دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمد مسلم
وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود جاموس ، محمود الجبشة،ثائر العمري، نزار حجي
الطاعن :يونس يوسف يونس اخليل/الخليل
وكيله المحامي/مازن عوض/الخليل
المطعون ضدها :شركة المجموعة الاهلية للتامين/رام الله
وكيلها المحامي/محمود الملاح/الخليل
الإجراءات
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 29/11/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 17/11/2022 بالاستئناف رقم 588/2022 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره 340 دينار ومبلغ 39051 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 350 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.
تتلخص اسباب الطعن بما يلي:
1-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين برفض طلب المدعي بتشكيل لجنة طبية خاصة لفحص المدعي .
2-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالحكم للمدعي ببدل تعطل عن العمل فقط مبلغ 29264 شيقل عن مدة ستة اشهر وكان عليها ان تحكم له ببدل تعطل عن العمل من تاريخ الحادث الى تاريخ اقامة الدعوى بواقع اجر شهري مقداره 10 الاف شيقل.
3-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للمدعي ببدل فقدان المقدرة على الكسب .
4-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في الحكم للمدعي بدل مصاريف طبية فقط مبلغ 10086 شيقل وليس مبلغ 20 الف شيقل .
5-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية.
بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
تقدمت المطعون ضدها بلائحة جوابية التمست بنتيجتها الحكم برد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع، فان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 679/2016 لدى محكمة بداية الخليل في مواجهة المدعى عليها موضوعها المطالبة بمبلغ 303230 شيقل بدل تعويضات جسدية عن حادث سير، وبختام اجراءات المحاكمة وبتاريخ 12/11/2020 اصدرت المحكمة حكمها القاضي بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 39051 شيقل ومبلغ 40 دينار مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة .
لم يقبل المدعي بهذا الحكم فبادر للطعن فيه لدى محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف رقم 588/2021 ،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 17/11/2022 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره 340 دينار ومبلغ 39051 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 350 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.
لم يقبل المدعي بهذا الحكم فطعن به امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .
وعن اسباب الطعن ،
وعن السبب الاول،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين برفض طلب المدعي بتشكيل لجنة طبية خاصة لفحص المدعي .
وعما انبأت عنه وقائع الدعوى فقد تم احالة المدعي الى اللجنة الطبية المحلية من قبل محكمة اول درجة وقد جاء تقريرها يفيد بعدم تخلف نسبة عجز لدى المدعي وكما تم احالة المدعي من قبل محكمة الاستئناف بناء على طلب المدعي الى اللجنة الطبية العليا وقد جاء تقريرها يفيد ايضا بعدم تخلف نسبة عجز لدى المدعي ، وبما ان المادة 11/ب من تعليمات اللجان الطبية لسنة 1951 منحت اللجنة الطبية العليا صلاحية مراقبة التقارير الطبية الاخرى وتحديد نسبة العجز ومدة التعطيل عن العمل ولما جاء تقرير اللجنة الطبية العليا يفيد بعدم تخلف نسبة عجز لدى المدعي ولما لم يطعن المدعي بتقرير اللجنة الطبية العليا طبقا للاجراءات المتبعة بهذا الخصوص وبما ان محكمة الاستئناف غير ملزمة بعرض المدعي على لجنة طبية خاصة طالما لم تجد سببا مسوغا لذلك ،وبذلك فان هذا السبب يغدو حريا بالرد.
وعن السبب الثاني،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالحكم للمدعي ببدل تعطل عن العمل فقط مبلغ 29264 شيقل عن مدة ستة اشهر وكان عليها ان تحكم له ببدل تعطل عن العمل من تاريخ الحادث الى تاريخ اقامة الدعوى بواقع اجر شهري مقداره 10 الاف شيقل.
وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فان محكمة الاستئناف حكمت للمدعي ببدل تعطل عن العمل عن مدة ستة اشهر وفق مثلي معدل الاجور في المرفق الاقتصادي الذي ينتمي اليه المدعي .
وفي هذا الذي قضت به محكمة الاستئناف وبما ان المادة 11/ب من تعليمات اللجان الطبية لسنة 1951 منحت اللجنة الطبية العليا صلاحية تحديد نسبة العجز ومدة التعطيل عن العمل،ولما حددت االلجنة الطبية العليا مدة التعطل عن العمل بستة اشهر من تاريخ اصابته ولما كان طبقا لحكم المادة 155 من قانون التامين ان الدخل محل التعويض هو الدخل الذي يتحصل عليه المصاب قبل الحادث بما لا يزيد عن مثلي معدل الاجر في المرفق الاقتصادي الذي يتنمي اليه المصاب فان احتساب محكمة الاستئناف التعويض المستحق للمدعي عن مدة التعطل عن العمل بواقع ستة اشهر على اساس مثلي معدل الاجور يتفق والتطبيق السليم لحكم القانون ،وبهذا فان هذا السبب حريا بالرد .
وعن السبب الثالث،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للمدعي فقدان المقدرة على الكسب .
ولما لم يتخلف لدى المدعي نسبة عجز جزئي دائم فان عدم الحكم له ببدل فقدان المقدرة على الكسب يتفق والتطبيق السليم لحكم القانون مما يغدو معه هذا السبب حريا بالرد.
وعن السبب الرابع،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في الحكم للمدعي بدل مصاريف طبية فقط مبلغ 10086 شيقل وليس مبلغ 20 الف شيقل .
وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فان محكمة الاستئناف انما حكمت للمدعي ببدل المصاريف الطبية التي تكبدها خلال مدة التعطل عن العمل واستبعدت الايصالات الصادرة بعد هذا التاريخ لعدم وجود بينة تربطها بالحادث ،ولما كان هذا الذي خلص له الحكم الطعين يتصل بوزن البينة التي تعد من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك من محكمة النقض طالما كان قضاؤها يقوم على ما هو ثابت بالاوراق فان هذا السبب يغدو مستوجبا الرد.
وعن السبب الخامس،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية.
ولما قضت محكمة النقض بهيئتها العامة بحكمها بالنقض رقم 662/2021 بناء على طلب المدعي يقتضي ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة من تاريخ حكم الدرجة الاولى وربطه ايضا بالفائدة القانونية من تاريخ اعتبار الحكم واجب النفاذ الامر الذي يجعل من هذا السبب يرد على الحكم.
لذلك
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين بحدود السبب الخامس منه ولما كانت الدعوى صالحة للحكم في موضوعها وعملا باحكام المادة 237 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية فان المحكمة تقرر تعديل الحكم الطعين ليصبح الزام المطعون ضدها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره (39051) شيكل بالإضافة الى (340) دينار اردني وربط المبلغ المحكوم به من قبل محكمة الاستئناف بجدول غلاء المعيشة من تاريخ حكم الدرجة الاولى وربطه ايضا بالفائدة القانونية من تاريخ اعتبار الحكم واجب النفاذ مع الرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ 400 دينار اتعاب محاماة عن جميع مراحل التقاضي.
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/3/2024