السنة
2022
الرقم
1209
تاريخ الفصل
25 مارس، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيــــــد عدنان الشعيبي

  وعضويـة القضـاة السادة : عبدالكريم حنون، محمود الجبشة، ثائر العمري، رائد عساف

 

الطعن الأول 1209/2022

الطــاعــن : شركة التأمين الوطنية المساهمة المحدودة/رام الله

وكيلاه المحاميان عبدالقادر ابو زيد ورنا رحيل/رام الله 

الطاعنون المنضمون: 1. عزام علي الصيرفي/عسكر

                             2. خميس علي الصيرفي/عسكر

                             3. عطا علي الصيرفي/عسكر

                             4. حسين علي الصيرفي/عسكر

                             5. توفيق علي الصيرفي/عسكر

وكيلهم المحامي سعد سليم/نابلس

المطعون عليه: خالد (محمد سامي) حسن شرايعة/مخيم عسكر/نابلس

وكيله المحامي مدحت النادي/نابلس

الطعن الثاني 1089/2022

الطــاعــن : خالد (محمد سامي) حسن شرايعة/مخيم عسكر/نابلس

وكيله المحامي مدحت النادي/نابلس

 

المطعـــون عليهم : 1. عزام علي صيرفي/مخيم عسكر

                             2. خميس علي صيرفي/مخيم عسكر

                             3. عطا علي صيرفي/مخيم عسكر

                             4. حسين علي صيرفي/مخيم عسكر

                             5. توفيق علي صيرفي/مخيم عسكر

وكيلهم المحامي سعد سليم/نابلس

                             6. شركة التأمين الوطنية للتأمين المساهمة المحدودة/رام الله

                   وكيلها المحامي ايمن خنفر/نابلس

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بالطعن الأول 1209/2022 بهذا الطعن بتاريخ 17/11/2022، فيما تقدم الطاعن بالطعن الثاني 1245/2022 بتاريخ 20/11/2022|، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 10/10/2022، في الاستئنافين 64/2021 و 65/2021 ،  القاضي بقبول الاستئنافين موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ، ليصبح الزام المدعى عليهم (الأول والثاني والثالث والسابعة) بأن يدفعوا للمدعي بالتكافل والتضامن مبلغ (192445)شيكل، على ان يكون التزام المدعى عليها السابعة ، في حدود التغطية التأمينية المتفق عليها، بموجب بوليصة التأمين البالغة خمسون ألف دولار، منقوصاً منها مبلغ دفعات مستعجلة للمدعى عليهم البالغة 9625 شيكل، بالإضافة لمبلغ التحمل البالغ 200 دولار، ورد الدعوى عن باقي المدعى عليهم، مع تضمينهم الرسوم والمصاريف النسبية ، ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية

تتلخص أسباب الطعن الأول 1209/2022 في مجملها بما يلي :

  1. أخطأت محكمة الاستئناف في افتراض خطأ المدعى عليهم من الأول وحتى السادس، دون اية بينة حول المسؤولية، واخطأت في معالجة هذا الدفع المثار في السبب الثاني من أسباب الاستئناف.
  2. أخطأت المحكمة بالحكم بالتعويض للمطعون عليه، اذ ان قانون المخالفات المدنية مبني على أساس جبر الضرر، وان دخل المدعي لم يتأثر بالحادث، بالتالي لا يستحق دخلاً مستقبلياً.
  3. أخطأت المحكمة بعدم رد الدعوى ، سنداً لنص المادتين 55 و 60 من قانون المخالفات المدنية، والتي تشترط ان يبين المدعي تفاصيل ذلك الضرر في لائحة ادعائه والضرر المادي الذي لحق به
  4. أخطأت المحكمة بالأخذ بتقرير المحامي موسى الصياد .

والتمست الطاعنة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين، والحكم برد الدعوى او تعديل الحكم الطعين، بإلغاء بدل فقدان الدخل المستقبلي ، والغاء بدل الألم والمعاناة، مع تضمين المطعون عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

وتتلخص أسباب الطعن الثاني 1245/2022 بما يلي :

  1. أخطأت المحكمة بالحكم ببدل مصاريف طبية مبلغ 1160 شيكل فقط، دون الرجوع الى شهادة الشهود حول المصاريف، وكذلك أخطأت بعدم الحكم للطاعن ببدل اتعاب الخبير البالغة الف دينار اردني.
  2. أخطأت المحكمة بحسم مبلغ التحميل البالغ 200 دولار، وكان الأولى الحكم بها عن باقي المدعى عليهم.
  3. أخطأت المحكمة بحسم مبلغ 9625 شيكل، المستلمة من قبل المدعى عليهم من مبلغ التعويض الخاص بالمدعي.

والتمس الطاعن قبول الطعن والحكم حسب لائحة الدعوى ، مع تضمين المطعون عليهم الرسوم والمصارف واتعاب المحاماة.

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً، ولتقديم الطعنين في الميعاد، نقرر قبولهما شكلاً.

وفي الموضوع،  تشير وقائع الدعوى وفق ما أنبات عنها الأوراق ، ان المدعي (الطاعن بالطعن الثاني) اقام أقام دعوى بواسطة ولي أمره اثناء أن كان قاصراً، ضد المدعى عليهم(الجهة الطاعنة بالطعن الأول) موضوعها مطالبة بتعويضات ناتجة عن أضرار جسدية ، أصيب بها اثناء ان كان يلعب على احدى الألعاب بمدينة الملاهي الخاصة بالمدعى عليهم (من الأول وحتى السادس)حيث تعرض لحادث ناتج عن كسر في الضوء المعلق على آلة الترفيه مما أدى الى اصابته إصابة بليغة في عينه اليسرى، نقل على اثرها الى مستشفى رفيديا الحكومي، حيث تبين انه أصيب بجرح في قرنية العين وتمزق عدسة العين، ونتج عن الحادث نسبة عجز جزئي دائم / وامام محكمة الدرجة الأولى وبعد استكمال الإجراءات لديها، اصدرت حكمها بالزام المدعى عليهم (الأول والثاني والثالث)بالتضامن والتكافل بدفع مبلغ 102038 شيكل للجهة المدعية، والزام المدعى عليها السابعة (شركة التأمين الوطنية) بحدود قيمة التغطية التأمينية بالتكافل مع المحكوم عليهم ، مع الرسوم والمصاريف النسبية ومائة دينار اتعاب محاماة، ولم يلق هذا الحكم قبولاً لدى الطرفين/ فبادرت المدعى عليها السابعة (شركة التأمين الوطنية) وبعد اختصام باقي المحكوم عليهم بالطعن في هذا الحكم لدى محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني 218/2014، فيما تقدم المدعي بالاستئناف المدني 240/2014، وامام محكمة الاستئناف وبعد استكمال الإجراءات لديها ، أصدرت حكمها القاضي برد الاستئناف الأول وقبول الاستئناف الثاني ، وتعديل الحكم المستأنف الى الحكم بالزام المدعى عليهم(الأول والثاني والثالث والسابعة)بأن يدفعوا مبلغاً وقدره (96976)شيكل بالتكافل والتضامن، ورد الدعوى عن باقي المدعى عليهم، مع الرسوم النسبية والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة عن مرحلة الدرجة الأولى، الذي لم يلق قبولاً من الطرفين، فبادرا بالطعن فيه بالنقض بالطعنين 1052/2016 و 1056/2016 ، وبتاريخ 20/10/2019 أصدرت محكمة النقض حكمها القاضي بنقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق الى مصدرها محكمة الاستئناف لتقدير التعويض بمعرفة أهل الخبرة، وامام محكمة الاستئناف وبعد الإعادة ، واستكمال الإجراءات لديها، أصدرت حكمها محل الطعنين الماثلين.

وعن أسباب الطعن الأول 1209/2022

وعن السبب الأول منه، الناعي على الحكم الطعين الخطأ بترتيب المسؤولية على الطاعنة دون بينة،  والقول بالخطأ باعتبار المسؤولية مفترضة.

وبما ان محكمة النقض في حكمها السابق نقض 1052/2016، المقدم من الطاعنة قد رد في هذا السبب وأيدت ما توصلت اليه مكمة الموضوع، لجهة المسؤولية المفترضة بحكم مسؤولية حارس الأشياء، ما لم يكن خارجاً عن ارادته بسبب اجنبي ، وحيث ان المسؤولية تكون والحالة هذه ثابتة بحكم اكتسب الدرجة القطعية، فلا يجوز اعادة المجادلة فيه مرة أخرى، وعليه نقرر عدم قبول هذا السبب.

وعن السبب الثاني من أسباب هذا الطعن، القائم على أساس من القول، بأن قانون المخالفات المدنية بني على جبر الضرر، وان دخل المدعي لم يتضرر.

وفي القانون نجد ان المادة الثانية من قانون المخالفات المدنية المعدل لسنة 1947 قد عرفت الضرر (الموت او الخسارة او التلف الذي يلحق بمال او سلب الراحلة او الاضرار بالرفاه الجسماني او السمعة او ما يشبه ذلك من الضرر او الخسارة) وجاء في نص المادة 58 من ذات القانون (لكافة المحاكم النظامية في فلسطين كل منها ضمن دائرة اختصاصها، حق الحكم بالنصفة في المخالفات المدنية بموجب احكام هذا القانون ، خاضعة في ذلك لأحكام أي مرسوم أو قانون أو تشريع آخر، يكون في الوقت المبحوث عنه سارياً على تلك المحاكم)

ومعنى (النصفة)في اللغة انصاف ، أي عدل ونزاهة ، وعدم تحيز، أي يتوجب على القاضي ان يحكم بالتعويض العادل الذي ينصف المضرور من الضرر الذي لحق به، وبالتالي لا يرد القول بأن دخله لم يتضرر ، ولا يستحق التعويض ويبقى حق المحكمة الحكم بالنصفة (التعويض المنصف العادل) تقدره وفق أحكام قانون المخالفات المدنية، أو أي مرسوم أو قانون أو تشريع كان سارياً على تلك المحاكم في وقت تقدير النصفة.

وعليه فإن ما جاء في هذا السبب على النحو الذي صيغ فيه، لا يرد الحكم الطعين ونقرر رده.

وفيما يتصل بالسبب الثالث من أسباب هذا الطعن، الناعي على الحكم الطعين، الخطأ بعدم رد الدعوى لكون المدعي لم يبين في لائحة الدعوى تفاصيل الضرر، وفق ما تقتضيه المادة 60 من قانون المخالفات المدنية.

ولما كان المدعي قد حدد في لائحة الدعوى تفاصيل الضرر الذي لحق به جراء هذه المخالفة المدنية، من حيث إصابته في العين، وتسبب كذلك له بنسبة  عجز دائم قدرها في لائحة دعواه 90% وبدل تعطل، وبدل مصاريف، وبهذا يكون قد التزم بمقتضيات حكم المادة 60 المشار اليها، عليه فإن ما جاء في هذا السبب على النحو الذي صيغ فيه ، لا يرد على الحكم الطعين.

وعن السبب الرابع من أسباب هذا الطعن، الناعي على الحكم الطعين، الخطأ بالأخذ بما جاء في تقرير المحامي موسى الصياد وبنود التعويض الواردة في تقرير المحامي موسى الصياد ، الذي عُيّن كخبير لتقدير التعويض.

وبالرجوع الى ما قررته محكمة النقض في قرار الإحالة لمحكمة الاستئناف، قولها (بما ان الضرر الذي أصاب المدعي ناتج عن مخالفة مدنية)، وبالتالي فإن التعويض الذي يستحقه المصاب عن هذا الضرر، يجب ان يخضع من حيث آلية احتسابه لقانون المخالفات المدنية ، لجهة ماهية الاضرار التي تستحق التعويض وتقديرها نقداً، وقانون المخالفات المدنية الذي حدد الضرر الذي يستوجب التعويض من حيث هو، دون تحديد آلية احتساب التعويض، واستقر الفقه والقضاء على تقديره من خلال أهل الخبرة، وأعيدت الدعوى لمحكمة الاستئناف لهذه الغاية، ونجد أن قرار التكليف الصادر عن محكمة الاستئناف للخبير المحامي موسى الصياد، على النحو الذي صيغ فيه (تم افهام الخبير بالمهمة  الموكلة اليه، وهو الضرر الذي أصاب المدعي الناتج عن المخالفة المدنية، وعلى ان يقوم بتقدير الضرر وفق احتساب قانون المخالفات المدنية).

ولما ان تطبيق القانون وأحكامه، العمل الأساسي للمحكمة، وهي الخبير الأول في شأن تطبيقه، ولا يجوز لها - تحت طائلة البطلان - أن  توكل مهمة تطبيق القانون لأي خبير كان، اذ نجد من خلال تقرير الخبير المشار اليه بأن ابتدأه ببحث حول القانون الواجب التطبيق، واستعراض وفحص البينات المقدمة في الدعوى ، وكذلك الإشارة للسوابق القضائية، سواء ما صدر منها عن محكمة النقض الفلسطينية بهيئاتها العادية والهيئة العامة، وما صدر عن محكمة التمييز الأردنية، وكذلك أبدى ملاحظاته على حكم محكمة الدرجة الأولى، وأسباب الاستئناف، وقام ايضاً بتفسير نصوص قانون الخدمة المدنية، وحدد مدى صلاحية المحكمة في تقدير التعويض، وفق شرحه للمادة 58 من قانون المخالفات المدنية، و أشار كذلك الى أنه يجوز للمحكمة  اللجوء الى قوانين ذات صلة لتقدير التعويض، وبناء عليه قام الخبير المذكور بتقدير الضرر المعنوي، وفقاً للأمر العسكري 677 كونه هو الذي كان سارياً وفق الحادث، والحكم بدل التعويض عن مقدار الدخل المستقبلي وفق ما جاء في حكم الهيئة العامة رقم 229/2010، مستعيناً أيضاً بسلطة القاضي التقديرية له، ثم يختم تقريره بقوله( هذا التقرير الذي قمت بإعداده وفقاً للاجتهادات القضائية وفقاً لآراء الفقهاء).

 وفي ذلك نجد ان ما قام به المحامي الخبير هو عمل من اعمال القضاة بامتياز، ولا يعدو ان يكون حكماً قضائياً وليس تقرير خبير، وبما يشير ان كل ما قامت به محكمة الاستئناف، هو تكليف الخبير المحامي موسى الصياد ) بإعداد الحكم نيابة عنها، وذلك بإسناد ما يتوجب عليها عمله الى شخص آخر ، وان هي قد عمدت الى الأخذ بما جاء في هذا التقرير وحكمت بالاستناد اليه، تكون قد وقعت فيه مخالفة للقانون، بما لازمه نقض الحكم.

وعن أسباب الطعن الثاني 1245/2022

وفيما يتصل بالسبب الأول منه ، الناعي على الحكم الطعين بالحكم للمدعي بدل مصاريف طبية مبلغ 1160 شيكل فقط دون الأخذ بما جاء في شهادة الشهود.

وحيث ان المصاريف التي يتوجب الحكم بها، هي المصاريف المثبتة بموجب ايصالات وسندات قبض رسمية، وليس بناء على ما جاء في اقوال الشهود ، وعليه فإن ما جاء في هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين.

وعن السببين الثاني والثالث ، فإننا نجد ان محكمة الاستئناف لم تحسم من قيمة التعويض لا المبالغ المدفوعة من شركة التأمين التي سلمت للمؤمن لهم، ولا مبلغ التحمل ، وانما خصمت من المبالغ المتوجب على شركة التأمين دفعه في حدود سقف بوليصة التأمين، وعلى ان يتحمل قيمة المبلغ المكوم به لمصلحة الطاعن باقي المحكوم عليهم، وعليه نقرر رد هذين السببين.

وحيث ان الطعن هو للمرة الثانية امام محكمة النقض، وحيث انه يتوجب على المحكمة في هذه الحالة الحكم في موضوع الدعوى، سنداً لأحكام المادة 237/2/ب ،  من حيث تقدير قيمة النصفة المتوجب الحكم بها بعد استبعاد تقرير الخبير المحامي موسى الصياد ، وسنداً لأحكام المادة 58 من قانون المخالفات المدنية.

 وعليه وبما ان محكمة الدرجة الأولى ردت مطالبة المدعي بالتعويض المعنوي عن نسبة العجز، وحيث ان محكمة الاستئناف مقيدة بحدود ما رفع عنه الاستئناف،  وبالتالي لا مجال للمجادلة في مدى استحقاق المدعي لبدل التعويض عن الضرر المعنوي امام محكمة الاستئناف، وفيما يتصل بالتعويض عن الضرر المادي المنصف العادل المحايد المتوجب على المحكمة تقديره، نجد ان الحادث وقع بتاريخ 5/11/2005، وبما ان المدعي من مواليد 24/5/1990 فيكون بتاريخ الحادث قد بلغ 15 سنة ونصف، وثابت أنه قبل تاريخ الحادث وما بعده كان يعمل في صالة أفراح تخص والده، ويتقاضى أجرة يومية 70 شيكل بمعدل 30 يوماً في الشهر، وثابت وفق تقرير اللجنة الطبية العليا أن الحادث تسبب للمدعي بنسبة عجز دائم 25% (الإصابة بالعين) ومدة تعطيل سنة من تاريخ الحادث ، وحيث الثابت ان المدعي /المصاب كان يعمل قبل الحادث، وعاد الى العمل بعد الحادث وحتى صدور الحكم، وبما ان العدالة تقتضي والحالة هذه تعويضه عن كل ضرر ناتج عن ما فاته من كسب، وبالتالي يستحق أجرة بواقع 100% من تاريخ  الحادث حتى انتهاء مدة التعطيل، المثبتة بموجب التقرير الطبي البالغة سنة من تاريخ الحادث ، ولم يرد في البينة بأن المدعي قد توقف دخله نتيجة هذا الحادث وخلال مدة التعطيل ، بل جاء في أقوال المدعي أن دخله لم يتأثر نتيجة الحادث، بما مؤداه انتفاء وجود ضرر مادي لحق به نتيجة مدة التعطيل، اما فيما يتعلق بالضرر المادي الذي لحق به (الضرر في الابصار في العين) المقدر من قبل اللجنة الطبية العليا 25% من قدرات وكفاءة الجسم الكلية، ولغاية التعويض عن هذا الضرر ، يتوجب ترجمته مالياً، وذلك بتعويضه عن خسارة دخله المستقبلي، وفق نسبة العجز التي لحقت به، ولا يغير من الامر شيئاً عودته بعد الحادث لممارسة عمله السابق، وليس شرطاً لتعويضه في هذا الجانب وقوع خسارة حقيقية بمقدار نسبة من دخله تعادل نسبة العجز الذي أصابه، ولا يشكل ذلك اثراءً بلا سبب او يخالف فكرة جبر الضرر ، ذلك أن وجود نسبة عجز دائم تعني تخلف حالة من العجز تحول بين الجسم وبين ما كان بوسعه القيام به، وهذا المبدأ في التعويض وجبر الضرر أقرته الهيئة العامة لمحكمة النقض في حكمها(رقم 299/2010) و يتفق ومفهوم النصفة التي يتوجب على المحكمة الاهتداء بالحكم بمؤداها سنداً لحكم المادة 58 من قانون المخالفات المدنية ، ذلك ان هذا العجز الذي أصاب العين، حال ما بين العين والوظائف التي يتوجب القيام بها وخلقت من أجلها، وبالتالي يستحق التعويض النقدي عن هذا العجز من تاريخ حصوله ، الذي هو تاريخ الحادث، وحيث انه وفق الثابت من الأوراق ، ان المدعي بتاريخ الحادث كان في سن الخامسة عشرة والنصف ، وثابت أيضاً أنه كان يعمل ويتقاضى أجراً عن عمله، ذلك ان الثامنة عشرة هو سن الكسب الافتراضي ، باعتباره سن البلوغ ، وثابت ايضاً في هذه الحالة ان المدعي كان يعمل قبل هذا السب، وحيث الثابت في هذه الحالة ان المدعي كان يعمل قبل هذا السن، وبالتالي يصار الى الاخذ بما هو ثابت ، وحيث انه لم يتقاضى بدل تعطل كامل، مما يعني أنه يستحق التعويضات بما يوازي نسبة العجز من دخله، من تاريخ الحاث وحتى بلوغه سن الستين، ولما كان المتحصل من الأوراق أن المدعي كان يتقاضى اجراً بمعدل 70 شيكل يومياً وكان يعمل طيلة أيام الشهر، بمعنى أن معدل دخله الشهري 2100 شيكل ، وبذلك يستحق بدل فقدان دخل مستقبلي ، كتعويض مادي عن الإصابة من تاريخ الحادث في 5/11/2005 وحتى تاريخ صدور الحكم في 18/2/2014، أي مدة 8 سنوات وثلاثة شهور، بما يعادل 99 شهر ×2100×25% = 51975 شيكل، ويستحق بدل فقدان دخل  كتعويض مادي ، بما يوازي نسبة العجز من دخله من تاريخ الحكم في 18/4/2014 وحتى بلوغه سن الستين مدة 36 سنة وثلاثة شهور، وتعادل 432 شهراً ، وفي هذه الحالة يتوجب اعمال قاعدة الرسملة كمبدأ عدالة ، كونه سيتقاضى مبلغاً يستحقه على مدار 432 شهراً دفعة واحدة ،المتوجب تخفيض هذا المبلغ الى (الربع الذي سيجنيه نتيجة تلقيه المبلغ دفعة واحدة المسمى بالرسملة)، وهذا امر وجوبي ويتفق مع مفهوم النصفة القائمة على العدل والانصاف والحياد، بحيث يُقدر التعويض بمقدار الضرر الفعلي الحاصل دون الاثراء على حساب الغير بلا سبب، وبإعمال هذا المبدأ فإن ما يستحقه المدعي عن هذه المرحلة تعويضاً بوازي نسبة العجز عن فترة 432 شهراً، والتي تعادل وفق جدول الرسملة(باعتباره جدول الرسملة المتوفر) 200.1796 شهراً × 2100 ×25%  وتساوي105094 شيكل، ويكون مبلغ التعويض المستحق من نسبة عجز المدعي (15019)شيكل، بالإضافة للمصاريف المحكوم بها البالغة 1160 شيكل، فيكون مجموع التعويض الكلي (158229)شيكل.

وبما ان حدود التزام المدعى عليها السابعة (شركة التأمين الوطنية الطاعنة بالطعن الأول 1209/2022) بسقف أعلى خمسون ألف دولار وبما ان المبلغ المقرر في هذا الحكم وبالإضافة للمبالغ المدفوعة للمؤمن له (باقي المحكوم عليهم ) البالغ 9625 شيكل ، لا يزيد عن سقف التعويض الوارد في بوليصة التأمين، وحيث ان المبلغ المدفوع للمؤمن لهم البالغ 9625 شيكل لم يدفع للمدعي وانما دُفع للمؤمن لهم لغايات تسديد نفقات علاج المدعي، ولما ان مطالبة المدعي عن بدل مصاريف العلاج خارج نطاق المبالغ المدفوعة من قبل المؤمن لهم، وبالتالي لا علاقة للمدعي بهذه المبالغ، ويكون هذا المبلغ مرتبطاً بالعلاقة فيما بين شركة التأمين والمؤمن لهم.

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعنين موضوعاً ونقض الحكم الطعين، وحيث ان الطعن للمرة الثانية، وعملاً بأحكام المادة 237/2/ب، والحكم بالزام الجهة الطاعنة بالطعن الأول 1209/2022 (المطعون عليهم في الطعن الثاني 1245/2022) بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ 158.229 شيكل للمدعي (الطاعن بالطعن الثاني ) مع الرسوم بنسبة المبلغ المحكوم به والمصاريف ، وثلاثمائة دينار أتعاب محاماة عن كافة مراحل التقاضي.

حكما صدر تدقيقا بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/03/2024