السنة
2022
الرقم
1317
تاريخ الفصل
28 مارس، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : د.بشار نمر ، كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب

الطاعـــــــــــــن : عماد "محمد يسري" عبد المنعم اقنيبي / دورا بالأصالة عن نفسه وبولايته عن ابنه القاصر عبد الله .

                  وكيلاه المحاميان مازن عوض و/او جهاد جرادات / الخليل .

المطعون ضدها : شركة ترست العالمية للتأمين / رام الله .

                       وكيلها المحامي محمود الملاح / الخليل .

الاجــــــــــــراءات

قدم الطاعن هذا الطعن بتاريخ 5/12/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 22/11/2022 في الاستئنافين المدنيين رقمي 820/2022 و 844/2022 القاضي بقبول الاستئناف الأول موضوعا بحدود السبب الثاني والرابع وقبول الاستئناف الثاني موضوعا بحدود السبب الأول والثالث والرابع وتعديل الحكم المستأنف بحيث يصبح الزام الجهة المدعى عليها شركة ترست العالمية بأن تدفع للمصاب عبد الله عماد "محمد يسري" اقنيبي مبلغ (241837) شيكل بالإضافة الى مبلغ (8748) دينار اردني وتضمين المدعى عليها الرسوم بنسبة المبلغ المحكوم به والمصاريف الناتجة عن الدعوى والإبقاء على اتعاب المحاماة المحكوم به من قبل محكمة الدرجة الأولى .

 

 

 

يستند الطعن الى الأسباب التالية :-

1 ) أخطأت محكمة الاستئناف في النتيجة التي توصلت اليها والمتضمنة تأييد محكمة الدرجة الأولى في رد المطالبة المتعلقة ببدل تعطل الطاعن بصفته الشخصية عن عمله نتيجة مرافقته لابنه مدة (7) اشهر وبواقع (70000) شيكل لعدم دفع الرسوم القانوني عنها .

2) أخطأت محكمة الاستئناف بتقسيم العجز الى عجز وظيفي وعجز غير وظيفي مخالفه بذلك ما ورد في التقرير الصادر عن اللجنة الطبية العليا والذي منح المصاب نسبة عجز قدرها 48,16% وكان على المحكمة اعتماد هذه النسبة لغايات احتساب مستحقات المصاب .

3) أخطأت محكمة الاستئناف في كيفية احتسابها لبدل فقدان المقدرة على الكسب في المستقبل لابن الطاعن حيث كان من المفترض ان تكتفي بالمعادلة الأولى دون اللجوء الى الجدول (ج) من جدول يلنيك واعتمادها نســــبة العجز البالغة (48,16%) .

4) أخطأت محكمة الاستئناف في اكتفائها بالحكم للطاعن بمبلغ (5840) دينار بدل الم ومعاناة عن المبيت في المشفى حيث ثبت من البينة المقدمة ان المصاب مكث بالمشفى (6) شهور ومن ثم احيل الى مركز تأهيل في رعنانا ومكث هناك تقريبا (5) شهور مما يقتضي الحكم له بمبلغ (43200) شيكل عن هذا البدل .

5) أخطأت محكمة الاستئناف في عدم الحكم بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة وبالفائدة القانونية .

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعا وتعديل الحكم المطعون فيه وذلك بإضافة مبلغ (70000) شيكل بدل تعطل الطاعن عن العمل ومبلغ (45000) بدل فقدان المقدرة على الكسب في المستقبل ومبلغ (43200) شيكل بدل الم ومعاناة عن مبيت في المشفى إضافة الى ما حكمت به محكمة الاستئناف وربط المبلغ جميعه بجدول غلاء المعيشة وبالفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تبلغ وكيل المطعون ضدها لائحة الطعن بالذات بتاريخ 8/12/2022 ولم يتقدم بلائحة جوابية .

 

 

المحكمـــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شــــــــــــكلا .

اما من حيث الموضوع نجد بان المدعي (الطاعن) اقام بصفته المشار اليها أعلاه الدعوى المدنية رقم 5/2020 لدى محكمة بداية الخليل ضد المدعى عليها (المطعون ضدها) موضوعها المطالبة بتعويضات عن اضرار جسدية نتيجة الإصابة بحادث طرق بمبلغ وقدره (1676880) شيكل وذلك بالاستناد للوقائع والأسباب الواردة في لائحة الدعوى .

وبعد نظر الدعوى وتداولها على نحو ما ورد بمحاضرها أصدرت حكمها بتاريخ 7/6/2022 القاضي بالحكم للمصاب ابن المدعي عبد الله بمبلغ (3548) دينار اردني ومبلغ (289586) شيكل والزام الجهة المدعى عليها بدفع هذين المبلغين للمصاب من خلال ايداعهما في احد البنوك الفلسطينية بحساب يتم فتحه باسم المصاب القاصر ورد باقي المطالبات والحكم بعدم قبول المطالبة الخامسة من البند السادس لعدم دفع الرسوم القانونية والزام الجهة المدعى عليها بدفع الرسوم النسبية لصندوق المحكمة ودفع المصاريف للمصاب ودفع مبلغ مائة دينار اردني بدل اتعاب محاماة  .

لم يقبل طرفي النزاع بهذا الحكم فطعنا فيه لدى محكمة استئناف الخليل حيث سجل استئناف المدعي تحت رقم 820/2022 فيما سجل استئناف المدعى عليها تحت رقم 844/2022 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 22/11/2022 - موضوع الطعن الماثل - الذي لم يقبل به المدعي فطعن فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب الواردة في لائحة الطعن المشار اليها انفا .

وعــن اســـــباب الطعــن

بالنسبة للسبب الأول ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في النتيجة التي توصلت اليها والمتضمنة تأييد محكمة الدرجة الأولى في رد المطالبة المتعلقة ببدل تعطل الطاعن بصفته الشخصية عن عمله نتيجة مرافقته لابنه مدة (7) اشهر وبواقع (70000) شيكل لعدم دفع الرسوم القانوني عنها .

وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه نجد بان محكمة الاستئناف توصلت الى (ان المدعي في الدعوى الأساس بصفته الشخصية طالب بمبلغ (70000) شيكل بدل تعطله عن العمل عن مدة سبعة شهور نتيجة مرافقته لابنه المصاب عبد الله وان محكمة الدرجة قررت عدم الحكم بهذه المطالبة لعدم دفع الرسم القانوني عنها ولما كانت هذه المطالبة لا تتعلق بالقاصر المصاب وهي بالتالي تخرج عن المطالبات التي حددها قانون التأمين كتعويض شخصي للمصاب عن الاضرار الجسدية التي لحقت به بسبب حادث الطرق وانما هي مطالبة شخصية تتعلق بالمدعي وبالتالي هي غير مشمولة بالرســم المدفوع امام محكمة الدرجة الأولى البالغ خمســة دنانير) وتبعا لذلك قضت بتأييد حكم محكمة اول درجة بعــدم حكمها للطاعن ببدل تعطله عن العمل .

ولما كانت محكمة النقض وبموجب الحكم الصادر عن الهيئة العامة بالنقض المدني رقم 662/2021 بالطلب رقم 2/2022 تاريخ 20/3/2023 قضت (ان الرسم المقرر لدعوى التعويض عن اضرار بدنية هي 1% من قيمة المبالغ المحكوم بها او المتصالح عليها على ان يقل عن عشرة دنانير ولا يزيد عن مائة دينار في الدعاوى الصلحيه ولا يقل عن ثلاثين دينارا ولا يزيد عن خمسمائة دينار في دعاوى البداية يدفع منها مبلغ خمسة دنانير مقدما عند رفع الدعوى ويحصل الباقي من خاسر الدعوى عند صدور الحكم النهائي بالتعويض ، وحيث يستفاد من هذا النص ان أي دعوى تعويض عن ضرر بدني يخضع لهذا الرسم المشار اليه ، وبما ان مطالبة الطاعن بصفته الشخصية لبدل تعطله عن العمل بسبب مرافقة ابنه المصاب وفق ما يدعي لا تعدو ان تكون مطالبه ناشئة عن ذات المطالبة بالتعويض عن الضرر البدني وبالتالي تكون خاضعة لذات الرسم المشار اليه أعلاه وبما ان هذه المطالبة مرتبطة ارتباطا وثيقا بذات الحادث موضوع دعوى القاصر ولا يمكن ان تنفصل عنها وبالتالي فان رسم هذه المطالبة يكون ضمن الرسم المقرر ابتداءا لهذه الدعوى وهو الخمسة دنانير المدفوعة) .

ولما كان حكم محكمة الاستئناف المطعون ضده جاء خلافا لحكم الهيئة العامة المذكور الامر الذي يجعل من هذا السبب يرد على الحكم المطعون فيه .

بالنسبة للسبب الثاني ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف بتقسيم العجز الى عجز وظيفي وعجز غير وظيفي مخالفه بذلك ما ورد في التقرير الصادر عن اللجنة الطبية العليا والذي منح المصاب نسبة عجز قدرها 48,16% وكان على المحكمة اعتماد هذه النسبة لغايات احتساب مستحقات المصاب .

وبالرجوع الى أوراق الدعوى وما قدم فيها من بينات نجد بأن اللجنة الطبية المحلية في الخليل وبموجب التقرير الصادر عنها المبرز ط/1 وجدت بان المصاب ابن الطاعن قد أصيب بجروح مختلفة ذكرتها في التقرير ومن ضمنها وجود ندبة جراحية مشوهه في مؤخرة الرأس مع عدم وجود شعر وقد منحت ابن الطاعن القاصر عبد الله نتيجة الإصابة التي لحقت به من جراء الحادث موضوع الدعوى نسبة عجز دائم قدرها 48,16%  حسب المادة (1-إي - 1 - 29) و(إي -7-1-52) و(بي-34) و(بي 1- 75) في حين نجد ان اللجنــة الطبية العليا وبموجب التقرير الصادر عنها بتاريخ 7/7/2021 المضموم الى ملف الدعوى أيدت اللجنة الطبية المحلية على نسبة العجز التي منحتها للمصاب ومدة تعطيل 3 شهور ونجد بان محكمة اول درجة اعتمدت ما جاء بالتقرير الصادر عن اللجة الطبية العليا في حين نجد ان محكمة الاستئناف توصلت في حكمها الطعين الى ان نسبة العجز الممنوحة للمصاب فيما يتصل بالمادة (بي - 1 - 75) تتعلق بالندب وفقا لما ورد في كتاب نسبة العجز المعمول به في وزارة الصحة والتي تعادل 10% وقررت تبعا لذلك من لدنها حسم هذه النسبة من نسبة العجز الكلية الممنوحة للمصاب وأجرت حساباتها على هذا الأساس ، وقد جاء في مدونة الحكم الطعين (بالرجوع الى كتاب نسبة العجز المعمول به من قبل اللجان الطبية في وزارة الصحة نجد ان المادة (بي-1-75) حددت نسبة العجز بواقع 10% عن الندب الجراحية المشوهة وبالتالي هي نسبة عجز جمالية لا تحول بين العضو الذي أصابه التشوه وبين الأداء الوظيفي الطبيعي للعضو المصاب ولا تشكل هذه النسبة عجزا وظيفيا يؤثر سلبا على أداء العضو المصاب وبالتالي لا يؤثر على عمل المصاب في المستقبل وبالتالي ما كان على محكمة الدرجة الأولى اعتماد هذه النسبة من مجموع نسبة العجز الممنوحة من اللجنة الطبية العليا لغايات احتساب التعويض عن بدل فقدان الدخل المستقبلي) .

وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف قد جانبت الصواب فيما قضت به وحملت حكمها عليه حول هذه الجزئية اذ كان يقتضي عليها طالما انها وجدت ان نسبة العجز المذكورة والمتعلقة بالندب وان التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية لم يحدد فيما اذا كانت هذه الندبة تشكل عجزا وظيفيا ام لا ان تتحقق بالبينة الفنية فيما اذا كانت هذه الندبة تؤثر على حركة المصاب وعلى عمله في المستقبل بالنظر الى عمر المصاب وما يرافق ذلك من نمو في جسمه والى ان الندبة في مكان ظاهر لا ان تقرر من تلقاء نفسها حسم هذه النسبة دون وجود بينة فنية تؤكد الوضع الطبي الحقيقي لهذه الندبة وفق ما تم الإشارة اليه سابقا خاصة في وجود الوصف المتصل بالندبة من انها ندبة جراحية مشوهه في مؤخرة الرأس مع عدم وجود شعر الامر الذي يجعل من هذا الســبب يرد على الحكم المطعون فيه .

بالنسبة للسبب الثالث ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في كيفية احتسابها لبدل فقدان المقدرة على الكسب في المستقبل لابن الطاعن حيث كان من المفترض ان تكتفي بالمعادلة الأولى دون اللجوء الى الجدول (ج) من جدول يلنينك واعتمادها نســــبة العجز البالغة (48,16%) .

وفي ذلك نجد ان قضاء محكمة النقض قد استقر على اعتماد سن التقاعد ستين عاما وكذلك اعتماد معدل الفائدة بنسبة 5% وفقا لجدول يلنينك على مثل هذا النوع من الدعاوى المتعلقة بإصابة القاصر بالإضافة الى اعتماد الرسملة المضاعفة وفقا للجدول (ج) على السنوات المتبقية للقاصر لبلوغه سن (18) سنه بتاريخ اصدار الحكم .

وبعطف النظر على الحكم الطعين نجد بان محكمة الاستئناف قد اجرت الرسملة المضاعفة للمصاب وفق ما استقر عليه العمل في المحاكم وبالتالي يكون ما ورد بهذا السبب غير وارد ونقرر رده .

بالنسبة للسبب الرابع ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في اكتفائها بالحكم للطاعن بمبلغ (5840) دينار بدل الم ومعاناة عن المبيت في المشفى حيث ثبت من البينة المقدمة ان المصاب مكث بالمشفى (6) شهور ومن ثم احيل الى مركز تأهيل في رعنانا ومكث هناك تقريبا (5) شهور مما يقتضي الحكم له بمبلغ (43200) شيكل عن هذا البدل .

ولما كانت محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية تقديرية قد وزنت البينات على ضوء الواقع المعروض امامها قد خلصت الى القول ان  المصاب مكث بالمشفى 146 يوم ويستحق له عن هذا المطلب مبلغ (5840) دينار اردني .

ولما كان ما قضت به محكمة الاستئناف جاء مستمدا من البينة المقدمة وله اصل ثابت في الأوراق وجاء تطبيقا لحكم الفقرة الثانية من المادة 152 من قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 وعليه يغدو هذا السبب مستوجبا الرد .

بالنسبة للسبب الخامس ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في عدم الحكم بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة وبالفائدة القانونية .

وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف جاءت على معالجة هذا السبب على الرغم من ان محكمة الدرجة الأولى اغفلت معالجته باعتباره  احد الطلبات الموضوعية الواردة في لائحة الدعوى الامر الذي كان ازاءه على محكمة الدرجة الثانية ان تنأى بذاتها عن معالجته كونه لا يصلح سببا للطعن ، اذ كان على الجهة المدعية وعلى ما افصحت عنه المادة (185) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ان يتقدم بإستدعاء الى المحكمة التي أصدرت الحكم طالبه النظر في هذا الطلب الموضوعي الذي اغفلته والحكم فيه لا تدرجه كواحد من أسباب الطعن وبذلك يغدو السبب الاستئنافي المذكور والذي هو ذاته احد أسباب الطعن الماثل غير وارد وفي غير محله ومستوجب عدم القبول .

لهــذه الاســـــــباب

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا في حدود السببين الأول والثاني فقط وتأييد الحكم المطعون فيه فيما عدا ذلك وإعادة أوراق الدعوى الى مرجعها للسير بالدعوى على ضوء ما تم بيانه واتخاذ المقتضى القانوني .

 حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/3/2024

الكـــــــاتب                                                                                                     الرئــــيس

    ع.ق