السنة
2022
الرقم
1439
تاريخ الفصل
4 إبريل، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

         وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر، نزار حجي ، بلال ابو الرب

الجهة الطاعنه : شركة المجموعه الاهليه للتأمين المساهمه العامه المحدوده

وكيلها المحامي : مهند عساف و/او اشرف الفار و/او محمد حداد

 الجهة المطعون ضدها :1- نجاه سلامه عبد القادر المشارقه بصفتها الشخصيه وبصفتها الوصيه الشرعيه على ابنائها القصر- محمد جهاد محمد حسين مشارقه وعبد الله جهاد محمد حسين مشارقه

 2-ليث جهاد محمد حسين مشارقه 3- وئام جهاد محمد حسين مشارقه 4- ساهر جهاد محمد حسين مشارقه 5- بيسان جهاد محمد حسين مشارقه بصفتهم الشخصيه وبصفتهم من ورثه جهاد محمد حسين مشارقه   

وكيلهم المحامي : زين الدين وصوص

6-الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق 

الاجراءات

 تقدمت  الجهة الطاعنه بهذا الطعن بتاريخ 19/12/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل  بتاريخ 17/11/2022 بالاستئناف رقم 1298/2021 والاستئناف رقم 1318/2021 القاضي بتعديل الحكم ليصبح الحكم للمدعي ليث بمبلغ 22192 شيكل وللمدعي وئام بمبلغ 27768.8 وللمدعي محمد بمبلغ 42480.6 شيكل  وللمدعي عبد الله بمبلغ 77711.62 شيكل وللمدعيه نجاه 325576.06 شيكل والابقاء على حكم محكمة اول درجه بالنسبه للمدعي ساهر والمدعيه بيسان مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماه

تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

  1. تلتمس الطاعنه اعتبار اللائحة الجوابيه على الدعوى الاساس وكافة اقوالها ودفوعها واعتراضاتها وبينتها ومرافعاتها الخطيه امام محكمة اول درجه ولائحة الاستئناف المقدمه منها ولائحتها الجوابيه على الاستئناف المقدم من الجهة المطعون ضدها وكافة اقوالها امام محكمة الاستئناف جزء لا يتجزأ من لائحة الطعن
  2. القرار مخالف للاصول والقانون ومشوب بعيب البطلان والقصور في اسباب الحكم الواقعيه والقانونيه حيث انه لم يتضمن أي سبب قانوني يوجب صدوره
  3. القرار المطعون فيه باطل وواجب الالغاء لعدم اشتماله على البيانات التي يجب توفرها فيه خلافا لاحكام القانون
  4. القرار المطعون فيه غير مسبب وغير معللا تعليلا قانونيا كافيا وصحيحا ومعيب بعيب التناقض ويستوجب الغاءه
  5. القرار الطعين مخالف للاصول وجاء ضد وزن البينه حيث ان المحكمه لم تلتفت الى ان الجهة الطاعنه غير ملزمه بالتعويض عن الحادث موضوع الدعوى حيث ان مورث الجهة المطعون ضدها خالف شروط بوليصه التأمين وفقا للبينات المقدمه حيث انه غير استمعال المركبه  الى نقل ركاب بالاجره 
  6. اخطأت محكمة الاستئناف في معالجتها للدعوى واخطأت بالنتيجة التي توصلت اليها برد الدعوى عن الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق

والتمست الجهة  الطاعنة بالنتيجه  قبول الطعن موضوعا والغاء الحكم موضوع الطعن مع  الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

  تبلغ وكيل المطعون ضدهم من الاول الى الخامس ولم يتقدم بلائحة جوابيه وتبلغ وكيل المطعون ضده السادس وتقدم بلائحة جوابيه التمس بنتيجتها رد الطعن مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم الطعين صدر  عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 17/11/2022 وقدم الطعن بتاريخ 19/12/2023 فان الطعن والحاله هذه يكون مقدما بالمعياد ومستوفيا شروطه القانونيه وتقرر المحكمه قبوله شكلا

وفي الموضوع ، فان ما تنبيء به اوراق الدعوى ان  الجهة المطعون ضدها اقامت الدعوى رقم 1132/2014 لدى محكمة بداية الخليل في مواجهة الجهة الطاعنه والجهة المطعون ضدها السادسه " الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق " وموضوعها مطالبة بمبلغ  2846000 شيكل مؤسسة الدعوى على سند من القول انها من ورثه المرحوم جهاد محمد حسين المشارقه وبموجب حجة حصر ارثه وان المدعيه الاولى وصيه على ابناءه القصر محمد وعبد الله بموجب حجة وصايه عن القصر وان مورثها وبتاريخ 10/8/2014 تعرض لحادث سير اثناء قيادته المركبه رقم 9601290 والمؤمنه لدى الجهة المدعى عليها الاولى " الجهة الطاعنه " بموجب شهادة  تأمين تحمل الرقم 11631 وهي سارية المفعول وقت الحادث  حيث اصطدمت مركبته التي كان يقودها  بمركبة اخرى مما ادى الى اصابته اصابات بليغة ادت بعد ذلك  الى وفاته وانه كان معيل لاسرته المكونه من الجهة المدعيه وان دخله اليومي كان 400 شيكل 

 ردت المدعى عليها بلائحة جوابيه اقرت فيها بوقوع الحادث ووفاة مورث الجهة المدعيه وابدت انها غير مسؤوله عن التعويض لمخالفة السائق شروط وثيقة التأمين حيث قام باستعمال المركبه لنقل الركاب بالاجره واقرت بصدور وثيقة التأمين عنها وانكرت باقي تفاصيل لائحة الدعوى

سارت محكمة بداية الخليل بالدعوى حتى ختام الاجراءات واصدرت بتاريخ 12/7/2021 حكما فاصلا في الدعوى قضى بالزام المدعى عليها الاولى الطاعنه بدفع مبلغ 22192شيكل للمدعي ليث ومبلغ 27768.6 للمدعيه وئام ومبلغ 42480.6 للقاصر محمد ومبلغ 86950 للقاصر عبد الله وللمدعيه نجاة والبيت مبلغ 86950 شيكل لكل منهما والحكم للمدعي ساهر بمبلغ 1750 دينار وللمدعيه بيسان بمبلغ 850 دينار مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة

لم تقبل الجهة المدعيه بالحكم وطعنت به لدى محكمة استئناف الخليل بالاستئناف رقم 1298/2021 وكذلك لم تقبل  المدعى عليها"الطاعنه " بالحكم وطعنت به لدى محكمة استئناف الخليل  بالاستئناف رقم 1318/2021

سارت محكمة استئناف الخليل بالاستئنافين  الى ختام الاجراءات وبتاريخ 17/11/2022  اصدرت حكما قضى بتعديل الحكم ليصبح الحكم للمدعي ليث بمبلغ 22192 شيكل وللمدعي وئام بمبلغ 27768.8 وللمدعي محمد بمبلغ 42480.6 شيكل  وللمدعي عبد الله بمبلغ 77711.62 شيكل وللمدعيه نجاه 325576.06 شيكل والابقاء على حكم محكمة اول درجه بالنسبه للمدعي ساهر والمدعيه بيسان مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماه

لم يلق حكم محكمة الاستئناف قبولا من  الجهة المدعى عليها فطعنت به لدى محكمة النقض بالطعن الماثل للاسباب المشار اليها

 وعن اسباب الطعن

وعن السبب الاول منها والذي التمست فيه الجهة الطاعنه من المحكمه  اعتبار اللائحة الجوابيه على الدعوى الاساس وكافة اقوالها ودفوعها واعتراضاتها وبينتها ومرافعاتها الخطيه امام محكمة اول درجه ولائحة الاستئناف المقدمه منها ولائحتها الجوابيه على الاستئناف المقدم من الجهة المطعون ضدها وكافة اقوالها امام محكمة الاستئناف جزء لا يتجزأ من لائحة الطعن فان المحكمه تجد ان الماده 225 من قانون اصول المحاكمات المدنيه اعطت الحق للخصوم بالطعن بالاحكام في حال مخالفة القانون تطبيقا او تأويلا وبذلك حددت الحالات التي يجوز للخصوم فيها الطعن بالحكم وتجد ان الفقره الرابعه من الماده 228 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه اوجبت على الطاعن ان يبين بصورة واضحة وجليه ومحدده  اسباب طعنه القانونيه وحيث ان طلبا كالذي جاء في هذا السبب لا يتفق مع القانون ولا مع منهج بناء الطعون المستقر عليه ولا مع دور محكمة النقض كمحكمة قانون وليست محكمة موضوع فليس من دور محكمة النقض البحث للخصم عن طلباته في مجمل اوراق الدعوى وانما يتمثل دورها في معالجة الاسباب التي يعرضها الخصم امامها بصورة متفقه مع القانون والتي يعتقد فيها ان الحكم محل الطعن قد خالف القانون من حيث التطبيق والتأويل  فان المحكمه تقرر الالتفات عن هذا السبب

وعن الاسباب الثاني والثالث والرابع والتي تنعى فيها لجهة الطاعنه على القرار مخالفته للاصول والقانون وانه مشوب بعيب البطلان والقصور في اسبابه الواقعيه والقانونيه وانه لم يتضمن أي سبب قانوني يوجب صدوره وانه باطل وواجب الالغاء لعدم اشتماله على البيانات التي يجب توفرها فيه وانه غير مسبب وغير معللا تعليلا قانونيا كافيا وصحيحا ومعيب بعيب التناقض ويستوجب الغاءه فان المحكمه تجد ان جميع هذه جاءت عامه مبهمه لا تعدو كونها اوصافاً اطلقتها الجهة الطاعنه على الحكم اذ لم تبين في هذه الاسباب اوجه مخالفته للاصول والقانون ووجه البطلان الذي اعتراه اذ لا يغير من الامر شيئا قولها انه مشوب بالبطلان باسبابه القانونيه والواقعيه اذ ان عليها ان تبين وجه النقص الذي اعترى الحكم من هذا الجانب ووجه الصواب الذي تعتقده ولم تبين البيانات التي لم يشملها وكان من شأن اغفالها التأثير على نتيجة الحكم ووجه الصواب الذي تعتقده ولم تبين اوجه النقص في التسبيب والتعليل ولم تبين في هذه الاسباب ووجه التناقض الذي تنسبه الى الحكم حتى تتمكن المحكمه من قول كلمتها في صحة ما تنسبه الجهة الطاعنه الى الحكم من عدمه

وحيث ان الجهة الطاعنه في عرضها لهذه الاسباب خالفت ما جاء بالفقره الرابعه من الماده 228 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه فان المحكمه  تقرر رد هذه الاسباب 

وعن السبب الخامس والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على الحكم انه جاء  ضد وزن البينه وان المحكمه لم تلتفت الى انها غير ملزمه بالتعويض عن الحادث موضوع الدعوى لان مورث الجهة المطعون ضدها خالف شروط بوليصه التأمين وفقا للبينات المقدمه حيث قام بتغير استعمال المركبه  الى نقل ركاب بالاجره وباطلاع المحكمه على الحكم محل ذلك الطعن تجد انه جاء فيه " وحيث انه من الثابت ان المرحوم جهاد كان يعمل في تجارة الاغنام والدجاج  وان التقاءه بالركاب الذين صعدو الى سيارته كان صدفة اثناء تواجده على معبر الظاهريه وصعودهم معه لا يعتبر تغير لاستعمال المركبه الخصوصيه لتصبح نقل ركاب خاصة ون البينه لم تجزم بانه يقوم وبشكل معتاد على نقل ركاب " وحيث ان هذا الذي خلصت اليه المحكمه لا يخرج من اختصاصها وصلاحيتها في وزن البينه وتقديرها واستخلاص وقائع الدعوى منها وترجيح بينة على اخرى والذي يخرج من رقابة محكمة النقض طالما انه له اصل ثابت في البينات المقدمه ولم يخالف ما حوته الاوراق وباطلاع المحكمه على البينات المقدمه حول هذه الواقعه من قبل الجهة الطاعنه وهم الشاهد سلامه عمايره والذي لم يرد في شهادته ما يثبت ان مورث الجهة الطاعنه كان يعمل على ذات المركبه المتسببه بالحادث بالاجره بل جزم هذا الشاهد بان المتوفى كان يعمل في مجال الغنم والخضروات والشاهد اسماعيل عمايره والذي جاء بشهادته لا اعلم اذا كان يقوم بنقل ركاب من المعبر ام لا وان جميع من كان في المركبه هم انا واشقائي حيث سمعت بان المرحوم جهاد كان يتاجر بالغنم وانني لم اشاهده نهائيا يتاجر بالاغنام والشاهد ياسر عمايره  والذي جاء بشهادته "كنت موجود في المركبه مع جهاد وقمت بدفع اجره له في هذه المره حيث انني شاهدت جهاد في هذه المره وركبت معه في هذا اليوم فقط ولم اشاهده في المعبر نهائيا والشاهد رائد عمايره والذي جاء بشهادته لا استطيع ان احصي المرات التي شاهدت فيها جهاد على المعبر ولكن من الممكن تكون مره في السنه حيث ان المرحوم جهاد كان يعمل تاجر غنم ودجاج ولا اعلم اذا كان يعمل في مجال نقل الركاب بالاجره ام لا ...ومتأكد ان جهاد كان يعمل في تجارة الاغنام والحلال وحيث ان المحكمه تجد ان ما خلصت اليه المحكمه له اصل ثابت في اوراق الدعوى وفي البينات فان هذا السبب لا ينال من الحكم الطعين وتقرر المحكمه رده    

وعن السبب السادس والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على المحكمه الخطأ برد الدعوى عن المطعون ضده السادس فان المحكمه تجد ان المطعون ضده السادس كان في مركز مدعى عليه  مع الجهة الطاعنه وحيث انه من المستقر عليه انه لا يجوز لاي من المدعين ان يوجهه اسباب طعنه الى مدع اخر ولا يجوز لمدعى عليه ان يوجه اسباب طعنه الى مدعى عليه اخر ما داموا في ذات المركز القانوني وحيث ان الجهة الطاعنه وجهت سبب طعنها هذا الى من كان معها في ذات المركز فان سبب طعنها هذا لا يقوم على سند من القانون وتقرر المحكمه رده 

 

لذلك

تقرر المحكمة الحكم رد الطعن موضوعا مع  تضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماه لوكيل المطعون ضده السادس 

حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 4/4/2024

الكـــــــاتب                                                                                                     الرئــــيس

    ع.ق