السنة
2023
الرقم
198
تاريخ الفصل
24 مارس، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : حازم ادكيدك ، د.رشا حماد، د. شار نمر، رائد عساف

 

الطاعنة : جيانا رياض سليمان أبو عرة/جنين.

            وكيلها المحامي نبيل مشحور/رام الله.

المطعون ضدهم: 1. فاطمة محمود ابراهيم شافعي.

                      2. نهاد محمود ابراهيم شافعي.

                      3. مدرسة وروضة الأنوار النموذجية

                         وكيلهم المحامي سلمان رمانة/رام الله.

الإجـــــــــراءات

بتاريخ 29/1/2023 تقدم وكيل الطاعنة هذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 21/12/2022 بالإستئناف رقم(262/2022) و(324/2022) والقاضي برد الاستئناف رقم(324/2022) موضوعاً وقبول الاستئناف رقم(262/2022) موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بإلزام الجهة المستأنف ضدها بدفع مبلغ(25453) شيكل للمستأنفة وتضمينها الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار أردني أتعاب محاماة ورد الدعوى فيما زاد عن ذلك.

 

تتلخص أسباب الطعن بمايلي :

  1. أخطأت المحكمة برد المطالبة المتضمنة ببدل التعويض عن الفصل التعسفي خلافاً للقانون حيث أن البينة المقدمة من الطاعنة أثبتت الفصل التعسفي ولم تقدم المطعون ضدها بينة تفيد بأن الطاعنة تركت العمل من تلقاء نفسها.
  2. أخطأت المحكمة بعدم الحكم للطاعنة بدل الإشعار وهذا وفقاً لما هو ثابت بالبينة المقدمة.
  3. أخطأت المحكمة بعدم الحكم للطاعنة بكامل مكافأة نهاية الخدمة.
  4. أخطأت المحكمة بعدم الحكم للطاعنة بدل الإجازات السنوية عن آخر سنتين.
  5. أخطأت المحكمة بعدم الحكم للطاعنة ببدل أيام العطل الرسمية.
  6. أخطأت المحكمة بعدم الحكم للطاعنة ببدل(17400) شيكل فقط بدل أجور الأشهر 6 - 8 واستثنت الحكم بدلها في عام 2015.
  7. أخطأت المحكمة بعدم الحكم للطاعنة بمبلغ(5520) شيكل بدل فارق الحد الأدنى للأجور عن الفترة ما بين (1/1/2013 الى 31/5/2015).
  8. أخطأت المحكمة بعدم الحكم بربط المبلغ بالفائدة القانونية وغلاء المعيشة والحكم ببدل أتعاب محاماة(800) دينار.
  9. أخطأت المحكمة في عدم الحكم للطاعنة بكامل مستحقاتها المطالب بها.

والتمس وكيل الطاعنة قبول الطعن ونقض الحكم والحكم للطاعنة حسب لائحة الدعوى.

بتاريخ 30/1/2023 تبلغ وكيل الجهة المطعون ضدها ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكمـة

بعد التدقيق والمداولة، نجد بأن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية، وعليه نقرر قبوله شكلاً.

أما من حيث الموضوع، نجد أن الطاعنة تقدمت الدعوى رقم(1112/2016) لدى محكمة بداية رام الله ضد المطعون ضدهم موضوعها المطالبة بحقوق عمالية بقيمة(55000) شيكل مستندة على اساس أنها كانت تعمل لدى المدعى عليهم بمدرسة وروضة الأنوار من تاريخ 1/9/2010 وحتى فصلها بتاريخ 5/6/2015 بأجرة شهرية بواقع(1210) شيكل مخالفة قرار مجلس الوزراء للحد الأدنى للأجور وبموجب المطالبة طالبت المدعية "الطاعنة" عن بدل مكافأة نهاية الخدمة وبدل اشعار والفصل التعسفي والإجازات الرسمية وبدل فرق الراتب وفق الحد الأدنى للأجور وتقدمت الجهة المدعى عليها "المطعون ضدها" بلائحة جوابية أقرت بأن المدعية كانت تعمل لديها وأنها تركت العمل من تلقاء نفسها وكانت تتقاضى راتبها ضمن القانون، والتمست رد الدعوى.

وبعد استكمال إجراءات المحاكمة وبتاريخ 22/2/2022 أصدرت المحكمة حكمها القاضي بإلزام المدعى عليهما الأولى والثانية بدفع مبلغ(25453) شيكل ورد الدعوى فيما تجاوز عن ذلك وتضمين المدعى عليهما المصاريف ومبلغ(80) دينار أتعاب محاماة.

لم يرتض طرفي الدعوى بالحكم الصادر فطعنا به لدى محكمة استئناف القدس بالاستئنافين رقم(262/2022) و(324/2022)، وبعد استكمال الإجراءات وبتاريخ 21/12/2022 أصدرت المحكمة حكمها القاضي برد الاستئناف رقم(324/2022) موضوعاً وقبول الاستئناف رقم(262/2022) موضوعاً وتعديل الحكم المطعون فيه ليصبح إلزام المستأنف ضدها بدفع(25453) شيكل وتضمينها الرسوم والمصاريف و100 دينار أتعاب محاماة عن درجتي التقاضي ورد الدعوى بالزيادة المدعى بها.

لم ترتضي الطاعنة بالحكم الصادر فطعنت به لدى محكمة النقض ضمن الأسباب الوارد فيه.

 وعن السبب الأول والمتضمن خطأ المحكمة بعدم الحكم للطاعنة ببدل الفصل التعسفي رغم اثباته من الطاعنة وعدم إثبات ترك العمل من قبل الجهة المطعون ضدها أنه من خلال البينة المقدمة من قبل الجهة الطاعنة والمتمثلة في شهادة الشهود الذين لم يكونوا متواجدين وقت ترك المدعية "الطاعنة" للعمل، وإنما سمعوا بأن المدعية كانت ترغب بالذهاب مع زوجها إلى رحلة وقالت لها المديرة إذا بتغيبي عن العمل لا ترجعي للدوام، وغابت المدعية عن العمل ولم ترجع للدوام من جديد، وعليه فإن جميع البينة المقدمة من الجهة المدعية "الطاعنة" وهي بينة سماعية لا يجوز الأخذ بها قانوناً، أما القول بأن الجهة المدعى عليها لم تثبت أن المدعية "الطاعنة" تركت العمل من تلقاء نفسها أنه ولغايات الحكم للمدعية ببدل الفصل التعسفي، فإنه يتوجب عليها إثبات هذه الواقعة ولا يطلب من المدعى عليها إثبات أن المدعية تركت العمل من تلقاء نفسها، وعليه فإن هذا غير وارد، وحيث أن ما توصلت له المحكمة بأن الطاعنة تركت العمل من تلقاء نفسها ولم تحكم لها بالفصل التعسفي، فيكون ذلك وفق الثابت لها من البينة المقدمة، وعليه فيكون هذا السبب مردود.

أما بخصوص السبب الثاني والمتضمن خطأ المحكمة بعدم الحكم للطاعنة ببدل الإشعار، وحيث أن محكمة الدرجة الثانية خلصت في حكمها على أن الطاعنة تركت العمل من تلقاء نفسها ولم يتم فصلها من قبل الجهة المطعون ضدها، وعليه فإنها لا تستحق بدل الإشعار وهذا ما خلصت له المحكمة التي نقرها على ما توصلت إليه، وبهذا يكون السبب مردود.

أما بخصوص السبب الثالث المتعلق بخطأ المحكمة بعدم الحكم للطاعنة بكامل مكافأة نهاية الخدمة أنه وفق البينة المقدمة نجد بأن المدة الزمنية التي عملت بها المدعية لدى المدعى عليها هي أقل من خمس سنوات، وأنها تركت العمل من تلقاء نفسها وتطبيق المادة(42/2) من قانون العمل، فإنها تستحق ثلث المكافأة، وهذا ما خلصت إليه محكمة الاستئناف فيكون ذلك تطبيقاً سليماً لأحكام المادة المذكورة نقرها عليه، وبهذا يكون السبب مردود.

أما بخصوص السبب الرابع والخامس وهو خطأ المحكمة بعدم الحكم للطاعنة ببدل الإجازات السنوية وبدل ايام العطل الرسمية، وحيث أن محكمة الدرجة الثانية خلصت في حكمها بأن الطاعنة لم تكن تعمل في العطلة الصيفية وتم الحكم لها بأجرة عن تلك الأشهر 6 و 7 و 8 من كل عام، وكذلك كانت تحصل على إجازة سنوية مدفوعة الأجر في عطلة ما بين الفصلين كما أنها كانت تعطل ايام الاعياد الدينية والرسمية، وكانت مدفوعة الأجر فإنها لا تستحق بدل الإجازة السنوية، وكذلك الأعياد الرسمية، وعليه فإننا نقر المحكمة فيما وصلت إليه لأن الطاعنة وفق ما تقدم تكون قد استفادت من الإجازات الممنوحة لها وفق القانون، وكانت مدفوعة الأجر بهذا يكون السبب مردود.

أما بخصوص السب السادس وهو خطأ المحكمة بالحكم للطاعنة بدل(17400) شيكل فقط بدل أجور شهر 6 -8 واستثنت الحكم بدلهما في عام 2015، إنه وفق ما ورد في لائحة الدعوى بأن الطاعنة تركت العمل في 5/6/2015، وحيث أن الفترة المطالب بها وهي الأشهر(6-8) لم تعمل بها الطاعنة فلا تستحق بدل الأجر عن هذه الأشهر لتركها العمل قبل هذه الأشهر، وعليه فإن ما توصلت له المحكمة بعدم الحكم لها يكون متفق مع القانون، والاستنتاج السليم للبينة المقدمة، وهذا يكون السبب مردود.

أما بخصوص السبب السابع وهو خطأ المحكمة بعدم الحكم للطاعنة بمبلغ(5520) شيكل بدل فارق الحد الأدنى للأجور عن الفترة الممتدة بين 1/1/2013 وحتى 31/5/2015 إنه من خلال حكم محكمة الدرجة الأولى نجد بأن الطاعنة لم تكن تتقاضى بدل أشهر 6 و 7 و 8 عن الفترة التي عملت بها، وأن المحكمة حكمت لها بهذه الأشهر وفق الحد الأدنى للأجور سنداً لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 1/1/2013، وعليه فلا يجوز الحكم للطاعنة مرتين عن بدل الفرق في الراتب الشهري، وبهذا يكون السبب مردود.

أما بخصوص السبب الثامن وهو خطأ المحكمة بعدم ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة وبالفائدة القانونية، وكذلك الحكم بمبلغ(80) دينار أتعاب محاماة.

إننا نجد أن الحكم بالفائدة وربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة يجب الحكم بها وفق ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض بالحكم رقم(9/2022) بالطعن(725 و 794/2019) من تاريخ أن يصبح الحكم واجب النفاذ بحد اقصى 9% ما يجعل من هذا الأمر واجب القبول.

فإننا نجد أن المحكمة حكمت لوكيل الطاعنة مبلغ(100) دينار وليس(80) دينار أنه من المعلوم قانوناً، في تحديد أتعاب المحاماة يكون مسألة موضوعية للمحكمة وفقاً للجهد المبذول تطبيق لأحكام المادة(186) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية والمادة(5/2) من قانون المحامين النظاميين، وعليه يكون هذا السبب مردود.

 أما بخصوص السبب التاسع وهو عدم الحكم للطاعنة وفق ما ورد في لائحة الدعوى، أن هذا السبب هو تكرار لما ورد في الاسباب السابقة وتحاشياً للتكرار نحيل عليها.

 

لـــــــــــهذه الأسباب

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً بحدود مسألة ربط المبلغ بالفائدة القانونية فقط، ولما كان موضوع الدعوى صالحاً للحكم فيه نقرر ربط المبلغ المحكوم به بالفائدة القانونية بنسبة 5% من تاريخ ان أصبح الحكم واجب النفاذ.

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/3/2024