السنة
2023
الرقم
1170
تاريخ الفصل
4 إبريل، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، نزار حجي

 

الطاعنة :سناء محمد علي الخطيب/رام الله

       وكيلها المحامي/خالد عجاج/رام الله

المطعون ضده:مخائيل حنا مخائيل ريان بصفته الشخصية وبصفته وكيل عام عن ريان حنا ميخائيل ريان/رام الله

       وكيله المحامي/رمزي ابو العظام/رام الله

لإجراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 24/10/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 25/9/2023 بالاستئناف رقم 162/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة .

يستند الطعن الى الاسباب التالية:

1-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالاعتماد على المبرز م/1 وم/2 رغم انها صور وغير متعلقة بالدعوى .

2-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالاعتماد على الوكالة العامة التي مضى عليها اكثر من 15 سنة وغير مصادق عليها من وزارة العدل وتخطئة المحكمة بالاعتماد على سند التسجيل رغم انه مضى عليه اكثر من سنة .

3-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين باعتبار ان المدعى عليها تبلغت الاخطار العدلي حسب الاصول.

4- تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الاخذ بما جاء في البينة التي تفيد برفض وكيل المدعي استلام الاجرة وعدم توضيح الفترة المستحقة عليها الاجرة .

بالنتيجة التمست الطاعنة اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .   لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم المستانف يتصل بقرار صادر عن محاكم الصلح وحيث ان الحكم الاستئنافي قد صدر بتاريخ 25/9/2023 في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بشان تشكيل المحاكم النظامية الصادر بتاريخ 25/1/2022 المنشور في العدد 26 من الجريدة الرسمية والذي اصبح نافذا بتاريخ 6/3/2022 ، ولما كان حكما كهذا وعلى ما افصحت عنه المادة 17/2/ج من القرار بقانون المشار اليه يقتضي من الطاعنة ان تتقدم بطلب الحصول على الاذن من رئيس المحكمة العليا ولما تقدمت الطاعنة بهذا الطعن خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار بمنحها الاذن بالنقض ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع ،فان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 2581/2021 لدى محكمة صلح رام الله في مواجهة المدعى عليها موضوعها تخلية ماجور لعدم دفع الاجرة ،ولدى استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 27/4/2023 القاضي بالزام المدعى عليها بتخلية الماجور موضوع الدعوى وتسليمه للمدعي خاليا من الشواغل والشاغلين  مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماة.

لم ترتض المدعى عليها في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى فبادرت للطعن فيه لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 162/2023 ، وبعد استكمال الاجراءات امامها ،اصدرت حكمها بتاريخ 25/9/2023 ،القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة .

لم يلق حكم محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية قبولا من المدعى عليها فطعنت فيه امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .

وعن اسباب الطعن ،،

وعن السبب الاول ،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالاعتماد على المبرز م/1 وم/2 رغم انها صور وغير متعلقة بالدعوى .

وعما انبأت عنه الاوراق فان ما تم ابرازه من صور ضمن المبرز م/1 وم/2 تمثل بصورة عن عقد الايجار موضوع الدعوى وصورة عن علم وخبر تبلغ المدعى عليها للاخطار العدلي وان المدعى عليها وفي دورها في تقديم البينة ابرزت صوره عن ذات عقد الايجار وكما انها لم تنازع في مطابقة صورة علم وخبر تبلغ الاخطار العدلي للاصل طبقا لما قضت به المادة 12 من قانون البينات وكما انها وعند طلب ابراز تلك المستندات لم تعترض عليها كونها صور فوتوستاتية ولم تنازع بعدم انطباق سجل الاموال غير المنقولة بالماجور موضوع الدعوى مما يكون معه هذا السبب حريا بالرد .

 وعن السبب الثاني،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالاعتماد على الوكالة العامة التي مضى عليها اكثر من 15 سنة ولكونها غير مصادق عليها من وزارة العدل وتخطئة المحكمة بالاعتماد على سند التسجيل رغم انه مضى عليه اكثر من سنة .

وفي ذلك نرى ان المادة 11 من قانون رقم 51 لسنة 1958 المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة المعدلة بموجب الامر رقم 847 لسنة 1980 انما قضت بعدم سريان الوكالات التي ينظمها او يصدقها كتاب العدل او قناصل المملكة الاردنية المتعلقة ببيع او فراغ اموال غير المنقولة اذا لم تنفذ احكامها خلال خمسة عشر سنة من تاريخ تنظيمها وبما ان محل الوكالة العامة لا يتعلق ببيع او فراغ اموال غير منقولة وانما بعمل من اعمال الادارة فان ما جاء في الشق الاول من هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين وفيما يتصل بالشق الثاني منه فان هذا الشق لا يرد ايضا على الحكم الطعين طالما من الثابت من الاوراق بان الوكالة العامة غير صادرة عن مرجع خارج فلسطين بل صادرة عن كاتب عدل رام الله حتى يصار الى القول بوجوب تصديقها من وزارة العدل وطالما لا يوجد قانونا ما يمنع الاستناد الى سجل الاموال غير المنقولة الذي مضى على اصداره مدة تزيد على سنة الامر الذي يكون معه هذا السبب بشقيه حريا بالرد.

وعن السبب الثالث،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين باعتبار ان المدعى عليها تبلغت الاخطار العدلي حسب الاصول.

وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين بخصوص ما جاء في هذا السبب فان محكمة الاستئناف ولما ثبت لها من علم وخبر تبليغ المدعى عليها للاخطار العدلي تعذر تبليغ المدعى عليها للاخطار العدلي كونها خارج البلاد ولثبوت تبليغها لهذا الاخطار طبقا لحكم المادة 20 من الاصول المدنية ولكون ورقة التبليغ ورقة رسمية لا يطعن بها الا بالتزوير قضت بصحة تبلغ المدعى عليها للاخطار العدلي .

ولما كان طبقا لحكم المادة 24 من قانون الكاتب العدل يكون تبليغ الاوراق القضائية وفقا لقانون اصول المحاكمات المدنية ،وحيث بين قانون أصول المحاكمات المدنية طرق تبليغ الاوراق القضائية حيث اوجب ان يتم التبليغ لشخص المراد تبليغه في موطنه الاصلي او المختار او في محل عمله او لوكليه وإذا تعذر تبليغه لشخصه في الاماكن المشار اليها فينبغي على المحضر بذل مزيدا من الجهد وتبليغه بواسطة احد افراد عائلته الساكن معه الذي تدل ملامحة انه بلغ سن الرشد وإذا ما تبين للمحكمة تعذر اجراء التبليغ وفق ما ذكر جاز لطالب التبليغ الطلب من المحكمة تبليغه وفق احكام المادة 20 من قانون اصول المحاكمات المدنية بتعليق صورة من ورقة التبليغ على لوحة اعلانات المحكمة وصورة اخرى على جانب ظاهر للعيان في اخر محل اقامة او مكان عمل المراد تبليغه وبنشر اعلان موجز في احدى الصحف المحلية ،ولما كان المستفاد من لحكم المادة 9 من قانون البينات ان المشرع ميز بين نوعين من البينات التي يتضمنها السند الرسمي منها البينات التي قام بها الموظف في حدود مهمته مثل تاكده من شخصية المتعاقد بشهادة الشهود او بمستند رسمي وتثبته من اهليته ورضاه وحضور اطراف السند وتوقيعهم على هذا السند وتلاوة محتوى السند على اصحاب العلاقة فلا يجوز الطعن بعدم تثبت الموظف المختص من هذه الامور سواء من اطراف السند او الغير الا بالتزوير والبينات الواردة في السند باعتبارها واردة على لسان ذوي الشأن فتعتبر صحيحة الى ان يثبت صاحب المصلحة عكسها بالطرق المقررة قانونا بحيث يجوز اثبات الوقائع المادية الواردة في السند الرسمي بكافة طرق الاثبات ، فاذا ما دون المحضر على ورقة التبليغ بان المدعى عليه خارج البلاد فيستطيع المدعى عليه ان يثبت عكس ذلك باعتبار ان ما اورده المحضر في ورقة التبليغ انما كان بناء على ما ورد على لسان ذوي الشأن وبما ان المدعى عليها طعنت بعدم صحة تبلغها للاخطار العدلي كونها لم تكن خارج البلاد وقدمت بينة حول ذلك تمثلت بشهادة الشاهد شاكر علي طه عبد الرحمن وصورة عن جواز سفرها ما يفيد تواجدها داخل البلاد حسب ادعائها ولما لم تقل محكمة الاستئناف كلمتها بهذا الخصوص ولما كان من شأن ثبوت صحة هذا الادعاء اثرا في النتيجة التي انتهت اليها المحكمة مصدرة الحكم الطعين فان هذا السبب يرد على الحكم الطعين مما يوجب نقضه دونما حاجة لبحث السبب الرابع في هذه المرحله .

ذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني على ضوء ما تم بيناه على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 4/4/2024