السنة
2022
الرقم
1129
تاريخ الفصل
4 إبريل، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

         وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر، نزار حجي ، بلال ابو الرب

الطاعن :نشأت حسين مصطفى طعمة/طولكرم

      وكيله المحامي/جاسر خليل/طولكرم

المطعون ضدهم :

        1-روضة اطفال قفين/طولكرم

        2-ياسر فهمي جميل طعمة/طولكرم

        3-نداء محمد جميل طعمة/طولكرم

     وكيلهم المحامي/رزق طعمة/طولكرم

الإجراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 1/11/2022 لنقض الحكم  الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 26/9/2022 بالاستئناف رقم 178/2022 برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة .

تتلخص اسباب الطعن بتخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين لجهة عدم اعتبار العلاقة بين طرفي الدعوى علاقة عمل.

بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم يتقدم المطعون ضدهم بلائحة جوابية.

 

 

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، فان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 520/2019 لدى محكمة بداية طولكرم في مواجهة المدعى عليهم موضوعها المطالبة بمبلغ 102300 شيقل بدل حقوق عمالية، وبختام اجراءات المحاكمة وبتاريخ 5/1/2022 اصدرت المحكمة حكمها برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 1000 شيقل اتعاب محاماة .

لم يقبل المدعي بهذا الحكم فبادر للطعن فيه لدى محكمة استئناف نابلس بموجب الاستئناف رقم 178/2022 ،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 26/9/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة .

لم يقبل المدعي بهذا الحكم فطعن به امام محكمة النقض للسبب المشار اليه في لائحة الطعن الماثل .

وعن سبب الطعن ، وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين لجهة عدم اعتبار العلاقة بين طرفي الدعوى علاقة عمل.

وبما ان محكمة الاستئناف قد توصلت الى ان العلاقة بين طرفي الدعوى ليست بعلاقة عمل لما ثبت لها ذلك من اقول الشاهد محمد طعمة وشهادة الشاهد اياد كتانة وشهادة الشاهدة كفاية طعمي، ولما كان من حق محكمة الاستئناف وهي في سبيل تكوين عقيدتها لتقول كلمتها بحكم من لدنها بوصفها محكمة موضوع سلطة مطلقة في تقدير اقوال الشهود واستخلاص الوقائع منها طالما لم تخرج بتلك الأقوال عن مدلولها ، وبما ان محكمة الاستئناف قد توصلت الى الحكم المطعون فيه بعد دراسة البينات المقدمة ،وعملت على تحليلها ووزنها بصفتها محكمة موضوع ولما حٌمِل الحكم الطعين على تسبيب سائغ ينم عن فهم سليم لواقع الدعوى ووقائعها وتوصل الى نتيجة منطقية تقوى على حمل منطوقه ، فإن محكمة الاستئناف بذلك قد مارست سلطتها التي لا رقابة لمحكمة النقض عليها لا سيما وان الطاعن لم يبين البينة التي لم تزنها المحكمة وزنا سليما واثرها على النتيجة التي خلصت لها المحكمة مصدرة الحكم الطعين ،مما يغدو معه سبب الطعن حريا بالرد.

لذلك

تقرر رد الطعن موضوعا المصاريف.

حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 4/4/2024