السنة
2022
الرقم
1503
تاريخ الفصل
4 إبريل، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

         وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر، نزار حجي ، بلال ابو الرب

الطاعنة :نجوى زكريا عبد القادر عبد الله /نابلس

      وكيلها المحامي/عصام الشحروري/نابلس

المطعون ضدها :شركة ترست العالمية للتامين/نابلس

     وكيلها المحامي/حسام الاتيرة/نابلس

الإجراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 27/12/2022 لنقض الحكم  الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 28/11/2022 بالاستئناف رقم 449/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة .

تتلخص اسباب الطعن بتخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين لجهة رد الدعوى لعلة التقادم.

بالنتيجة التمست الطاعنة اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تقدمت المطعون ضده بلائحة جوابية التمست بنتيجتها الحكم برد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، فان المدعية اقامت الدعوى الاساس رقم 734/2021 لدى محكمة بداية نابلس في مواجهة المدعى عليها بموضوعها المطالبة بمبلغ 113949 شيقل بدل تعويضات جسدية عن حادث سير، في حين تقدمت المدعى عليها بالطلب رقم 453/2021 لرد الدعوى قبل الدخول بالاساس لعلة التقادم وختام المحاكمة في الطلب تقرر وبتاريخ 16/3/2022 الحكم برد الدعوى لعلة التقادم مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة .

لم تقبل المدعية بهذا الحكم فبادرت للطعن فيه لدى محكمة استئناف نابلس بموجب الاستئناف رقم 449/2022 ،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 16/3/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة .

لم يلق حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعية فطعنت به امام محكمة النقض للسبب المشار اليه في لائحة الطعن الماثل .

وعن سبب الطعن ،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين لجهة رد الدعوى لعلة التقادم.

وبعطف النظر على الاوراق فان المدعية اقامت الدعوى ضد المدعى عليها شركة ترست العالمية للتامين موضوعها المطالبة بتعويضات عن حادث الطرق الذي تعرضت له بتاريخ 29/6/2016 بفعل المركبة المؤمنة لدى المدعى عليها ضد الاصابات الجسدية وكما تشير الاوراق الى ان المدعى عليها تقدمت بالطلب رقم 453/2021 لرد الدعوى الاصلية قبل الدخول بالاساس لعلة مرور الزمن حيث تقرر بنتيجة المحاكمة فيه الحكم برد الدعوى لعلة مرور الزمن الامر الذي  لم ينل قبول المدعية فطعنت فيه بموجب الاستئناف رقم 449/2022 التي قررت بنتيجة المحاكمة الحكم برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف.

وبعطف النظر على المادة 159 من قانون التامين رقم 20 لسنة 2005 نجدها تقضي:"تتقادم دعوى المطالبة بالتعويض عن الاضرار الناجمة عن حادث طرق اذا لم ترفع خلال ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الحادث او من تاريخ الحصول على تقرير طبي نهائي اذا تجاوزت المدة الثلاث سنوات" وفي ذلك نرى ان مؤدى نص المادة 159 من قانون التامين ان الاصل هو ان دعوى المطالبة بالتعويض عن الاضرار الجسدية تتقادم بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع حادث الطرق كما هو الحال عند وفاة المصاب والاستثناء ان يبدا التقادم من تاريخ الحصول على التقرير الطبي النهائي والمقصود بتاريخ الحصول على التقرير الطبي النهائي هو تاريخ استقرار حالة المصاب الصحية حتى ولو كان بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الحادث بشرط حصول المصاب على تقرير طبي نهائي يفيد باستقرار حالته الصحية ولما كان من الثابت من تقرير اللجنة الطبية العليا بانه تم عرض المدعية على اللجنة بتاريخ 21/10/2021 الذي تبين لها بان المدعية تعاني من اصاية في الركبة اليسرى مع وجود كسر في قشرة المفصل نتج عنها ضعف في عضلة الفخذ الامامية مع خشونة بسيطة في المفصل تمزق بالكتف الايمن ولما منحت اللجنة الطبية العليا المدعية مدة تعطل عن العمل ستة اشهر من تاريخ الحادث ولما صدر تقرير اللجنة الطبية العليا بتاريخ لاحق للتقارير الطبية المبرزة من المدعية وحيث يشير التقرير الطبي الصادر عن مستشفى المقاصد الخيرية بان المدعية اجرت عمليه منظار للركبة  بتاريخ 22/7/2017 وان اخر مراجعه لها كانت بتاريخ 20/10/2021 اي قبل عرض المدعية على اللجنة الطبية العليا وبما ان استمرار المصاب في العلاج لا يعني بالضرورة عدم استقرار وضعه الصحي وما دام ان تقرير اللجنة الطبية العليا لم يشر الى اي تاريخ اخر لاستقرار حالة المدعية الصحية ولما كان من الثابت من الاوراق بان المدعية تعرضت لحادث الطرق بتاريخ 29/6/2016 في حين اقامت الدعوى بتاريخ 8/7/2021 اي بعد مضى مدة تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء مدة التعطل عن العمل ومدة تزيد ايضا على ثلاث سنوات من تاريخ اجراء عملية المنظار الامر الذي تكون معه الدعوى مقامة بعد مضي المدة القانونية مما يكون معه سبب الطعن مستوجبا الرد .

لذلك

تقرر رد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة.

حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 4/4/2024

الكـــــــاتب                                                                                                     الرئــــيس

    ع.ق