادتهما بان تغطي بولبصة التامين اصابات العمل التي تحلق بعمال المؤمن له الواردة اسمائهم في الكشوف الشهرية من تاريخ 12/10/2014 حتى تاريخ 7/6/2015 وبحلول هذا التاريخ فان شركة التامين حتى تاريخ انتهاء تاريخ سريان الوثيقة ملزمة بتعويض جمبع عمال المؤمن له عن اصابات العمل التي تحلق بهم اثناء تاديهم العمل لصالح المؤمن له وفقا للكشوف الشهرية التي سيتم تزويد شركة التامين بها من قبل المؤمن له ،وبعطف النظر على الاقوال التي ادلها بها مسؤول قسم الحوادث لدى شركة التامين فقد ذكر بان المؤمن له ملزم بتزويد شركة التامين باسماء العمال لديه في نهاية كل شهر وان وثيقة التامين بتاريخ الحادث غير محددة لكنها توجب تزويد الشركة بكشوف شهرية في نهاية كل شهر لاغراض تحديد قيمة القسط السنوي وكما تشير الاوراق الى المؤمن له وبتاريخ 3/8/2015 بلغ شركة التامين بتعرض المدعي لاصابة اثناء تاديه العمل لصالحه ،وفي ذلك ولما تضمنت ملحق بوليصة التامين صراحة توافق طرفي عقد التامين على التزام المؤمن بتغطية اي اصابة تلحق بعمال المؤمن له في اي وقت من الاوقات خلال مدة التامين ولما لم يتضمن ملحق بوليصة التامين في اي بند من بنوده اي شرط يوجب على المؤمن له تزويد المؤمن "شركة التامين" بكشف باسماء العمال وراوتبهم في بداية كل شهر وحيث تضمنت وثيقة التامين في البند التاسع منها ولاغراض احتساب القسط السنوي التزام المؤمن له بالاحتفاظ بسجلات منتظمة يسجل فيها اسماء جميع العمال لديه وقيمة الاجور المدفوع لهم والتزام المؤمن له بان يسمح للمؤمن في اي وقت بالاطلاع والتفتيش في تلك السجلات للتاكد من ان العمال المؤمن عليهم مسجلين ويعملون فعلا تحت امرته والتزام المؤمن له بتقديم كشف صحيح للشركة عن جميع تلك الاجور التي تم دفعها خلال فترة التامين وخلال مدة اقصاها شهر ميلادي من تاريخ انتهاء الفترة التامينية وحيث تضمن البند العاشر منها ايضا في حال اختلاف قيمة الاجور والداخيل عن تلك التي جري دفع القسط الابتدائي على اساسها فانه يتم تسوية الفرق في القسط بدفع للشركة ،ولما كان من الثابت بان المدعي تعرض لاصابة العمل بتاريخ 22/7/2015 اثناء سريان التامين ،ولما تبلغ المؤمن بالاصابة خلال 12 يوما خلال بضعة ايام من انتهاء الشهر الذي حدثت فيه الاصابة وحيث ان التزام المؤمن له بتزويد شركة التامين بكشف العمال لديه خلال شهر من تاريخ انتهاء الفترة التامينية التي تصادف يوم 11/10/2015 ولما لم تقدم شركة التامين اي بينة ثابت منها بان المدعي ليس من ضمن عمال المؤمن له الامر الذي تجد معه المحكمة بان المدعي مشمول بالتغطية التامينية وبذلك فان ما خلصت اليه محكمة الاستئناف بعدم مخالفة المؤمن له لشروط بوليصة التامين يكون متفق والتطبيق السليم لحكم القانون وبهذا فان سبب الطعن حريا بالرد.

لذلك

تقرر رد الطعن موضوعا مع تضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف.

 

حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/3/2024