السنة
2022
الرقم
1233
تاريخ الفصل
18 إبريل، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

         وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر، نزار حجي ، بلال ابو الرب

الجهة الطاعنة:شركة فلسطين للتأمين 

وكيلها المحامي :محمود الملاح 

  المطعون ضدهما : 1- نشأت سمير محمد طنينه  2- سمير محمد عبد ربه طنينه

وكيلهما المحامي : علاء تلاحمه و/او حمزه ابو غلاسي

الاجراءات

 تقدمت الجهة  الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 23\11\2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف  الخليل بتاريخ 8\11\2022 بالاستئناف المدني 293/2022  والقاضي بالحكم برد الاستئناف وتأييد الحكم وتضمين المستأنفه الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماه

 يتلخص اسباب الطعن  بما يلي :

  1. الحكم الطعين مخالف للاصول والقانون وهناك خطأ في تطبيقه وتأويله
  2. اخطأت المحكمه مصدرة الحكم بعدم اعتماد التقرير المبرز من الجهة الطاعنه المبرز س/1 والمعد من الخبير محمد الرجعي والذي اثبت مخالفة شروط وثيقة التأمين
  3. اخطأت المحكمه مصدرة الحكم في عدم رد الدعوى لمخالفة المطعون ضده الاول شروط بوليصه التأمين وشروط رخصة القياده واخطأت المحكمه في وزن البينه
  4. اخطأت المحكمه مصدرة الحكم في الحكم للمطعون ضدهما ببدل هبوط القيمه رغم انها مستثناه من التغطيه بموجب شروط البوليصه
  5. اخطأت المحكمه مصدرة الحكم بعدم الالتفات الى ان غطاء الماتور ذكر مرتين في تقرير الخبير عامر ناصر الدين كما جاء بشهادته امام المحكمه واخطأت المحكمه بالحكم ببدل ذلك مرتين
  6. اخطأت المحكمه مصدرة الحكم بعدم معالجة كافة دفوع الجهة الطاعنه التي تمت اثارتها مما يجعل الحكم مشوبا بالقصور

والتمست الجهة  الطاعنة بالنتيجه قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والحكم برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه

تبلغ المطعون ضدهما وتقدما بلائحة جوابيه التمسا فيها بالنتيجة رد الطعن مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه 

المحكمه

 بالتدقيق وبعد المداولة ولما كان الحكم الطعين صدر بتاريخ 8/11/2022 وقدم الطعن بتاريخ 23/11/2022 فانه يكون مقدما بالمعياد وتقرر المحكمه قبوله شكلا  .

وفي الموضوع فان ما تنبيء به الاوراق ان  الجهة المطعون ضدها اقامت الدعوى رقم 87/2019 لدى محكمة بداية الخليل في مواجهة الجهة الطاعنه وموضوعها مطالبه ماليه بقيمة 55900 شيكل   مؤسسا  دعواها على سند من القول  انها  تملك المركبه رقم 6727497 وهي مركبه خصوص وان المركبه  تعرضت لحادث سير وان السياره مؤمنه لدى المدعى عليه بتأمين شامل وانه نتيجة الحادث لحقت بها الاضرار المفصله في البند الخامس من لائحة الدعوى 

ردت الجهة   المدعى عليها بلائحة جوابيه اقرت فيها بوقوع الحادث واقرت فيها بصدور وثيقة التأمين عنها وابدت ان دعوى المدعي الاول مردوده لممخالفته شروط الرخصه وشروط وثيقة التأمين وابدت ان الاضرار المدعى بها مبالغ فيها وان المدعي الثاني لا علاقه له بالدعوى

 باشرت محكمة بداية الخليل نظر الدعوى وسارت بها الى ان اختتمت اجراءاتها فيها , وبتاريخ 18\1\2022  اصدرت حكماً فاصلاً قضى بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ 45400  شيكل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماه

 لم يلق حكم محكمة البداية قبولا لدى الجهة المدعى عليها وطعنت به لدى محكمة استئناف الخليل بالاستئناف رقم 293/2022

 نظرت محكمة استئناف الخليل الاستئناف وبتاريخ 8/11/2022 اصدرت حكما فاصلا قضى برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماه

لم تقبل  المدعى عليها  بالحكم وطعنت به نقضا بالطعن الماثل للاسباب المشار اليها اعلاه

وعن اسباب الطعن

وعن السبب الاول والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على الحكم الطعين مخالفته للاصول والقانون وان هناك خطأ في تطبيقه وتأويله فان المحكمه تجد ان هذا السبب جاء عاما مبهما خلا من بيان اوجه مخالفة الحكم للقانون والاصول ووجه الصواب التي تعتقده الجهة الطاعنه حتى تتمكن المحكمه من قول كلمتها في صحة ما هو منسوب للحكم من مخالفات من عدمه وعلى ذلك فان هذا السبب لا ينال من الحكم وتقرر المحكمه رده

وعن السبب الثاني والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على  المحكمه مصدرة الحكم الخطأ بعدم اعتماد التقرير المبرز من الجهة الطاعنه المبرز س/1 والمعد من الخبير محمد الرجعي والذي اثبت مخالفة شروط وثيقة التأمين فان المحكمه لا بد ان تشير الى ان وزن البينه امر تنفرد فيه محكمة الموضوع فلها ان ترجح بينة على اخرى ولها ان تطرح بينة وتركن الى بينة اخرى دون رقابة عليها من محكمة النقض طالما ان ما خلصت اليه له اصل ثابت في اوراق البينه والدعوى وباطلاع المحكمه على الحكم محل الطعن تجد انه جاء فيه " وصحيح ان تحقيقات الجهة المستأنفه اسفرت عن ان الحادث حصل حين اندماج المدعي في المسلك الايسر في مكان الحادث وانه لم ينتبه الى المركبه القادمه من الخلف الا انه بالرجوع الى شهادة الشاهده سيرين عوواده والتي كانت تركب معه في نفس السياره تقول كنت اركب معه في السياره وكانت سياره ملاقيته في منطقه الحواورمتوجهه على بيت لحم وضربت في مقدمه سيارتنا والسياره التي ضربتنا كانت نمره صفراء وهذا يعني ان حصول الحادث حصل من الامام وليس من الخلف لغايات الاخذ بالقيد الوارد في الرخصه " وحيث ان ما خلصت اليه المحكمه كان مستندا الى بينة قانونيه ناتجه عن معاينه ومشاهده ولا يغير من الامر شيئا ما ورد في التقرير المنظم من قبل الشاهد الذي سمته الجهة الطاعنه خبير على الرغم من انه وكما تشير اوراق الدعوى لم يتم تعينه كخبير من قبل المحكمه وفقا لما ورد في قانون البينات بشأن الخبره وانما قدم من قبل الجهة الطاعنه كشاهد وقد جاء في شهادته انه اعد التقرير بتاريخ 14/12/2020 وان الحادث حصل عام 2017 اضافة الى ان التقرير الذي اعده الشاهد اعد بناء على طلب الجهة الطاعنه كما ورد فيه وعلى ذلك فان هذا السبب يكون واقعا في غير محله وليس من شأنه النيل من الحكم الطعين وتقرر المحكمه رده 

 وعن السبب الثالث والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على  المحكمه مصدرة الحكم الخطأ  في عدم رد الدعوى لمخالفة المطعون ضده الاول شروط بوليصه التأمين وشروط رخصة القياده والخطأ في وزن البينه فان المحكمه تجد من خلال الاطلاع على الحكم ان المحكمه مصدرة الحكم عللت حكمها بعدم الالتفات الى ان المطعون ضده خالف شروط رخصة القياده بعدم وضع مرآه محدبه بالقول "بان الغايه من وجود المراه هو كشف الطرق من الخلف وحيث ان المركبه التي صدمت مركبة الجهة المدعيه صدمتها من الامام فان وجود المرآه من عدمه ليس له اثر في الحادث فضلا عن ان الشرط لم يرد في وثيقة التأمين بصورة بارزه وحيث ان ما خلصت اليه المحكمه جاء بناء على صلاحيتها في وزن البينه وجاء متفقا مع ما ورد في الماده 12 من قانون التأمين فان هذا السبب يكون واقعا في غير محله وحري بالرد وتقرر المحكمه رده

وعن السبب الرابع من اسباب الطعن والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على المحكمه مصدرة الحكم الخطأ في الحكم للمطعون ضدهما ببدل هبوط القيمه رغم انها مستثناه من التغطيه بموجب شروط البوليصه فان المحكمه تجد انه جاء بالحكم " وبعد الاطلاع على هبوط القيمه والبالغه 15% من قيمة المركبه الحقيقيه كان بفعل الحادث الذي احدث ضررا ماديا عاما في المركبه ...وبالتالي فانه من صلب مسؤوليه الجهة المستأنفه ولا تحول استثنائها الوارده في بوليصة التأمين من تغطيتها "وحيث ان المحكمه تجد ان الجهة الطاعنه وان تمسكت في السبب الخامس من اسباب لائحتها الجوابيه بانها غير مسؤوله عن التعويض لمخالفة السائق شروط وثيقة التأمين الا انها لم تورد في هذا البند انها غير مسؤوله عن تغطية هبوط قيمة المركبه نتيجة الحادث وانما اكتفت بالقول ان السائق خالف شروط  الرخصه بعدم وضع مرآه محدبه وكذلك فان المحكمه تجد حتى وان تضمنت  وثيقة التأمين  ان الجهة المؤمنه غير مسؤوله عن تعويض الاضرار الغير مباشره  كما اشارت الجهة الطاعنه في مرافعتها فان هبوط قيمة المركبه نتيجة الحادث يشكل ضررا مباشرا موجب للتعويض ويدخل ضمن الامور الموضوعيه التي تخضع  لتقدير محكمة الموضوع وعلى ذلك فان هذا السبب يكون واقعا في غير محله وتقرر المحكمه رده  

 وعن السبب الخامس والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على المحكمه مصدرة الحكم عدم الالتفات الى ان غطاء الماتور ذكر مرتين في تقرير الخبير عامر ناصر الدين كما جاء بشهادته امام المحكمه فان المحكمه تجد من الاطلاع على الحكم الطعين انه جاء فيه "وفيما يتصل بالسبب السادس وحاصله نعيه على الحكم المستأنف الخطأ بواقع 800 شيكل في ثمن غطاء الماتور وبعد مراجعة حساب الكميات لم نجد انه تم احتساب غطاء الماتور الا بواقع 800 شيكل من ضمن مجموع الحسابات " وحيث ان  المحكمه تجد ان  المحكمه مصدرة الحكم عالجت هذا السبب وتوصلت الى ان غطاء الماتور لم يحسب الا مرة واحده عند اجراء عمليه الحساب فان المحكمه تجد ان ما خلصت اليه يقع ضمن صلاحيتها في معالجة البينه هذا فضلا عن ان الاخطاء الكتابيه والحسابيه لا تنهض بحد ذاتها كاسباب للطعن اذ كان بامكان الجهة الطاعنه ان تتقدم الى المحكمه مصدرة الحكم بطلب لتصيح الخطأ الذي تبين لها وعلى ذلك تقرر المحكمه رد هذا السبب

 وعن السبب السادس والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على المحكمه مصدرة الحكم الخطأ بعدم معالجة كافة دفوع الجهة الطاعنه التي تمت اثارتها مما يجعل الحكم مشوبا بالقصور فان المحكمه تجد انه لا يوجد قانونا ما يلزم محكمة الطعن بمعالجة اسباب الاستئناف او الطعن تفصيلا فلها معالجتها تفصيلا ولها ان تعالج عدة اسباب في معالجة واحده وحيث ان الجهة الطاعنه لم تبين الدفوع التي لم تعالجها المحكمه مصدرة الحكم ولم تبين مدى تأثير ذلك على النتيجة التي توصلت اليها المحكمه الامر الذي يجعل من سببها هذا سببا عاما مبهما حري بالرد وتقرر المحكمه رده

لذلك

تقرر المحكمة رد الطعن  وتضمين الجهة الطاعنه الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماه

حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 18/4/2024

الكـــــــاتب                                                                                                     الرئــــيس

    ع.ق