السنة
2022
الرقم
1183
تاريخ الفصل
18 إبريل، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

         وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر، نزار حجي ، بلال ابو الرب

الطاعن : زهير ناجي احمد مليطات/نابلس

      وكيله المحامي/اشرف حنني/نابلس

المطعون ضدهما :

      1-شركة دار البناء للتجارة والمقاولات العامة/عصيرة الشمالية

      2-حسن محمد احمد شولي/عصيرة الشمالية

     وكيلهما المحامي/عدلي العفوري/نابلس

الإجراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 9/11/2022 لنقض الحكم  الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 31/10/2022 بالاستئناف رقم 8/2022 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصيح الحكم برد الدعوى عن المدعى عليه الاول والحكم بالزام المدعى عليها الاولى شركة دار البناء للمقاولات العامة بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره 34004 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

1-الحكم الطعين مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب ولا يستند الى اساس قانوني.

2-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للمدعي ببدل ساعات عمل اضافية

3-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للمدعي ببدل الفصل التعسفي وبدل اشعار وبدل كامل مكافاة نهاية الخدمة .

بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 تقدم المطعون ضدهما بلائحة جوابية التمسا بموجبها رد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، فان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 852/2019 لدى محكمة بداية الخليل في مواجهة المدعى عليهما بموضوع المطالبة بمبلغ 60480 شيقل بدل حقوق عمالية واصابة عمل، وبختام اجراءات المحاكمة وبتاريخ 20/12/2021 اصدرت المحكمة حكمها المتضمن الحكم بالزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بان يدفعا للمدعي مبلغ 28662 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة .

لم يقبل المدعي والمدعى عليهما بهذا الحكم فبادرا للطعن فيه لدى محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف رقم 117/2022 والاستئناف رقم 118/2022 ،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 8/11/2022 القاضي برد الاستئنافين موضوعا وتاييد الحكم المستانف على ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة التي تكبدها .

لم يقبل المدعى عليهما بهذا الحكم فطعنا به امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .

وعن اسباب الطعن ،،

وعن السبب الاول ،وحاصل القول فيه بان الحكم الطعين مخالف لحكم القانون ومشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب ومبني على خطا في تطبيق حكم القانون .

وبما ان محكمة الاستئناف قد توصلت الى الحكم المطعون فيه بعد دراسة البينات المقدمة ،وعملت على تحليلها ووزنها بصفتها محكمة موضوع ولما حٌمِل الحكم الطعين على تسبيب سائغ ينم عن فهم سليم لواقع الدعوى ووقائعها وتوصل الى نتيجة منطقية تقوى على حمل منطوقه ، فإن محكمة الاستئناف بذلك قد مارست سلطتها التي لا رقابة لمحكمة النقض عليها ،لا سيما وان الطاعن لم يبين وجه القصور في التعليل والتسبيب ووجه الخطا في تطبيق حكم القانون ومدى اثر ذلك على النتيجة التي انتهى اليها الحكم الطعين حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة ذلك مما يغدو معه هذا السبب حريا بالرد.

وعن السبب الثاني ،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للمدعي ببدل ساعات عمل اضافية .

وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين بخصوص سبب الطعن هذا ،فقد حملت المحكمة حكمها لجهة عدم الحكم للمدعي ببدل ساعات عمل اضافية لما ثبت لها من شهادة الشاهد محمد سوالمة من ان المدعي كان يتقاضى بدل ساعات العمل الاضافية التي كان يعملها ولكون لم يرد في البينة المقدمة على وجه الدقة عدد ساعات العمل الاضافية التي كان يعملها المدعي حتى تتمكن محكمة الاستئناف من احتسابها ،ولما كان هذا الذي سطره الحكم الطعين يتصل بوزن البينة ، ولما كان من حق محكمة الاستئناف وهي في سبيل تكوين عقيدتها لتقول كلمتها بحكم من لدنها بوصفها محكمة موضوع سلطة مطلقة في تقدير البينة واستخلاص الوقائع منها طالما لم تخرج بتلك البينة عن مدلولها ولما حٌمِل الحكم الطعين بهذا الخصوص على تسبيب سائغ ينم عن فهم سليم لواقع الدعوى ، فإن محكمة الاستئناف بذلك قد مارست سلطتها التي لا رقابة لمحكمة النقض عليها ،لا سيما وان الطاعن لم يبين البينة التي يدعي بان محكمة الاستئناف لم تزنها وزنا سليما ومدى اثرها على النتيجة التي انتهى اليها الحكم الطعين حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة مما يجعل من هذا السبب حريا بالرد.

وعن السبب الثالث،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للمدعي ببدل الفصل التعسفي وبدل اشعار وبدل كامل مكافاة نهاية الخدمة .

ولما اشار المدعي في البند الثاني من لائحة الدعوى بانه ترك العمل بعد اشعار المدعى عليهما نتيجة عدم وفائهما بدفع فرق الراتب ودفع بدل ساعات العمل الاضافية ولما كان طبقا لحكم المادة 42/1/هـ من قانون العمل ان للعامل الحق بترك العمل بعد اشعار صاحب العمل اذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء التزاماته تجاه العمل رغم مطالبته بها كتابيا ولما لم يرد في الاوراق ما يفيد بقيام المدعي بمطالبة صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته كتابيا قبل تركه للعمل وبما ان محكمة الاستئناف قد توصلت الى عدم وجود اتفاق على تعديل الاجرة ولما لم يطعن المدعي بالحكم الطعين من هذه الزواية الامر الذي يغدو معه حكم محكمة الاستئناف من هذه الزاوية قد حاز حجية الامر المقضي وبما ان محكمة الاستئناف قد خلصت الى عدم استحقاق المدعي لبدل ساعات العمل الاضافية وحيث اقرت محكمتنا حكم محكمة الاستئناف من هذا الجانب الامر الذي يكون معه السبب الذي استند اليه المدعي بترك العمل لا يندرج ضمن اي من الحالات التي نصت عليها المادة 42 من قانون العمل مما مؤدى ذلك عدم استحقاق المدعي لبدل الاشعار وبدل الفصل التعسفي واستحقاقه لبدل مكافاة نهاية الخدمة بواقع الثلث كونه لم يمض في العمل مدة تزيد على خمس سنوات ولكونه ترك العمل من تلقاء نفسه مما يغدو معه هذا السبب حريا بالرد.

لذلك

تقرر رد الطعن موضوعا مع تضمين الطاعن المصاريف ومبلغ خمسون دينار اتعاب محاماة.

حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 18/4/2024

الكـــــــاتب                                                                                                     الرئــــيس

    ع.ق