السنة
2022
الرقم
1529
تاريخ الفصل
14 مارس، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، مأمون كلش ، نزار حجي ، بلال أبو الرب

الطعن الأول رقم 1423/2022

الطاعـــــــــــــن : محي الدين فايز محمود محي الدين / الخليل .

                    وكيلاه المحاميان مازن عوض و/او جهاد جرادات / الخليل .

المطعون ضدها : شركة الغد للخدمات الطبية (مستشفى الميزان التخصصي).

                     وكيلاها المحاميان سائد العويوي و/او سامح عمرو /الخليل .

الطعن الثاني رقم 1529/2022

الطاعنـــــــــــــة : شركة الغد للخدمات الطبية المساهمة الخصوصية /الخليل .

                    وكيلاها المحاميان سائد العويوي و/او سامح عمرو /الخليل .

المطعون ضدها : محي الدين فايز محمود محي الدين / الخليل .

                     وكيلاه المحاميان مزن عوض و/او جهاد جرادات /الخليل .

الاجـــــــــــــــــراءات

قدم في هذه الدعوى طعنان بتاريخ 18/12/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 13/11/2022 في الاستئناف المدني رقم 952/2022 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا بحدود السبب الثالث والشق الثاني من السبب الخامس المتعلق ببدل العطل الأسبوعية وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بإلزام المستأنفة شركة الغد للخدمات الطبية ان تدفع للمستأنف عليه (29126) شيكل ومبلغ (200) دينار اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي مع الرسوم والمصاريف .

يستند الطعن الأول رقم 1423/2022 الى تخطئة محكمة الاستئناف في عدم الحكم للطاعن ببدل أيام العطل الأسبوعية بعد ان ثبت انه كان يعمل 30 يوم في الشهر وبذلك فهو يستحق اجرة عمل عن بدل العطل الأسبوعية .

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعا وتعديل الحكم الطعين والحكم للطاعن بمبلغ (44171) شيكل بدلا من المبلغ المحكوم به مع تضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تبلغ وكيل المطعون ضدها لائحة الطعن بتاريخ 21/12/2022 ولم يتقدم بلائحة جوابية .

يستند الطعن الثاني رقم 1529/2022 الى الأسباب التالية :-

1 ) الحكم المطعون فيه شابه التناقض الواضح حيث رجحت في بداية حكمها ان المطعون ضده تم توقيفه عن العمل بتاريخ 1/7/2015 ثم عادت الى قولها باعتماد تاريخ 29/7/2015 وليس تاريخ 1/7/2015 الامر الذي حكمها متناقضا .

2) أخطأت محكمة الاستئناف في وزن البينة المقدمة وقد جانبت الصواب في حكمها للمطعون ضده ببدل فصل تعسفي وبدل اشعار وبدل مكافأة نهاية الخدمة مستندة في ذلك الى ان الطاعنة تناقضت في الأســـباب والحجج التي استندت اليها لإنهاء عقد عمـــل المطعـــون ضده واعتبارها ان هذه الادعاءات والمبررات لم يقدم حـولها أي بينة .

3) أخطأت محكمة الاستئناف في الحكم للمطعون ضده ببدل اجازات سنوية رغم ثبوت استيفائه لها .

4) الحكم المطعون فيه يشوبه الفساد في الاستدلال حيث لم تبين المحكمة كيفية احتساب المبالغ التي قامت بالحكم بها .

وطلب وكيل الطاعنة قبول الطعن موضوعا وفسخ القرار المطعون فيه وإصدار الحكم المتفق وصحيح القانون وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بتاريخ 4/1/2023 قدم وكيل المطعون ضده لائحة جوابية طلب في ختامها الحكم برد الطعن وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 

 

 

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولما كان كلا الطعنين مقدمين في الميعاد تقرر قبولهما شــــكلا .

اما من حيث الموضوع نجد المدعي (الطاعن في الطعن الأول) اقام في مواجهة المدعى عليها (المطعون ضدها في الطعن الأول) الدعوى المدنية رقم 945/2015 لدى محكمة بداية الخليل موضوعها المطالبة بحقوق عمالية بقيمة (63060) شيكل وذلك بالاستناد للأسباب والوقائع الواردة في لائحة الدعوى ، وبالنتيجة أصدرت حكمها بتاريخ 2/6/2016 القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ وقدره (44385) شيكل بالإضافة للرسوم والمصاريف ومائة دينار بدب اتعاب محاماة .

لم يقبل طرفا النزاع بهذا الحكم فطعنا فيه لدى محكمة استئناف القدس حيث سجل استئناف المدعي تحت رقم 555/2016 فيما سجل استئناف المدعى عليها تحت رقم 666/2016 واثناء السير بإجراءات المحاكمة تقرر ترك الاستئناف رقم 555/2016 والسير بالاستئناف رقم 666/2016 وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 30/4/2018 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستأنف والحكم بإلزام المستأنفة شركة الغد للخدمات الطبية بان تدفع للمستأنف علية مبلغ (5425,5) شيكل خمسة الاف واربعمائة وخمس وعشرون شيكل ونصف بدل تعويضات عمالية ورد المطالبة فيما عدا ذلك على ان يتحمل كل فريق الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة التي دفعها .

لدى طعن المدعي بهذا الحكم لدى محكمة النقض بموجب النقض المدني رقم 1055/2018 وجدت محكمة النقض ان محكمة الاستئناف لم تقف على كافة البينات المقدمة من الطرفين وأصدرت حكمها بتاريخ 18/7/2022 القاضي بتاريخ بقبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق الى مرجعها لإجراء المقتضى القانوني .

بعد إعادة القضية الى محكمة الاستئناف تم احالتها الى محكمة استئناف الخليل وغدت تحمل الرقم 952/2022 وبعد استكمال الإجراءات أصدرت حكمها بتاريخ 13/11/2022 - موضوع الطعن الماثل - الذي لم يقبل به طرفا النزاع فطعنا فيه لدى محكم النقض اســـتنادا للأسبـــاب الواردة في لائحة الطعن المقدمة من كل واحد منهما .

وعن سبب الطعن الأول رقم 1423/2022 ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في عدم الحكم للطاعن ببدل أيام العطل الأسبوعية بعد ان ثبت انه كان يعمل 30 يوم في الشهر وبذلك فهو يستحق اجرة عمل عن بدل العطل الأسبوعية .

وبالعودة الى لائحة الدعوى نجد بان الطاعن لم يشر فيها الى انه كان يعمل (30) يوم بالشهر كما وانه لم يطالب ببدل عمله عن يوم الراحة الأسبوعية وبالتالي يغدو ما جاء من نعي في هذا السبب غير سديد وعلية نقرر رده  .

وعن أسباب الطعن الثاني رقم 1529/2022

بالنسبة للسبب الأول ومفاده النعي على الحكم المطعون فيه انه شابه التناقض الواضح حيث رجحت في بداية حكمها ان المطعون ضده تم توقيفه عن العمل بتاريخ 1/7/2015 ثم عادت الى قولها باعتماد تاريخ 29/7/2015 وليس تاريخ 1/7/2015 الامر الذي حكمها متناقضا .

وفي ذلك نجد انه وان أخطأت محكمة الاستئناف في ذكرها في الحكم المطعون فيه بانها رجحت بينة المدعى عليها على اعتبار ان المدعي ترك عمله بتاريخ 1/7/2015 وليس 29/7/2015 ومن ثم قولها من اعتماد تاريخ 29/7/2015 وليس 1/7/2015 فان هذا الخطأ لا يعدو عن ان يكون خطأ ماديا لا تأثير ولا تداعيات له على الحكم المطعون فيه وبالتالي نقرر رد هذا السبب .

بالنسبة للسبب الثاني ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في وزن البينة المقدمة وقد جانبت الصواب في حكمها للمطعون ضده ببدل فصل تعسفي وبدل اشعار وبدل مكافأة نهاية الخدمة مستندة في ذلك الى ان الطاعنة تناقضت في الأســـباب والحجج التي استندت اليها لإنهاء عقد عمـــل المطعـــون ضده واعتبارها ان هذه الادعاءات والمبررات لم يقدم حـولها أي بينة .

وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه نجد بان المحكمة مصدرته خلصت الى القول (ان المستأنفة اقرت بإنهاء خدمات المستأنف عليه مستندة في ذلك الى أسباب قانونية بمخالفات مسلكية قام بها المستأنف عليه اثناء عمله والمتمثلة بسوء تعامله مع الموظفين مع عدم التزامه ببرنامج الغذاء لمرضى السكري وقد تم انذاره عن تلك المخالفات وان المستأنفة قدمت بينة لإثبات هذه المخالفات شهادة الشهود الدكتور محمد ملحم ورئيس قسم العمليات محمد عواودة الذين اكدوا قيام المدعي بوضع اسبرين مع الاكل الذي يقدم للمرضى والموظفين وهو عقار طبي يؤثر على المريض الذي يرغب بإجراء عملية جراحية كما ثبت أيضا ان المدعي قام بإتلاف وجبة طبيخ دون الرجوع الى الإدارة ولم يكن يلتزم بتعليمات الإدارة ولم يكن يلتزم بتعليمات قسم الأغذية وقد تم تشكيل لجنة تحقيق معه بسبب تلك التجاوزات وتم إيقافه عن العمل بتاريخ 1/7/2015 وفي ذلك ترى المحكمة ان المستأنفة تناقضت في الأسباب والحجج التي استندت اليها لإنهاء عقد عمل المستأنف عليه فتارة عزت هذه الأسباب الى سوء تعامل المستأنف عليه مع الموظفين وسب وشتم احدهم وتارة بسبب وجبات خطأ لمرضى السكري وتارة بسبب وضع الاسبرين في الطعام وان هذه الادعاءات والمبررات على فرض ثبوتها فان المحكمة لم تتقدم بأي بينة خطية تثبت اجراء اعمال التحقيق والتوصيات التي خرجت بها لجنة التحقيق بحق المستأنف عليه وكذلك لم تتقدم بأي بينة خطية تثبت قيامها بإخطار وانذار المستأنف عليه ولم تتقدم بأي بينة خطية تثبت من خلالها انها قامت بإشعار الجهات الرسمية عن المخالفات التي ارتكبها المستأنف عليه)  .

وحيث  ان الاجتهاد القضائي مستقر على انه وان كان لمحكمة الموضوع صلاحية وزن البينة والاخذ او عدم الاخذ بها واستخلاص النتائج منها دون الرقابة عليها من محكمة النقض ، إلا أن الإجتهاد مستقر كذلك على ان ذلك مشروط بأن يكون للواقعة التي ثبتتها المحكمة في حكمها مصدر في الدعوى وله اصل في اوراقها.

ولما كان ما قضت به محكمة الاستئناف وحملت حكمها عليه من اعتبارها ان عدم تقديم تقرير لجنة التحقيق وعدم تقديم نسخة عن الإنذارات الموجه للمطعون ضده وكذلك عدم تقديم الإشعارات التي الجهات المختصة بوقوع المخالفات من المطعون ضده يجعل من هذه الأفعال والتصرفات غير ثابته لا يستند الى أساس قانوني ويشكل اهدارا للبينة المقدمة من الطاعنة المتمثلة في شهادة الشهود رئيس قسم الباطنية الدكتور محمد ملحم ومديرة شؤون الموظفين في المستشفى هديل عمرو ورئيس قسم العمليات في المستشفى محمد عواودة والتي ثبت من خلالها وبكل وضوح قيام المطعون ضده بمخالفات تمس بعمل المنشأة التابع لها الامر الذي يجعل من انهاء عملة لا يشكل فصلا تعسفيا فضلا عن انه لا يوجد تناقض بين سبب انهاء عمله وبين ما ورد في البند الرابع من لائحة الاستئناف المقدمة من الطاعنة الذي اشار الى انها قامت بإنهاء خدمات المستأنف ضده لأسباب قانونية سندا للمادة 40 من قانون العمل وذلك بسبب قيامه بإدخال ادوية على طبخ اللحوم داخل المطبخ حيث تم تشكيل لجنة تحقيق وتم تقصي الحقائق وإصدار قرار بفصل المستأنف ضده وذلك لمخالفه جسيمه اقدم عليها حيث قامت المستأنفة بتوجيه إنذارات له بسبب سوء تعامله والسب والشتم لموظف زميل وبسبب ارسال وجبات بالخطأ لمرضى السكري وعدم الالتزام ببرنامج الغذاء الصحي وعليه يغدو ما جاء بهذا السبب يرد على الحكم المطعون فيه .

بالنسبة للسبب الثالث ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في الحكم للمطعون ضده ببدل اجازات سنوية رغم ثبوت استيفائه لها .

وبالعودة الى الحكم المطعون فيه نجد بان المحكمة مصدرته قضت بالحكم للمطعون ضده فيه ببدل اجازات سنوية كون الطاعنة لم تقدم بينة خطية تثبت ان المطعون ضده قد استوفى هذا البدل .

ولما كان ما قضت به محكمة الاستئناف لا يتفق واحكام القانون اذ لا يوجد في القانون ما يشترط ان يتم اثبات تقاضي العامل بدل إجازة سنوية بالبينة الخطية فقط اذ يجوز اثباتها تقاضيه لها بالبينة الشخصية.

ولما كانت مديرة شؤون الموظفين في المستشفى الشاهدة هديل عمرو قد ذكرت في شهادتها ان المطعون ضده قد اخذ كافة اجازاته من السابق وان رصيد الإجازات بالسالب وحيث انه لم يتم مناقشة الشاهدة حول ما شهدت به ولم يقدم أي بينة تنفي ما ورد بشهادتها الامر الذي يجعل من استبعاد محكمة الموضوع لشهادتها مخالف للقانون وعليه فان ما جاء بهذا السبب يرد على الحكم الطعين .

بالنسبة للسبب الرابع ومفاده تخطئة الحكم المطعون فيه يشوبه الفساد في الاستدلال حيث لم تبين المحكمة كيفية احتساب المبالغ التي قامت بالحكم بها .

ولما كان هذا السبب وعلى النحو الذي صيغ به لا يعدو ان يكون كلاما عاما تعتريه الجهالة لعدم بيان أسباب الطعن وأوجه العوار بصوره واضحه محدده طبقا لنص المادة 228/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 الامر المستوجب معه عدم قبول هذا السبب .

لهــذه الاســـــــــباب

تقرر المحكمة رد الطعن الأول رقم 1423/2022 موضوعا وقبول الطعن الثاني رقم 1529/2022 موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه والغائه ولما كان موضوع الدعوى صالحا للفصل فيه فإننا وسندا لحكم المادة 237 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 نقرر الحكم للمطعون ضده ببدل مكافأة نهاية الخدمة مبلغ (8780) شيكل وبدل اشعار مبلغ (2570) شيكل فقط ليكون مجموع ما يستحق له مبلغ (11350) شيكل والزام الطاعنة بدفع هذا المبلغ وتكبيدها الرسوم والمصاريف ومائة دينار اردني اتعاب محاماة عن التقاضي لدى مرحلة النقض .

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/3/2024