السنة
2022
الرقم
1135
تاريخ الفصل
18 إبريل، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

         وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر، نزار حجي ، بلال ابو الرب

الطعن الاول:1135/2022

الطاعنة : شركة التكافل للتامين/رام الله

         وكيلها المحامي/محمد ظرف/رام الله

المطعون ضده :عماد نضال عبد الله عرار/العيزرية

         وكيله المحامي/مجد احمد/رام الله

الطعن الثاني: 1191/2022

الطاعن: عماد نضال عبد الله عرار/العيزرية

         وكيله المحامي/مجد احمد/رام الله

المطعون ضدها : شركة التكافل للتامين/رام الله

         وكيلها المحامي/محمد ظرف/رام الله

الإجراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بالطعن الاول بتاريخ 2/11/2022،في حين تقدم الطاعن بواسطة وكيله بالطعن الثاني بتاريخ 13/11/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بالاستئناف رقم 1500/2021 والاستئناف رقم 1529/2021 القاضي الحكم برد الاستئناف رقم 1529/2021 موضوعا وقبول الاستئناف رقم 1500/2021 موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره 153017 شيقل ومبلغ وقدره 750 دينار مع الرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ 250 دينار اتعاب محاماة.

تتلخص اسباب الطعن الاول رقم 1135/2022 بما يلي :

1-الحكم الطعين مخالف لحكم المادة 174 والمادة 175 من الاصول المدنية.

2- الحكم الطعين مخالف لحكم المادة 219 والمادة 220 من الاصول المدنية.

3-الحكم الطعين سابق لاوانه لاعتماده على تقرير اللجنة الطبية العليا المطعون فيه امام محكمة الاستئناف ولعدم اجابة طلب المدعى عليها باعادة فحص المدعي ولعدم مناقشة منظميه .

4-تخطئة محكمة الاستئناف باعتماد دخل المدعي بواقع 4500 شيقل رغم عدم تقديم بينة ثابت منها هذا الدخل .

5-تخطئة محكمة الاستئناف باعتماد مدة التعطل عن العمل بواقع ستة اشهر رغم عدم تقديم بينة ثابت منها بتعطل المدعي عن العمل هذه المدة.

6-تخطئة محكمة الاستئناف في الحكم للمدعي ببدل الم ومعاناة عن المبيت في المستشفى وعن العمليات الجراحية .

7-تخطئة محكمة الاستئناف في الحكم المدعي ببدل النفقات الطبية.

8-تخطئة محكمة الاستئناف باعتماد اتعاب المحاماة المحكوم بها من قبل محكمة اول درجة وتلك المقضي بها من قبل قاضي الامور المستعجلة .

9- تخطئة محكمة الاستئناف بعدم بيان الية تصحيح حكم محكمة اول درجة بخصوص تصحيح الرسملة .

وبالنتيجة التمست الطاعنة قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.

تتلخص اسباب الطعن الثاني رقم 1191/2022 بما يلي :

1-تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي بمبلغ 400 دينار عن بدل المبيت في المستشفى.

2- تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي بمبلغ 500 دينار عن بدل الالم والمعاناة عن الحادث.

3-تخطئة محكمة الاستئناف بعدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية.

4- تخطئة محكمة الاستئناف في الحكم للمدعي ببدل اتعاب محاماة فقط مبلغ 250 دينار.

وبالنتيجة التمس الطاعن قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تقدمت المطعون ضدها بلائحة جوابية التمس بنتيجتها الحكم برد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعنين ضمن الميعاد واستيفائهما شرائطهما الشكلية تقرر قبولهما شكلا.

وفي الموضوع نجد ان المدعي اقام الدعوى الاصلية رقم 1405/2018 لدى محكمة بداية رام الله في مواجهة المدعى عليها بموضوع المطالبة بمبلغ وقدره 326828 شيقل بدل تعويضات عن حادث طرق ،وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت المحكمة حكمها الفاصل بتاريخ 24/11/2021 القاضي الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره 169378 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ ومبلغ 250 دينار اتعاب محاماة  .

لم يرتض المدعي والمدعى عليها بالحكم فطعنا فيه لدى محكمة استئناف القدس بموجب الاستئناف رقم 1500/2021 والاستئناف رقم 1529/2021 ،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 19/10/2022 القاضي الحكم برد الاستئناف رقم 1529/2021 موضوعا وقبول الاستئناف رقم 1500/2021 موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره 153017 شيقل ومبلغ وقدره 750 دينار مع الرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ 250 دينار اتعاب محاماة.

 لم يرتض المدعي والمدعى عليها في الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس فطعنا بالحكم بالنقض للاسباب المشار اليها في لائحتي النقض.

 

  وعن اسباب الطعن بالنقض الاول رقم 1135/2022،،

 وعن السبب الاول وحاصل القول فيه بان الحكم الطعين مخالف لحكم المادة 174 والمادة 175 من الاصول المدنية.

ولما تضمنت نسخة الحكم الاصلية اسماء الخصوم وصفاتهم وحضورهم وغيابهم وملخص موجز عن اسباب الاستئناف واسباب الحكم الواقعية واسم المحكمة التي اصدرته ورقم الدعوى واسماء اعضاء الهيئة التي اصدرته وتاريخ صدوره ،وحيث جاءت نسخة الحكم الاصلية موقعة من رئيس الهيئة والكاتب ،فان الحكم الطعين يكون جاء موافقا لحكم المادة 174 والمادة 175 من قانون اصول المحاكمات المدنية التجارية الامر الذي يغدو معه هذا السبب حريا بعدم القبول.

وعن السبب الثاني،وحاصل القول فيه بان الحكم الطعين مخالف لحكم المادة 219 والمادة 220 من الاصول المدنية.

وبعطف النظر على مودنات الحكم الطعين فان محكمة الاستئناف عالجت الطعن الاستئنافية بحدود ما رفع عنه الاستئناف وفقا للبينات المقدمة ووفقا للدفوع المطروحة بما يتفق وحكم المادة 219 والمادة 220 من الاصول المدنية مما يغدو معه هذا السبب حريا بعدم القبول .

وعن السبب الثالث،وحاصل القول فيه بان الحكم الطعين سابق لاوانه لاعتماده على تقرير اللجنة الطبية العليا المطعون فيه امام محكمة الاستئناف ولعدم اجابة طلب المدعى عليها باعادة فحص المدعي ولعدم مناقشة منظميه .

وعما انبأت عنه وقائع الدعوى فقد تم احالة المدعي الى اللجنة الطبية العليا من قبل محكمة اول درجة وقد جاء تقريرها يفيد بان المدعي يعاني من كسر في الفقرة الرقبية الثانية ومحدودية في حركة الرقبة مما سبب له عجز قدرته اللجنة بـ 14.5% ،وكما تفيد الاوراق بان تقرير الدكتور احمد بيتاوي يشير الى ان المدعي يعاني من ذات وصف الاصابة التي اشار اليها تقرير اللجنة الطبية العليا وكما ان التقرير الطبي الصادر عن الدكتور احمد خندقجي يشير ايضا بان المدعي عندما حضر الى المستشفى كان يعاني من الم حاد في رقبته واطرافة العلوية اليمنى وان التصوير المغناطيسي للعامود الفقري اظهر هبوط في الفقرة C3 على الفقرة C4 وبحاجة الى عملية مستعجلة لاجراء عملية للفقرة C4 ، وبما ان المادة 11/ب من تعليمات اللجان الطبية لسنة 1951 منحت اللجنة الطبية العليا صلاحية مراقبة التقارير الطبية الاخرى وتحديد نسبة العجز ومدة التعطيل عن العمل ولما جاء تقرير اللجنة الطبية العليا يفيد بانه وبعد الاطلاع على التقارير الطبية فقد تخلف لدى المدعي نسبة العجز المشار اليها ولما لم تطعن المدعى عليها بتقرير اللجنة الطبية العليا طبقا للاجراءات المتبعة بهذا الخصوص وبما ان محكمة الاستئناف غير ملزمة باعادة فحص المدعي طالما لم تجد سببا مسوغا لذلك ، وحيث ان دعوة احد اعضاء اللجنة الطبية للمناقشة هو امر متروك لتقدير محكمة الموضوع ان رأت حاجة لذلك طبقا لحكم المادة 183 من قانون البينات ، على  اعتبار ان تقارير اللجان الطبية من اعمال الخبرة ،وبذلك فان هذا السبب يغدو حريا بالرد.

وعن السبب الرابع،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف باعتماد دخل المدعي بواقع 4500 شيقل رغم عدم تقديم بينة ثابت منها هذا الدخل .

وفي ذلك نرى ان محكمة الاستئناف توصلت الى ان اجر المدعي الشهري بواقع  4500 شيقل لما ثبت لها ذلك من شهادة الشاهد جهاد عرار وشهادة الشاهد نضال عرار  ولما ثبت لها من ان هذا الاجر يقل عن مثلي معدل الاجور في المرفق الاقتصادي الذي ينتمي اليه المدعي، ولما كان هذا الذي خلص له الحكم الطعين يتصل بوزن البينة ، ولما كان من حق محكمة الاستئناف وهي في سبيل تكوين عقيدتها لتقول كلمتها بحكم من لدنها بوصفها محكمة موضوع سلطة مطلقة في تقدير البينة واستخلاص الوقائع منها طالما لم تخرج بتلك البينة عن مدلولها ، وبما ان محكمة الاستئناف قد توصلت الى اجر المدعي الشهري بعد دراسة البينات المقدمة ،وعملت على تحليلها ووزنها بصفتها محكمة موضوع ولما حٌمِل الحكم الطعين من هذه الزاوية على تسبيب سائغ ينم عن فهم سليم لواقع الدعوى ووقائعها ، فإن محكمة الاستئناف بذلك قد مارست سلطتها التي لا رقابة لمحكمة النقض عليها ،مما يغدو معه هذا السبب حريا بالرد.

وعن السبب الخامس،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف باعتماد مدة التعطل عن العمل بواقع ستة اشهر رغم عدم تقديم بينة ثابت منها بتعطل المدعي عن العمل هذه المدة.

وبما ان محكمة الاستئناف حكمت للمدعي ببدل تعطل عن العمل سندا للبينة الفنية المتمثلة بقرير اللجنة الطبيىة العليا الذي منح المدعي مدة تعطل عن العمل ستة اشهر من تاريخ الحادث وبما ان المادة 11/ب من تعليمات اللجان الطبية لسنة 1951 منحت اللجنة الطبية العليا صلاحية تحديد نسبة العجز ومدة التعطيل عن العمل الامر الذي يغدو معه هذا السبب حريا بالرد.

وعن السبب السادس،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في الحكم للمدعي ببدل الم ومعاناة عن المبيت في المستشفى وعن العمليات الجراحية .

وفي ذلك نرى ان محكمة الاستئناف على خلاف ما جاء في هذا السبب لم تحكم للمدعي ببدل الم ومعاناة عن المبيت في المستشفى وكما لم تحكم له باي مبلغ عن العمليات الجراحية مما يغدو معه هذا السبب حريا بعدم القبول .

وعن السبب السابع،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في الحكم للمدعي ببدل النفقات الطبية.

وفي ذلك نرى ان هذا السبب يتصل بوزن البينة التي تعد من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك من محكمة النقض طالما كان قضاؤها يقوم على ما هو ثابت بالاوراق ولما جاءت الاوراق تفيد بان جميع الفواتير صادرة بعد تاريخ الحادث وحيث لم تقدم اي بينة ثابت منها بعدم تعلق الفواتير بالاصابة التي تعرض لها المدعي فان هذا السبب يغدو مستوجبا الرد .

وعن السبب الثامن،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف باعتماد اتعاب المحاماة المحكوم بها من قبل محكمة اول درجة وتلك المقضي بها من قبل قاضي الامور المستعجلة .

ولما قضت المادة 186 من قانون الاصول المدنية:"تحكم المحكمة للمحكوم له بمصاريف الدعوى ورسومها واتعاب المحاماة عند اصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة " ولما قضت المادة 20/5 من قانون تنظيم مهنة المحاماة لسنة 99 :"يتضمن الحكم الفاصل في الدعوى الحكم باتعاب محاماة تتناسب والجهد المبذول" ولما كانت اتعاب المحاماة التي قضت محكمتي الموضوع يقع ضمن سلطتها التقديرية وليس لمحكمة النقض رقابة عليها فيما يعتبر خاضعا لسلطتها التقديرية وبهذا فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين مما يستوجب عدم قبوله.

وعن السبب التاسع،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم بيان الية تصحيح حكم محكمة اول درجة بخصوص تصحيح الرسملة .

وبعطف النظر على حكم محكمة اول درجة فقد قضت للمدعي ببدل فقدان دخل مستقبلي مرسمل من تاريخ الحكم المستانف حتى تاريخ بلوغ المدعي سن 60 عاما بواقع 134266.5 شيقل في حيث وجدت محكمة الاستئناف ان محكمة اول درجة قامت باحتساب التعويض المستحق للمدعي عن الفترة المشار اليها بخصم فوري بواقع 4% في حين قامت محكمة الاستئناف باعادة احتساب التعويض المستحق للمدعي عن هذه الفترة على اساس خصم فوري بواقع 5% طبقا لما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض وخلصت تبعا لذلك الى ان المبلغ المستحق للمدعي عن هذه الفترة هو 119733 شيقل وليس كما قضت محكمة اول درجة مبلغ 134266.5 شيقل وبهذا فان محكمة الاستئناف قد طبقت صحيح حكم القانون مما يغدو معه هذه السبب حريا بالرد .

وعن اسباب الطعن الثاني رقم 1191/2022،،

وعن السبب الاول، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي بمبلغ 400 دينار عن بدل المبيت في المستشفى .

ولما لم يرد في الاوراق ما يفيد بان المدعي مكث في المستشفى فان محكمة الاستئناف لم تخالف حكم القانون عندما لم تحكم له باي مبلغ عن هذه المطالبة وبهذا فان هذا السبب يغدو مستوجبا الرد .

وعن السبب الثاني والثالث، وحاصلهما تخطئة محكمة الاستئناف بعدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية وتخطئة المحكمة بعدم الحكم للمدعي بمبلغ 500 دينار بدل الم ومعاناة عن الحادث .

وباطلاعنا على ما قضى به حكم محكمة اول درجة فقد حكم ببعض طلبات المدعي في حين لم نجد في اسبابه ما يشير الى معالجة موضوع ربط المبلغ بالفائدة القانونية وجدول غلاء المعيشة ومعالجة استحقاق المدعي لبدل الالم والمعاناة عن الحادث ولما كان الامر كذلك فان ذلك لا يعدو لان يكون اغفالا لطلبات الخصوم ناتج عن خطا وقعت به المحكمة وبما ان المادة 185 من قانون الاصول المدنية قد عالجت اغفال المحكمة الحكم ببعض طلبات الخصم فان اغفال محكمة اول درجة هذه الطلبات غير قابل للاستئناف لعدم صدور حكم اصلا في موضوعها وبهذا فان هذين السببين لا يردان على الحكم الطعين مما يستوجب عدم قبولهما.

وعن السبب الرابع،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في الحكم للمدعي ببدل اتعاب محاماة فقط مبلغ 250 دينار عن درجتي التقاضي.

وفي ذلك نرى ان ما اوردناه من معالحة للسبب الثامن من اسباب الطعن الاول يكفي للرد على ما جاء في هذا السبب لذا نحيل اليه منعا للتكرار.

لهذه الاسباب

لذا تقرر رد الطعنين موضوعا على ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة التي تكبدها عن هذه المرحلة.

حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 18/4/2024

الكـــــــاتب                                                                                                       الرئــــيس

    ع.ق