السنة
2024
الرقم
19
تاريخ الفصل
25 سبتمبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السيــــــد عدنان الشعيبي

  وعضويـة القضـاة السـادة : بسام حجاوي ، عبد الكريم حنون ، مأمون كلش ، ثائر العمري

 

الطـــاعنة : شركة فلسطين للتأمين م . ع . م / رام الله

وكيلها المحامي اسحق ابو عوض / البيرة

المطعون ضده : شاهر نبيه احمد ابو رزقه ولي أمر المصابة هيلانا / نابلس

وكيله المحامي بهاء بشارات / نابلس

الإجـــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بواسطة وكيلها بتاريخ 22/1/2024 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 20/9/2023 ، في الاستئناف 24/2023 ، القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف ، مع إلزام المستأنفة الرسوم والمصاريف ومائتي دينار أتعاب محاماة عن مرحلة الإستئناف.

المحكمــــــــــة

لدى التدقيق في الأوراق من جهة الشكل ، نجد أن الحكم المطعون فيه صدر عن محكمة استئناف نابلس تاريخ 20/9/2023 ، إلا أن الطاعن تقدم بطعنه هذا بتاريخ 22/1/2024 كما يشير إلى ذلك خاتم صندوق إيرادات المحكمة المتضمن استيفاء الرسوم بذلك التاريخ ، وكما يشير إليه خاتم ديوان المحكمة العليا محكمة النقض ، فضلا عن ذلك فإن الطاعن لم يحصل على صورة عن الحكم الاستئنافي بغية الطعن بالنقض إلا بتاريخ 14/1/2024 كما تشير إلى ذلك نسخة الحكم المطعون فيه المرفقة بلائحة هذا الطعن.

لما كان ذلك وكان ميعاد الطعن بالنقض أربعين يوما وفق ما نصت عليه المادة 227 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، وإذا كان ميعاد الطعن في الحكم يبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدوره ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، كما تقضي بذلك المادة 193 من قانون اصول المحاكمات ، فإننا وبعطف النظر على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم الاستئنافي المطعون فيه والمنعقدة بتاريخ 20/9/2023 ، نجد أن الحكم المطعون فيه صدر في مواجهة وكيل الطاعنة ، الأمر الذي يغدو معه الطعن بالنقض مقدما بعد فوات الميعاد المقرر قانونا .

لـــــهذه الأسبــــاب

فإنه لما كان يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام والقرارات رد الطعن شكلاً ، كما تنص على ذلك المادة 195 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، نقرر رد الطعن شكلا مع إلزام الطاعن بالرسوم والمصاريف ، وبذات الوقت نقرر رد طلب وقف التنفيذ المشار إليه .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/9/2024

الكاتــــــــب                                                                                                  الرئيـــــــس

    م.ف