السنة
2022
الرقم
1160
تاريخ الفصل
15 إبريل، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : حازم ادكيدك ، د.رشا حماد ، نزار حجي ، رائد عساف

 

الطاعنة : شركة المجموعة الاهلية للتامين/رام الله

          وكيلها المحامي/نضال طه/رام الله

المطعون ضده:عامر حسام حسن حسين/قراوة بني زيد

           وكيله المحامي/يوسف بختان/رام الله

الإجراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 6/11/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 28/9/2022 بالاستئناف رقم 1511/2021 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره 133082 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي .

تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

1- تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتطبيق حكم القانون على وقائع الدعوى .

2-تخطئة المحكمة مصدر الحكم الطعين في الحكم للمدعي ببدل تعطل عن العمل رغم عدم تقديم بينة ثابت منها مدة التعطل عن العمل.

3-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم احتساب التعويض المستحق للمدعي وفق معدل الاجور كون ان البينة المقدمة حول الدخل جاءت سماعية.

بالنتيجة التمست الطاعنة اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .  تقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية التمس بنتيجتها الحكم برد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع نجد ان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 177/2017 لدى محكمة بداية رام الله في مواجهة المدعى عليها موضوعها المطالبة بمبلغ وقدره 150 الف شيقل بدل تعويضات جسدية ناتجة عن حادث طرق ،وبختام اجراءات المحاكمة وبتاريخ 10/11/2021 اصدرت المحكمة حكمها القاضي بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 39528 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة.

لم يقبل المدعي في الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله فبادر للطعن فيه لدى محكمة استئناف القدس بموجب الاستئناف رقم 1511/2022 ،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 28/9/2022 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره 133082 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي .

لم يلق حكم محكمة الدرجة الثانية قبولا من المدعى عليها فطعنت فيه امام محكمة النقض بموجب النقض رقم 1160/2022 للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل.

 وعن اسباب الطعن،

وعن السبب الاول وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتطبيق حكم القانون على وقائع الدعوى .

وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر، في قضاء هذه المحكمة،أن لائحة الطعن بالنقض يجب ان تحدد اسباب الطعن وتعرفها تعريفاً واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة ،بحيت يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه ،ولما لم تبين الطاعنة على وجه التحديد وجه العوار التي شابت الحكم المطعون فيه، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون مجهلاً، ومن ثم غير مقبول.

وعن السبب الثاني وحاصله تخطئة المحكمة مصدر الحكم الطعين في الحكم للمدعي ببدل تعطل عن العمل رغم عدم تقديم بينة ثابت منها مدة التعطل عن العمل.

وبمراجعة الاوراق ،نرى بان محكمة اول درجة حكمت للمدعي ببدل تعطل عن العمل بواقع اجر اربعة اشهر ،سندا لما ثبت لها ذلك من تقرير اللجنة الطبية العليا التي قدرت مدة التعطل عن العمل باربعة اشهر من تاريخ الحادث ،وتشير الاوراق الى ان المدعى عليها لم تطعن بحكم محكمة اول درجة وان من طعن فيه هو المدعي ،الامر الذي يكون معه اعتماد محكمة الاستئناف مدة التعطل عن العمل بواقع اربعة اشهر موافق لحكم القانون لعدم ورود طعن حولها ،وبهذا فان هذا السبب يغدو حريا بعدم القبول .

وعن السبب الثالث تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم احتساب التعويض المستحق للمدعي وفق معدل الاجور كون ان البينة المقدمة حول الدخل جاءت سماعية.

وفي ذلك،ولما استندت المحكمة مصدرة الحكم الطعين باعتماد دخل المدعي الشهري بواقع 13200 شيقل باعتباره لا يزيد على مثلي معدل الاجور في المرفق الاقتصادي الذي ينتمي اليه المدعي البالغ 7365 شيقل طبقا للمشروحات الصادرة عن الجهاز المركزي للاحصاء ،لما ثبت لها من شهادة الشاهد شادي عرار والمبرز م/4 من ان المدعي كان يعمل داخل الاخط الاخضر باجرة يومية مقدارها 600 شيقل وبمعدل خمسة ايام في الاسبوع ،وحيث ان هذا الذي خلصت له  المحكمة مصدرة الحكم الطعين يتصل بوزن البينة وبما ان تقدير البينة مرهون بما يطمئن اليه وجدان محكمة الموضوع التي لها تقدير الدليل المقدم لها تأخذ به إذا اقتنعت به وتطرحه إذا تطرق فيه الشك إلى وجدانها ولا رقابة لمحكمة النقض على سلطتها هذه طالما لم تخرج بتلك البينة الى ما لا يؤدي اليه مدلولها وبما ان هذا الذي خلصت له اصله ثابت في الاوراق ،الامر الذي يجعل من هذا السبب مستوجبا الرد.

لذلك

 تقرر رد الطعن موضوعا مع تضمين الطاعة الرسوم والمصاريف وخمسون دينار اتعاب محاماة.

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/4/2024