دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحـاكمة برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك
وعضويـة السادة القضـاة : د.رشا حماد ، محمد احشيش، نزار حجي ، رائد عساف
الطاعنة: شركة التكافل الفلسطينية للتأمين/طولكرم
وكيلاها المحاميان يزيد مخلوف و/أو صلاح شرفا/طولكرم
المطعون ضده: وليد جميل عبدالقادر هرشة/طولكرم
وكيله المحامي/جاسر خليل/طولكرم
الإجراءات
بتاريخ 13/12/2023 تقدم وكيل الجهة الطاعنة بهذا الطعن ضد المطعون ضد وذلك للطعن في الحكم الصادر بتاريخ 25/9/2023 عن محكمة استئناف نابلس بالاستئناف المدني رقم 403/2023 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وثلاثمائة دينار أتعاب محاماة.
تتلخص اسباب الطعن بما يلي:
ملتمساً الحكم بقبول الطعن شكلاً وموضوعاً ورد الدعوى و/أو اتخاذ المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
المحكمة
بعد التدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم الطعين صدر بتاريخ 25/9/2023 بحضور الجهة الطاعنة وتبين بأن هذا الطعن قدم بتاريخ 13/12/2023 وحيث ان القرار بقانون رقم 23 لسنة 2023 بشأن وقف المدد والمواعيد والتقادم والآجال القانونية بناء على القوة القاهرة الناتجة عن الاوضاع الراهنة قد نص على اعتبار حالة الحرب التي شنتها السلطة القائمة بالاحتلال على الشعب الفلسطيني قوة قاهرة وسبباً قانونياً يوقف سريان مدد التقادم والمواعيد والآجال والمدد القانونية كافة، ونص كذلك بالمادة 2 منه على سريان ذلك الوقف منذ صباح يوم الاحد الموافق 8/10/2023 ولمدة ثلاثين يوماً وتبع ذلك القرار بقانون رقم 33 لسنة 2023 بذات الموضوع والذي جدد المدة للوقف من 7/11/2023 ولمدة ثلاثين يوماً اخرى وكذلك القرار 34 الذي جدد المدة للوقف لثلاثين يوماً اخرى وبحساب مدة الطعن من اليوم التالي لصدور الحكم أي من 26/9/2023 حتى تاريخ وقف المدد في 8/10/2023 وهي مدة (12) يوم وحيث قدم هذا الطعن بتاريخ 13/12/2023 اثناء سريان القرار بقانون سالف الذكر فيغدو الطعن مقدم ضمن المدة القانونية وكونه مستوفي شرائطه القانونية تقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع، وعلى ما انبأت عنه الاوراق التي تفيد بأن المدعي وليد هرشة كان قد أقام الدعوى المدنية 161/2015 لدى محكمة بداية طولكرم ضد المدعى عليها شركة التكافل للتأمين بطلب تعويضات مالية ناتجة عن حادث طرق بقيمة 334160 شيكل ووفق وقائع وأسباب تلك الدعوى، وبعد ان استكملت محكمة الدرجة الاولى اجراءاتها اصدرت الحكم بتاريخ 7/5/2023 القاضي بالحكم له بمبلغ (1150)دينار اردني و (143632) شيكل و 400 دينار اتعاب محاماة.
لم ترتض المدعى عليها من حكم محكمة الدرجة الاولى فتقدمت بالاستئناف المدني 403/2023 لدى محكمة استئناف نابلس والتي اصدرت حكمها المطعون فيه بتاريخ 25/9/2023 القاضي برده موضوعاً.
لم ترتض المدعى عليها من حكم محكمة الدرجة الثانية فتقدمت بالطعن بالنقض الماثل حاملة اياه على الاسباب الملخصة في مقدمة هذا الحكم.
وعن أسباب الطعن
وبخصوص السبب الأول وحاصله الأخذ على الحكم والمحكمة مصدرته بالخطأ من جهة استنادها على اقوال شهود لهم مصلحة بالدعوى وخطأها في استبعاد تقرير اللجنة الطبية العليا الذي شخّص حالة المدعي الطبية وافاد بأنه لا يمكن اثبات الانزلاقات الغضروفية الى الحادث وذلك ما أكد عليه عضو اللجنة الطبية في شهادته أمام المحكمة ما يجعل من الحكم مخالف للقانون ، وبالخصوص نجد بأن الجهة الطاعنة لم تثر أي دفع ولم تضمن لائحة استئنافها أي سبب مرتبط بموضوع الشهود أو أن لهم مصلحة أو مغنم مع المدعي وبالتالي لا تملك التمسك بهذه المسألة لأول مرة أمام محكمة النقض عملاً بأحكام المادة 232 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ما يوجب عدم قبول هذا الجزء من السبب الأول .
اما بخصوص التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية العليا واستبعاد محكمة الدرجة الأولى ومن بعدها محكمة الدرجة الثانية له واستناد المحكمة الى أقوال الشهود بخصوص ربط الاصابة بالحادث وان ذلك مخالف للقانون.
فإننا وبعطف النظر على ما سطره الحكم الطعين نجده قد استعرض البينات الخطية والشفوية وخلص الى ان تلك البينة اثبتت الانزلاقات الغضروفية والعجز لدى المدعي وان ذلك ناتج عن الحادث لان جميع الشهود اجمعوا على ان المدعي كان قبل الحادث يعمل في القصارة وبعد الحادث اصبح لديه ألم في الظهر وذلك لم يكن قبل الحادث وان مهنته تتطلب جهد جسدي وكان يقوم بذلك العمل وبعد الحادث اصبح غير قادر نتيجة الانزلاقات الغضروفية وان تقرير اللجنة الطبية العليا لا يعتبر بينة لنسبة العجز للحادث طالما وجدت بينة تربط الحالة المرضية التي لحقت بالمدعي بعد الحادث وان اللجنة الطبية المحلية منحت المدعي نسبة عجز نتيجة الحادث ما حملها على رد سبب الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .
ولما كان ما يتمسك به وكيل الجهة الطاعنة بخصوص تقرير اللجنة الطبية العليا واستبعاده من محكمة الموضوع أمر يتعلق بالبينات ووزنها الا انه مرتبط كذلك بمسألة قانونية تتعلق بالخبرة الفنية وطريقة معالجة محكمة الموضوع لها ما يحتم على محكمة النقض معالجة هذا السبب كونه يتعلق بنقطة قانونية تخضع لرقابتها، وبالعودة الى الاوراق نجد بأن البينة الخطية المتمثلة في التقرير الطبي الاول الصادر عن الدكتور نضال ديب طبيب الطوارئ في المستشفى الحكومي (ثابت ثابت) قد أفاد بحضور المدعي الى الطوارئ نتيجة تعرضه لحادث سير وانه كان يعاني من الم في الرأس والرقبة وفي الساق اليمين والكاحل الايمن ولم يتبين وجود كسور او نزيف بعد اجراء التصوير الشعاعي والتلفزيوني ، وأنه بالتصوير الطبقي تبين وجود ديسك ضاغط في الفقرات (c7 -c6) كما نجد ان تقرير مستشفى الزكاة الذي أُدخل اليه المدعي بذات اليوم افاد بوجود انزلاق غضروفي بين الفقرات السادسة والسابعة ضاغطة ثم تقرير آخر عن مستشفى الزكاة يصف ذات الحالة الا انه لم يحدد نسبة العجز وتركها الى اللجنة الطبية وكذلك تقرير الطبيب ربيع نور في 28/6/2015 الذي منحه نسبة عجز (20%)، كما يتبين بان الشهود اثبتوا انه كان سليماً ومعافى قبل الحادث ولم يكن لديه أية مشكلة بالعمل بالقصارة ، ثم جاء تقرير اللجنة الطبية المحلية الذي اشار الى فحصة في 24/1/2017 وتبين لديهم ثلاث نسب عجز بإجمالي نسبة (23%) ومدة تعطيل شهر من تاريخ الحادث ، وبعد ذلك عرض على اللجنة الطبية العليا التي وصفت حالة المدعي بانه يشكو من ألم في الرقبة ووجود انزلاقات الرقبة (C5-C6) وانه لا يمكن اثبات الانزلاقات من الحادث وان مدة التعطيل 3 أشهر ، وجاء في شهادة عضو اللجنة الطبية العليا ان الانزلاقات التي يعاني منها المدعي لا يمكان اثبات انها من الحادث وان تلك الانزلاقات تشكل لديه نسبة عجز ولا يستطيع تحديدها لعدم قدرته على ربطها بالحادث وهي ما بين (صفر الى 30%) عجز وظيفي ، ويقول يمكن تحديد ان كانت الإصابة بسبب الحادث ام لا ويتحدد اذا كان وضعه جيد قبل الحادث وبين الاعراض بعد الحادث بسبب الحادث وبنقدر نحدد نسبة العجز .
ولما كان ذلك وكانت النتيجة التي خلصت اليها المحكمة مصدرة الحكم الطعين تتفق مع ما تم استعراضه من بينات شفوية وخطية ربطت الإصابة بالحادث فيكون ما خلصت اليه المحكمة يتفق واحكام القانون ولا يخالفه ذلك أن المادة 185 من قانون البينات اشارت بوضوح الى ان تقرير الخبرة لا يقيد المحكمة ولكنها تستأنس به وان عليها أن تبين اسباب الحكم بخلاف رأي الخبير اذ اهملته كله او بعضه وكان قرار المحكمة بهذا الخصوص مسبباً لاستناده على بينات أخرى في الدعوى منها خبرة طبية أخرى وتقارير اطباء وشهادات شهود فحسبها أن تقيم الحكم على اسبابه الكافية لحمله مما في ملف الدعوى من أدلة فهي وحدها صاحبة الصلاحية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير ومن حقها الجزم بما لا يقطع به طالما ان المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة فعضو اللجنة الطبية العليا اشار بوضوح الى ان ما يحدد الاصابة بالحادث وضع المريض قبل الحادث ووضعه بعد الحادث وهذا ما استندت اليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين بوصف ذلك من امور الواقع الذي تستطيع الاستدلال عليه من الاوراق ولا يعتبر ذلك بحد ذاته مسألة فنية بحته ولما كان الأصل ان يتم ربط النتيجة الظاهرة المتمثلة في الحالة الصحية للمصاب بالسبب المعلوم وهو الحادث المدعى به والمثبت وقوعه فإن عبء اثبات ما يخالف ذلك يقع على عاتق من يدعيه لا على عاتق المصاب الامر الذي يؤدي الى رد هذا السبب.
وعن اسباب الطعن الثاني والرابع والخامس وحاصلها الأخذ على المحكمة بالخطأ بالحكم للمدعي حتى بلوغه سن ال 65 عاماً والحكم له بأكثر من مطالبته ومسألة الرسملة وفقدان الدخل وعدم حسم قيمة الدفعات المستعجلة، فإننا وبإمعان التدقيق فإن هذه الاسباب لم تكن مثار طعن امام محكمة الاستئناف فلم تتمسك الطاعنة بحكم المحكمة حتى بلوغ المدعي سن 65 عاماً امام محكمة الاستئناف ولم تتمسك بمسألة خصم قيمة الدفعات المستعجلة ما يوجب عدم قبول هذه الاسباب لمخالفتها حكم المادة 232 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية سيما بأن حكم محكمة الدرجة الاولى المؤيد من محكمة الدرجة الثانية تضمن خصم مبلغ الدفعة المستعجلة المذكور ما يوجب عدم قبول هذه الاسباب .
وعن السبب الثالث والقول بمخالفة المحكمة للقانون باعتمادها مقدار الدخل وانها لم تعالج المسألة وفق أحكام المادة 155 من قانون التأمين.
إننا نجد بأن محكمة الاستئناف اعتمدت النشرة الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الذي حدد مقدار الدخل لأمثال المدعي المصاب(203.1) شيكل وان معدل أيام العمل 18.6 يوم ما يجعل الدخل الشهري 3777 شيكل وان مثلي هذا المعدل يساوي 7555 شيكل بينما اعتمدت المحكمة دخل للمدعي بقيمة 5667 شيكل ولما كان ذلك جاء نتيجة وزن البينة المقدمة امام محكمة الموضوع التي وزنتها محكمة الدرجة الثانية وفق صلاحيتها الموضوعية وأيدت ما قضت به محكمة اول درجة بالخصوص وحيث ان ما خلصت اليه المحكمة الاستئنافية يعد تطبيقاً سليماً لحكم المادة 155 من قانون التأمين ويتفق والاوراق ولا يخالفها فيغدو هذا السبب واجب الرد.
لهذه الأسباب
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه واعتبار الطلب 10/2024 فاقداً لموضوعه للفصل بالطعن برده موضوعاً مع الزام الطاعنة بالرسوم والمصاريف .
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/4/2024