السنة
2023
الرقم
1062
تاريخ الفصل
18 إبريل، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، نزار حجي

 

الطعن الاول:1034/2023

الطاعنة : وزارة الأوقاف والشؤون الدينية /البيرة

         وكيلها المحامي/أحمد عوض الله/رام الله

المطعون ضده :مراد علي أحمد ابو صبيح/بيت سوريك

         وكلاءه المحامون حاتم وفادي عباس وأسامة صلاح

الطعن الثاني: 1062/2023

الطاعنة: 1. وزارة المالية الفلسطينية

             2. النائب العام بالإضافة لوظيفته

         وكيلها المحامي/ماجد عودة/بيت لحم

المطعون ضده :مراد علي أحمد أبو صبيح/بيت سوريك

         وكيله المحامي/أسامة صلاح

 

 

الإجراءات

تقدم كل من الطاعن بالطعن الأول والطاعن بالطعن الثاني بطعن كل منهما لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بالاستئناف 320/15 بتاريخ 25/6/2023 والقاضي بتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم للمطعون ضده بمبلغ (28157)شيكل مع الرسوم والمصاريف

وقد تلخصت أسباب الطعن الأول

  1. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين باستنادها الى مشروحات وزارة المالية في حساب مستحقات المطعون ضده بخصوص أجره المطالب به دون مراعاة الفرق بينه وبين باقي الموظفين من حيث العلاوات والبدلات والأقدميات .
  2. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالزام الطاعنة بدفع مستحقات المطعون ضده مع وزارة المالية .
  3. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم رد الدعوى للجهالة الفاحشة رغم أن المطعون ضده لم يبين بلائحة الدعوى مقدار أجره الشهري.

وتتلخص أسباب الطعن الثاني 1062/2023

تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين استنادها الى مشروحات وزارة المالية في حساب مستحقات المطعون ضده رغم ان تلك المشروحات بينت مقدار الراتب الذي يستحقه الموظف المصنف والمثبت والمطعون ضده ليس كذلك ويعمل بعقد خاص.

وطلب الطاعن الحكم حسب لائحة طعنه

ولم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية على الطعن رغم تبلغ وكيله لائحة الطعن .

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعنين في الميعاد مستوفيان شرائطهما الشكلية تقرر قبولهما شكلا.

وفي الموضوع، تشير وقائع ومجريات الدعوى ان المطعون ضده كان قد تقدم في مواجهة الطاعنين بالدعوى الأساس 422/202 صلح رام الله موضوعها مطالبة للأسباب والوقائع الواردة بلائحة الدعوى ، وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 24/11/2014 أصدرت حكماً يقضي بالزام المدعى عليه الاولى والثانية بالتضامن والتكافل بدفع مبلغ (44424)شيكل دون الحكم بالرسوم والمصاريف والأتعاب.

الحكم الذي طعن به كل من الطاعنين استئنافاً لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف 320/15 وبنتيجة المحاكمة أصدرت حكماً بتاريخ 25/6/2023 يقضي بالحكم للمطعون ضده بمبلغ (28157)شيكل والزام المستأنفين بدفع المبلغ المذكور مع الرسوم والمصاريف الحكم الذي طعن به كل من الطاعنين بالنقض استناداً الى الاسباب الواردة بطعن كل منهما.

  وعن أسباب الطعن الأول 1034/2023

وبالنسبة للسبب الأول منها وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين باستنادها الى مشروحات وزارة المالية في حساب مستحقات المطعون ضده بخصوص اجره المطالب به دون مراعاة الفرق بينه وبين باقي الموظفين العموميين من حيث العلاوات والبدلات والاقدميات والذي يتحد هذا السبب مع ما تمسكت به الجهة الطاعنة في الطعن الثاني 1062/2023 في السبب الأول من اسباب طعنها وحاصله استناد المحكمة الى مشروحات وزارة المالية في حساب مستحقات المطعون ضده رغم تلك المشروحات قد تضمنت مقدار الراتب الذي يستحقه الموظف المثبت المصنف ورغم ان المطعون ضده هو ليس مصنف ولا مثبت وانما يعمل بعقد خاص.

وفي ذلك نجد ان القاعدة انه على القاضي عند استخلاص الصحيح من وقائع الدعوى ان يحترم القواعد الموضوعية في الاثبات أي تلك التي تحدد طرق الاثبات والاحوال التي يجوز فيها سلوك كل طريق منها والشروط اللازمة لقبول الاثبات به وقوة الدليل المستفاد منها وانه اذا كان قاضي الدعوى حر في تقدير أدلة الخصوم وفي تحصيل فهم الواقع في الدعوى فانه ليس حراً في عدم اتباع ما جاء به الخصوم من قواعد الاثبات الموضوعية بل ينبغي عليه التقيد بها فإن خالفها او اخطأ في تطبيقها أو تأويلها فسد رأيه في فهم الواقع واعتبر مخطئاً في تطبيق القانون ، ولما كان الامر كذلك وحيث انه خلاف بين الطرفين على ان المطعون ضده لم يكن مصنف ولا مثبت طيلة الفترة التي يطالب بها عن بدل أجوره وانما كان يعمل بعقد خاص وعليه فإن علاوة المواصلات وكذلك علاوة طبيعة العمل انما يستحقها الموظف الذي تم تثبيته وتصنيفه حسب ما جاء بمشروحات مدير عام الإدارة العامة للرواتب ، وعليه فان احتساب مستحقات المطعون  ضده وفق الراتب الأساسي البالغ  1319 شيكل مضافاً اليها علاوة وطبيعة العمل وعلاوة بدل المواصلات يكون قائم عل غير أساس قانوني طالما ان هذه العلاوات الأخيرة لا يستحقها سوى الموظف  -المصنف والمثبت- اذ ان المطعون ضده يعمل بعقد خاص طيلة الفترة المطالب عنها الأجور وعليه فإن هذا السبب يرد على الحكم الطعين.

اما بالنسبة للسبب الثاني من أسباب الطعن الأول 1034/2023

وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالزام الطاعنة (وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بدفع مستحقات المطعون ضده مع وزارة المالية حيث ان هذه الأخيرة هي المسؤولة عن دفع رواتب بالموظفين دون الجهة الطاعنة ) وفي ذلك نجد انه يشترط لإعمال قاعدة مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه الواردة في حكم المادة 225 من قانون الاصول المدنية والتجارية هو ان تكون المسألة القانونية المدعى بوقوع الخطأ فيها قد عرضت على المحكمة التي أصدرت الحكم او تعرضت هي لها من تلقاء نفسها حيث ان المسألة الواردة في هذا السبب لم تبدها الجهة الطاعنة في عريضة الاستئناف المعروضة من قبلها امام المحكمة مصدرة الحكم الطعين حيث خلت تلك اللائحة من ابداء هذا  السبب وعليه فإن هذا السبب يغدو سبباً جديداً لا يجوز للجهة الطاعنة التحدي به لأول مرة امام محكمة النقض مما يستوجب عدم قبول هذا السبب.

أما بالنسبة للسبب الثالث وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم رد الدعوى للجهالة الفاحشة رغم ان المطعون ضده لم يبين مقدار أجره الشهري بلائحة الدعوى.

وفي ذلك نجد أن عدم تبيان الأجر الشهري للمطعون ضده لا يؤدي الى اعتبار الدعوى تعتريها الجهالة الفاحشة، طالما ان ذلك الأجر هو قابلاً للتعيين وطالما ان ما قانم به المطعون ضده من عمل لا يعد على سبيل التبرع وانما هو عمل مأجور وعليه فإن هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين ونقرر رده.

وحيث ان موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه

وحيث ان ما يستحقه المطعون ضده من أجور عن الفترة المطالب بها البالغة 12 شهراً= الراتب الأساسي = 1391× 12 شهر = (16692)شيكل + أجر 10 أيام = 463.6 شيكل دون احتساب بدل علاوة طبيعة العمل وكذلك دون احتساب بدل علاوة المواصلات لان تلك العلاوات انما يستحقها الموظف الذي تم تثبيته وتصنيفه وان المطعون ضده هو خلاف ذلك يعمل بموجب عقد خاص.

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة رد وعلى ضوء قبولنا للسب الأول من اسباب الطعنين نقض الحكم الطعين وعملاً بحكم المادة 237/2/أ من قانون الاصول المدنية والتجارية الحكم للمطعون ضده بمبلغ (17155.6)شيكل عن كامل مطالباته بالدعوى مع الرسوم والمصاريف .

 

حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 18/4/2024